تفاصيل مقتل بنغالية بمزرعة مسؤول في السلط
عمان جو - أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتعديل الوصف الجرمي المسند لمتهمين يحملان الجنسية البنغالية وحبس أحدهما سنتين، وسجن الآخر 20 سنة.
وفي التفاصيل الواردة في القضية فإن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة لبنغالية كانت في بداية تعفن في منطقة أحراش حرجية بمنطقة أم العمد .
واستطاعت الأجهزة المختصة العثور على مكان سكن أحد المتهميْن بواسطة كلب بوليسي.
وكانت التهمة الموجهة للمتهمين البنغاليين هي القتل بالاشتراك لسيدة بنغالية في مزرعة يعمل بها أحدهما في منطقة أم جوزة بالسلط التابعة لمحافظة البلقاء.
وبحسب المعلومات فإن المزرعة التي وقعت بها الجريمة قبل حوالي عامين تعود لأحد المسؤولين.
وكانت المغدورة طلبت من أحد معارفها تعريفها بشخص بنغالي لمصادقته، حيث زودها الأخير برقم هاتف للجاني.
وبعد تواصلها معه ذهبت إلى مكان عمله في المزرعة، حيث استدعى الجاني صديقه (المتهم الثاني)، والذي يعمل في المزرعة المجاورة بعد أن تناول مع المغدورة الشاي والطعام.
وكما تظهر تفاصيل القضية فإن خلافاً دب بين المتهم الأول والمغدورة بعد مطالبتها له بنقود مقابل ممارستها الجنس معه.
وعلى إثر الخلاف ضرب الجاني (المتهم الأول) المغدورة على وجهها، وأخذ يحرك وجهها على البلاط بعد سقوطها حتى تمكن من كتم أنفاسها.
وبعد مفارقتها الحياة عمل والمتهم الثاني على وضع المغدورة في كرتونة ونقلها إلى منطقة أحراش حرجية في منطقة أم العمد.
وأيدت محكمة التمييز ما جاء في قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف الجرمي المنسوب للمتهم الثاني الذي توكل بقضيته المحامي المختص بالقضايا الجنائية صلاح جبر، ليصبح جنحة مساعدة متهم في جناية قتل بالتواري عن وجه العدالة.
وأخلي سبيل المتهم الثاني بعد أن قضى محكوميته بالحبس سنتين والتي عادلت مدة توقيفه، وفق ما أفاد به وكيل الدفاع عنه.
كما أيدت محكمة التمييز تعديل الوصف الجرمي للمتهم الأول ليصبح جرم القتل القصد بدلاً من القتل القصد بالاشتراك، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 20 عاماً.
ولم تأخذ المحكمة بإفادة المتهم الثاني الشرطية، حيث اعترف في حينها بالاشتراك بارتكاب الجريمة، كونها ترتبت على محضر إلقاء قبض مخالف لنص المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبحسب الفقرة (1- ب) من هذه المادة فإنه يتوجب "سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال 24 ساعة إلى المدعي العام المختص."
وكما ورد في القضية فإن المحضر سجل بتاريخ 19- 1- 2014 بينما أخذت إفادة المتهم الثاني بتاريخ 21- 1- 2014.
ووجدت المحكمة أن إفادة المتهم الثاني جاءت خالية من أية أقوال تجعل منه شريكاً أو متدخلاً في جناية القتل الواقعة على المغدورة.
عمان جو - أيدت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتعديل الوصف الجرمي المسند لمتهمين يحملان الجنسية البنغالية وحبس أحدهما سنتين، وسجن الآخر 20 سنة.
وفي التفاصيل الواردة في القضية فإن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة لبنغالية كانت في بداية تعفن في منطقة أحراش حرجية بمنطقة أم العمد .
واستطاعت الأجهزة المختصة العثور على مكان سكن أحد المتهميْن بواسطة كلب بوليسي.
وكانت التهمة الموجهة للمتهمين البنغاليين هي القتل بالاشتراك لسيدة بنغالية في مزرعة يعمل بها أحدهما في منطقة أم جوزة بالسلط التابعة لمحافظة البلقاء.
وبحسب المعلومات فإن المزرعة التي وقعت بها الجريمة قبل حوالي عامين تعود لأحد المسؤولين.
وكانت المغدورة طلبت من أحد معارفها تعريفها بشخص بنغالي لمصادقته، حيث زودها الأخير برقم هاتف للجاني.
وبعد تواصلها معه ذهبت إلى مكان عمله في المزرعة، حيث استدعى الجاني صديقه (المتهم الثاني)، والذي يعمل في المزرعة المجاورة بعد أن تناول مع المغدورة الشاي والطعام.
وكما تظهر تفاصيل القضية فإن خلافاً دب بين المتهم الأول والمغدورة بعد مطالبتها له بنقود مقابل ممارستها الجنس معه.
وعلى إثر الخلاف ضرب الجاني (المتهم الأول) المغدورة على وجهها، وأخذ يحرك وجهها على البلاط بعد سقوطها حتى تمكن من كتم أنفاسها.
وبعد مفارقتها الحياة عمل والمتهم الثاني على وضع المغدورة في كرتونة ونقلها إلى منطقة أحراش حرجية في منطقة أم العمد.
وأيدت محكمة التمييز ما جاء في قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف الجرمي المنسوب للمتهم الثاني الذي توكل بقضيته المحامي المختص بالقضايا الجنائية صلاح جبر، ليصبح جنحة مساعدة متهم في جناية قتل بالتواري عن وجه العدالة.
وأخلي سبيل المتهم الثاني بعد أن قضى محكوميته بالحبس سنتين والتي عادلت مدة توقيفه، وفق ما أفاد به وكيل الدفاع عنه.
كما أيدت محكمة التمييز تعديل الوصف الجرمي للمتهم الأول ليصبح جرم القتل القصد بدلاً من القتل القصد بالاشتراك، والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 20 عاماً.
ولم تأخذ المحكمة بإفادة المتهم الثاني الشرطية، حيث اعترف في حينها بالاشتراك بارتكاب الجريمة، كونها ترتبت على محضر إلقاء قبض مخالف لنص المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبحسب الفقرة (1- ب) من هذه المادة فإنه يتوجب "سماع أقوال المشتكى عليه فور إلقاء القبض عليه وإرساله خلال 24 ساعة إلى المدعي العام المختص."
وكما ورد في القضية فإن المحضر سجل بتاريخ 19- 1- 2014 بينما أخذت إفادة المتهم الثاني بتاريخ 21- 1- 2014.
ووجدت المحكمة أن إفادة المتهم الثاني جاءت خالية من أية أقوال تجعل منه شريكاً أو متدخلاً في جناية القتل الواقعة على المغدورة.