الضريبة تدعو المكلفين لتوريد الضريبة المستحقة
عمان جو -
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المكلفين الذين تجاوز دخلهم الإجمالي من أنشطة الأعمال مليون دينار في الفترة الضريبية السابقة لعام 2015 ملزمون بتوريد دفعة مقدمة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة، وذلك عملا بأحكام المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.
وقالت الضريبة في بيان اصدرته اليوم الاثنين إن على المكلفين التوريد عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية 2016، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء النصف الأول من الفترة الضريبية.
وبحسب البيان، فإن قيمة الدفعات المقدمة تحدد بما يعادل 40 بالمئة من الضريبة المحتسبة، استنادا إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة.
ولفت البيان إلى أنه بإمكان المكلف أن يخصم من قيمة تلك الدفعة ما تم دفعه من قبل المكلف المستورد على حساب الضريبة وبما نسبته 2 بالمئة من قيمة مستورداته.
وقالت الضريبة إنه في حال عدم الالتزام بتوريد الدفعة في الموعد المحدد، تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة تلك الدفعة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
عمان جو -
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المكلفين الذين تجاوز دخلهم الإجمالي من أنشطة الأعمال مليون دينار في الفترة الضريبية السابقة لعام 2015 ملزمون بتوريد دفعة مقدمة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الأنشطة، وذلك عملا بأحكام المادة 19 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014.
وقالت الضريبة في بيان اصدرته اليوم الاثنين إن على المكلفين التوريد عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية 2016، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء النصف الأول من الفترة الضريبية.
وبحسب البيان، فإن قيمة الدفعات المقدمة تحدد بما يعادل 40 بالمئة من الضريبة المحتسبة، استنادا إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة.
ولفت البيان إلى أنه بإمكان المكلف أن يخصم من قيمة تلك الدفعة ما تم دفعه من قبل المكلف المستورد على حساب الضريبة وبما نسبته 2 بالمئة من قيمة مستورداته.
وقالت الضريبة إنه في حال عدم الالتزام بتوريد الدفعة في الموعد المحدد، تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة تلك الدفعة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.