إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

موافقة على استثناء عاملين في منشآت من تأمين الشيخوخة


عمان جو- وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على استنثاء منشآت تشغل 25 عاملا فأكثر لا تتجاوز أعمارهم 28 سنة من الشمول بتأمين الشيخوخة لمدة 5 أعوام خلال مناقشته مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال النائب عبد المنعم العودات، "وضعنا سقفا لا يمكن تجاوزه للعامل المشمول في الضمان تشمل التأمينات كافة باستثناء تأمين الشيخوخة لتشجيع أصحاب العمل على استقطاب كفاءات شابة وتشغيل الشباب".

كما وافق النواب على المادة 3 من القانون الخاصة بتأمين الأمومة كما وردت من اللجنة المشتركة.

النواب وافقوا على المادة الرابعة في مشروع القانون، التي تنص بأن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين تعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.

ووافقوا أيضا على المادة (5) في المشروع، والتي تنصّ على أنه "يجوز للمؤمن عليه (الأردني) التقدم بطلب بسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد العائلة".

وقال النائب صالح العرموطي خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي، إنه: "يجب أن يورد في الأسباب الموجبة للتعديل دراسات اكتوراية، وأتحفظ على استثناء بعض العاملين أو الشركات".

وأوضحت النائبة ديمة طهبوب أن مشروع القانون: "افتقد الدراسة الاكتوارية التي لم تنشرها للآن مؤسسة الضمان الاجتماعي رغم مطالبنا".

وزير العمل نضال البطاينة كان قد طالب، خلال الجلسة من النواب الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استثناء بعض العاملين من التأمينات التقاعدية من المنشأت المسجلة بعد نفاذ القانون مدة 5 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتشغيل الأردنيين.

وأضاف أن المادة (4) تسهم في تشجيع الشركات على استقطاب وتشغيل الشباب ويوجد فيها قيود بأن يكون عدد الموظفين فيها بين 25 و28 موظفا كحد أقصى".

بدأ مجلس النواب، الأحد، مناقشته للمشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 بعدما أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) في اجتماعها، الأربعاء، مشروع القانون.

قال النائب خالد الفناطسة، رئيس لجنة العمل النيابية، الأربعاء، إن المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي سيبدأ مجلس النواب مناقشته اعتبارا من الأحد المقبل.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات: إن "اللجنة أقرت القانون المعدل بعد إجراء العديد من التعديلات التي أحدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمن عليهم، مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع".

وأضاف أن من "أبرز التعديلات التي أحدثتها اللجنة، الإبقاء على التقاعد المبكر، كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم".

ولفت النظر إلى أن التعديل الذي أحدثته اللجنة "لا يسري إلا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون، بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه إكماله سن 55 للذكر، و 52 للأنثى، ويستثني المهن الخطرة والعسكريين".

"اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة إذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراكاً، منها 12 اشتراكا متصلا، ولم يمض على انقطاعه على الشمول أكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة"، وفق العودات.

واستحدثت اللجنة نصاً يسمح فيه للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو أحد أفراد عائلته.

وكانت اللجنة قد أقرت عدداً من مواد معدل قانون الضمان الاجتماعي بعد مناقشة تعديلات متعلقة بأفراد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أبرزها منح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا إجماليا يعادل 100% من أجره الخاضع للاقتطاع، و75% للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.

المصدر(المملكة + بترا)

اقرأ أيضاً.. 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :