جلسة للنواب لمناقشة اتفاقية الغاز 19 الحالي
عمان جو -
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد في جلسة برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، عقد جلسة رقابية حول اتفاقية الغاز في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وقال الطراونة، ان المجلس سيشرع بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020، ابتداء من الاحد المقبل. واقر المجلس قانون ادارة النفايات، الذي ينظم عملية ادارة النفايات، وتقليل انتاجها، وإعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن، والاستفادة منها، إضافة الى تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.
وحسب القانون، تتولى وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مهام: ادارة البيانات المتعلقة بالنفايات وحفظ السجلات، واصدار الموافقات البيئية اللازمة لمنشآت ادارة النفايات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة النفايات، فضلاً عن تدريب الكوادر، والرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات.
ويُلزم مشروع القانون الحائز او المشغل او المنتج الذي لديه اي كمية من النفايات الخطرة "الف طن فأكثر من النفايات سنوياً"، باتخاذ تدابير الاسترجاع او التخلص من النفايات التي تنتجها انشطته، وجمع وفرز النفايات بشكل منفصل، وتخزينها بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع او التخلص النهائي منها، اضافة الى جمع النفايات داخل الموقع مع مراعاة المخاطر البيئية، وذلك لمدة زمنية محددة، والحصول على الموافقات اللازمة وفق تعليمات ستصدر لاحقاً.
ويعاقب المشروع كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل او يتخلص من النفايات دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار مع ازالة المخالفة، اما بالنسبة للشخص الطبيعي المخالف، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
وفي حالة إلقاء أو طرح نفايات خطرة، أو متفجرة، أو قابلة للاشتعال، أو سامة، أو معدية، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 الفا، مع ازالة المخالفة وتصويب الاوضاع، في حين يُعاقب الشخص الطبيعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف او بكلتا العقوبتين، مع ازالة المخالفة وتصويب الاوضاع على نفقة المخالف وزيادة بنسبة 25 بالمائة من تكاليف الإزالة مصاريف ادارية اذا تخلف عن ازالتها خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة، كما يعاقب المشروع كل من أقدم على تعطيل أو منع أي من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون من تأدية واجبهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر.
ويحدد القانون غرامات لا تقل عن الف دينار لكل من طرح النفايات او نقلها بشكل مخالف للقانون، وغرامات تبدأ بـ 50 دينارا وتصل الى 500 دينار، في حال طرح النفايات في غير الأماكن المخصصة، مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد في جلسة برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، عقد جلسة رقابية حول اتفاقية الغاز في التاسع عشر من الشهر الحالي.
وقال الطراونة، ان المجلس سيشرع بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2020، ابتداء من الاحد المقبل. واقر المجلس قانون ادارة النفايات، الذي ينظم عملية ادارة النفايات، وتقليل انتاجها، وإعادة تدويرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن، والاستفادة منها، إضافة الى تحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات.
وحسب القانون، تتولى وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مهام: ادارة البيانات المتعلقة بالنفايات وحفظ السجلات، واصدار الموافقات البيئية اللازمة لمنشآت ادارة النفايات، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة النفايات، فضلاً عن تدريب الكوادر، والرقابة على نقل النفايات الخطرة وعلى مرافق معالجة النفايات.
ويُلزم مشروع القانون الحائز او المشغل او المنتج الذي لديه اي كمية من النفايات الخطرة "الف طن فأكثر من النفايات سنوياً"، باتخاذ تدابير الاسترجاع او التخلص من النفايات التي تنتجها انشطته، وجمع وفرز النفايات بشكل منفصل، وتخزينها بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع او التخلص النهائي منها، اضافة الى جمع النفايات داخل الموقع مع مراعاة المخاطر البيئية، وذلك لمدة زمنية محددة، والحصول على الموافقات اللازمة وفق تعليمات ستصدر لاحقاً.
ويعاقب المشروع كل شخص معنوي يجمع او يعالج او يخزن او ينقل او يتخلص من النفايات دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار مع ازالة المخالفة، اما بالنسبة للشخص الطبيعي المخالف، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
وفي حالة إلقاء أو طرح نفايات خطرة، أو متفجرة، أو قابلة للاشتعال، أو سامة، أو معدية، دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 الفا، مع ازالة المخالفة وتصويب الاوضاع، في حين يُعاقب الشخص الطبيعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف او بكلتا العقوبتين، مع ازالة المخالفة وتصويب الاوضاع على نفقة المخالف وزيادة بنسبة 25 بالمائة من تكاليف الإزالة مصاريف ادارية اذا تخلف عن ازالتها خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة، كما يعاقب المشروع كل من أقدم على تعطيل أو منع أي من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون من تأدية واجبهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في أي قانون آخر.
ويحدد القانون غرامات لا تقل عن الف دينار لكل من طرح النفايات او نقلها بشكل مخالف للقانون، وغرامات تبدأ بـ 50 دينارا وتصل الى 500 دينار، في حال طرح النفايات في غير الأماكن المخصصة، مع تضاعف الغرامة في حال التكرار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات