التربية: لا يحق لأي مدرسة خاصة حجب منصات التعليم عن طلابها
عمان جو- أكَّدت وزارةُ التربية والتعليم أنَّه لا يجوز أبدًا لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها.
وقالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم الإثنين إنَّ إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى المُقدٌَمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المتعلِّق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي حيث يتم استقبال هذه الشكاوى إما من خلال المنصات الحكومية (بخدمتكم ومنصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص) او الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص pprivateeducation@gmail.com أو مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة أو مراجعة إدارة التعليم الخاص / جبل الحسين أو الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944.
وأضافت، أنه يتم التحقق منها من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية سندًا لنص المادة 39 (أ) و (ب) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتدرج من الإنذار والإغلاق وقد تصل لإلغاء الترخيص وللوزارة تحويل المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصة والتي تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار.
وقالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم الإثنين إنَّ إدارة التعليم الخاص تستقبل الشكاوى المُقدٌَمة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة سواء المتعلِّق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسسات للبروتوكول الصحي حيث يتم استقبال هذه الشكاوى إما من خلال المنصات الحكومية (بخدمتكم ومنصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص) او الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص pprivateeducation@gmail.com أو مراجعة مديرية التربية والتعليم التي تتبع لها المدرسة أو مراجعة إدارة التعليم الخاص / جبل الحسين أو الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944.
وأضافت، أنه يتم التحقق منها من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية سندًا لنص المادة 39 (أ) و (ب) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والتي تتدرج من الإنذار والإغلاق وقد تصل لإلغاء الترخيص وللوزارة تحويل المؤسسة المخالفة للمحكمة المختصة والتي تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات