الترشح للانتخابات النيابية من 16 إلى 18 آب
عمان جو_أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، ان الترشح لمجلس النواب الثامن عشر سيكون اعتبارا من صباح يوم 16 وحتى نهاية دوام يوم 18 اب الجاري.
وقال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، ان الترشح يكون ضمن قوائم ولا يجوز الترشح الفردي، ويكون التسجيل بحضور جميع المترشحين في القائمة لمرة واحدة فقط حيث يقومون بالتوقيع امام رئيس لجنة الانتخاب لتفويض احدهم ليتولى تمثيل القائمة امام الهيئة للغايات الواردة في قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية.
واضاف انه يجب الا يقل عدد المترشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة، وتكون اسماء المترشحين في القائمة مرتبة حسب الاحرف الهجائية، ولا تعتبر المرأة ضمن الحد الاعلى لعدد المرشحين في القائمة اي انه بامكان المرشحين اضافة سيدة الى القائمة فوق الحد الاعلى.
وفيما يخص المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فعليهم ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
وستسجل القوائم الانتخابية حسب الدور وبالاعتماد على وقت تسجيلها بالساعة والدقيقة والثانية ويشمل تسجيل القوائم الاسم والرمز، وفي حال حدث نقص بالاوراق المطلوبة لقبول طلبات الترشح للاشخاص فان لجنة الانتخاب لن تقبل الطلب وستعيده لاصحابه لاستكمال جميع الوثائق وفي هذه الحالة لا تحتفظ القائمة باحقية الدور والتوقيت.
ومن الوثائق المهمة في مرحلة التسجيل: شهادة عدم المحكومية لكل مترشح في القائمه لم يمضي على اصدارها اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح وتثبت هذه الشهادة ان طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحده بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
اما البيانات المطلوبة مع طلب الترشح بحسب المومني، فهي: اسم القائمة الانتخابية ورمزها على ان لا يخالف اي منهما احكام الدستور او القانون او النظام العام, ويتضمن طلب الترشح ايضا عنوان مقر القائمة وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لكل مرشح فيها.
وفيما يتعلق ببقية الشروط التي يجب ان تتوفر في طالب الترشح للانتخابات فمن ابرزها: ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع , وان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
اما الشرط الاساسي الذي يجب ان يتوفر في طالب الترشح هو ان يكون مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين، وعند التقدم بطلب الترشح يجب ان يتضمن الطلب ايصالا ماليا يثبت ان المرشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا وقدره خمسمائة دينار وكذلك اثبات تقديمه الاستقالة اذا كان من موظفي الدولة والمؤسسات العامة وممن تنطبق عليهم المادة 11 من قانون الانتخاب، كما ويجب ان يرفق صورتين شخصيتين حديثتين مع طلب الترشح.
واشار المومني الى انه يجب على كل قائمة ان تدفع مبلغ الفي دينار للبلدية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة وهذا المبلغ مسترد ويدفع لغايات تأمين الالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وبعد قبول طلب القائمة يتوجب على المترشحين فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم، حده الاعلى هو سقف الانفاق على الحملات الانتخابية كما اقرته الهيئة لدوائر: عمان, الزرقاء,اربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد و مبلغ ثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد وهذا لا يعني ان القائمة مجبره على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الانفاق، وانما بحد ادنى مفتوح على ان لا يتجاوز الانفاق الحد الاعلى, وذلك لغايات ضبط الانفاق في الحملات الانتخابية كما اقرت ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
ويفتح هذا الحساب بعد قبول طلب ترشح القائمة ويغلق مع نهاية الانتخابات ولا يغلق الا بتوقيع اقرار ببراءة ذمة القائمة من اية التزامات مالية، ويشترط في الحساب البنكي ان يخضع للمحاسبة القانونية لمراقبة كافة المصروفات حيث لا يصرف مبلغ 500 دينار فما فوق الا بموجب شيك ولا يجوز تجزئة هذا المبلغ، وفي حال وجود حساب سابق يجري توفيقه حسب التعليمات التنفيذية.(بترا)
وقال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، ان الترشح يكون ضمن قوائم ولا يجوز الترشح الفردي، ويكون التسجيل بحضور جميع المترشحين في القائمة لمرة واحدة فقط حيث يقومون بالتوقيع امام رئيس لجنة الانتخاب لتفويض احدهم ليتولى تمثيل القائمة امام الهيئة للغايات الواردة في قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية.
واضاف انه يجب الا يقل عدد المترشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة، وتكون اسماء المترشحين في القائمة مرتبة حسب الاحرف الهجائية، ولا تعتبر المرأة ضمن الحد الاعلى لعدد المرشحين في القائمة اي انه بامكان المرشحين اضافة سيدة الى القائمة فوق الحد الاعلى.
وفيما يخص المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين فعليهم ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد.
وستسجل القوائم الانتخابية حسب الدور وبالاعتماد على وقت تسجيلها بالساعة والدقيقة والثانية ويشمل تسجيل القوائم الاسم والرمز، وفي حال حدث نقص بالاوراق المطلوبة لقبول طلبات الترشح للاشخاص فان لجنة الانتخاب لن تقبل الطلب وستعيده لاصحابه لاستكمال جميع الوثائق وفي هذه الحالة لا تحتفظ القائمة باحقية الدور والتوقيت.
ومن الوثائق المهمة في مرحلة التسجيل: شهادة عدم المحكومية لكل مترشح في القائمه لم يمضي على اصدارها اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح وتثبت هذه الشهادة ان طالب الترشح غير محكوم بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحده بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
اما البيانات المطلوبة مع طلب الترشح بحسب المومني، فهي: اسم القائمة الانتخابية ورمزها على ان لا يخالف اي منهما احكام الدستور او القانون او النظام العام, ويتضمن طلب الترشح ايضا عنوان مقر القائمة وصورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لكل مرشح فيها.
وفيما يتعلق ببقية الشروط التي يجب ان تتوفر في طالب الترشح للانتخابات فمن ابرزها: ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع , وان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
اما الشرط الاساسي الذي يجب ان يتوفر في طالب الترشح هو ان يكون مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين، وعند التقدم بطلب الترشح يجب ان يتضمن الطلب ايصالا ماليا يثبت ان المرشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا وقدره خمسمائة دينار وكذلك اثبات تقديمه الاستقالة اذا كان من موظفي الدولة والمؤسسات العامة وممن تنطبق عليهم المادة 11 من قانون الانتخاب، كما ويجب ان يرفق صورتين شخصيتين حديثتين مع طلب الترشح.
واشار المومني الى انه يجب على كل قائمة ان تدفع مبلغ الفي دينار للبلدية التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي تترشح فيها القائمة وهذا المبلغ مسترد ويدفع لغايات تأمين الالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وبعد قبول طلب القائمة يتوجب على المترشحين فتح حساب بنكي متضامنين فيما بينهم، حده الاعلى هو سقف الانفاق على الحملات الانتخابية كما اقرته الهيئة لدوائر: عمان, الزرقاء,اربد بمبلغ خمسة دنانير عن الناخب الواحد و مبلغ ثلاثة دنانير لباقي الدوائر عن الناخب الواحد وهذا لا يعني ان القائمة مجبره على فتح حساب بنكي في الحد الأعلى لسقف الانفاق، وانما بحد ادنى مفتوح على ان لا يتجاوز الانفاق الحد الاعلى, وذلك لغايات ضبط الانفاق في الحملات الانتخابية كما اقرت ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
ويفتح هذا الحساب بعد قبول طلب ترشح القائمة ويغلق مع نهاية الانتخابات ولا يغلق الا بتوقيع اقرار ببراءة ذمة القائمة من اية التزامات مالية، ويشترط في الحساب البنكي ان يخضع للمحاسبة القانونية لمراقبة كافة المصروفات حيث لا يصرف مبلغ 500 دينار فما فوق الا بموجب شيك ولا يجوز تجزئة هذا المبلغ، وفي حال وجود حساب سابق يجري توفيقه حسب التعليمات التنفيذية.(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات