"أمن الدولة" تصدر قرار عدم اختصاص في قضايا الأحداث
عمان جو - أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأحد، قرارا بعدم الاختصاص بالنظر في قضايا الأحداث استنادا لقانون الأحداث الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي.
ويأتي القرار اليوم ضمن الحكم في جريمة مقتل الضابط الدركي نارت نفش في معان والتي حكمت بها ذات المحكمة على المتهمين الاول والثاني بالاعدام والثالث بالسجن المؤبد فيما برأت المحكمة المتهم الرابع وقررت عدم الاختصاص في المتهم الخامس كونه دون سن الثامنة عشر عند ارتكاب الجريمة، بحسب محامي الحدث مأمون الحراسيس.
وقال الحراسيس وهو عضو فريق مركز العدل للمساعدة القانونية إن "القرار جاء بعد ان قدمنا مذكرة قانونية للمحكمة طعنا باختصاص امن الدولة في النظر بقضايا الأحداث، باعتبار أن محمكة الأحداث هي صاحبة الاختصاص بالنظر في القضايا التي يرتكبها القاصرون".
وبحسب المادة 15 من قانون الأحداث الجديد "لا يحاكم الحدث الا امام محكمة الاحداث المختصة وفقا لاحكام هذا القانون".
من ناحيتها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز إن "القرار ياتي تطبيقا سليما ومنصفا للقانون حيث ان قانون الأحداث قد رسم الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في محاكمة الأحداث بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل والمنهج الاصلاحي الذي اتبعه المشرع".
وأضافت إن "المنهجية الاصلاحية في قانون الأحداث لا تعني الافلات من العقاب انما اعتماد النهج الاصلاحي لتعديل السلوك وحماية الحدث من الانجرار في طريق الانحراف".
عمان جو - أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأحد، قرارا بعدم الاختصاص بالنظر في قضايا الأحداث استنادا لقانون الأحداث الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي.
ويأتي القرار اليوم ضمن الحكم في جريمة مقتل الضابط الدركي نارت نفش في معان والتي حكمت بها ذات المحكمة على المتهمين الاول والثاني بالاعدام والثالث بالسجن المؤبد فيما برأت المحكمة المتهم الرابع وقررت عدم الاختصاص في المتهم الخامس كونه دون سن الثامنة عشر عند ارتكاب الجريمة، بحسب محامي الحدث مأمون الحراسيس.
وقال الحراسيس وهو عضو فريق مركز العدل للمساعدة القانونية إن "القرار جاء بعد ان قدمنا مذكرة قانونية للمحكمة طعنا باختصاص امن الدولة في النظر بقضايا الأحداث، باعتبار أن محمكة الأحداث هي صاحبة الاختصاص بالنظر في القضايا التي يرتكبها القاصرون".
وبحسب المادة 15 من قانون الأحداث الجديد "لا يحاكم الحدث الا امام محكمة الاحداث المختصة وفقا لاحكام هذا القانون".
من ناحيتها قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز إن "القرار ياتي تطبيقا سليما ومنصفا للقانون حيث ان قانون الأحداث قد رسم الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في محاكمة الأحداث بما يتفق مع اتفاقية حقوق الطفل والمنهج الاصلاحي الذي اتبعه المشرع".
وأضافت إن "المنهجية الاصلاحية في قانون الأحداث لا تعني الافلات من العقاب انما اعتماد النهج الاصلاحي لتعديل السلوك وحماية الحدث من الانجرار في طريق الانحراف".