"النواب" يمنع إخراج الوثائق الوطنية من المملكة ويقر قانونها
عمان جو_منع مجلس النواب إخراج أي وثيقة وطنية عامة، أصلية أو نسخة مادية منها، خارج المملكة، معتبرا أن الوثيقة هي "ملك للدولة بغض النظر عن نشأتها أو مكان وجودها، ولا يجوز الحجز عليها أو التصرف بها".
وتضمن مشروع قانون الوئائق الوطنية للعام 2014، الذي أقره مجلس النواب أمس بأن "يلزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة بتسليمها لدائرة المكتبة الوطنية، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام، وتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص".
جاء ذلك في الجلسة المسائية التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء هيئة الحكومة، وفيها شرع النواب أيضا بمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، حيث أقر أول مادتين منه.
وجاء إقرار مشروع قانون "الوثائق الوطنية" بعد نقاش موسع ومطول بين النواب والحكومة ورئيس لجنة التوجيه الوطني عبد الله عبيدات، حيث داخل في مشروع القانون النواب عبد المنعم العودات، وفاء بني مصطفى، مصطفى ياغي، خليل عطية، نبيل غيشان، خالد البكار، ريم ابو دلبوح، سليمان الزبن، صالح العرموطي وسعود أبو محفوظ.
وحظر القانون على "أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة أن ينقلها أو يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون"، مانحا الدائرة "سلطة منح الحوافز المعنوية او المادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص، وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة".
وألزم القانون "الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها، وتحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة، ورسوم الحصول على صورة عنها وأي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وبحسب القانون فإن "على شخص يملك أو يحوز وثيقة وطنية خاصة أن يصرح عن حيازته لها، وأن يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها، وإجراء الترميم اللازم لها، ويبلغ الدئرة في حال نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة".
وأجاز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة "تسليمها للدائرة واستعادتها أو تسليم نسخة منها، على أن تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة".
وألزم "كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية أو حفظها أو فرزها أو تقييمها أو فهرستها أو تصنيفها، بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية".
وصادق المجلس على العقوبات على من يقوم بالإخلال بأحكام القانون "بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بكلتا العقوبيتن معا"، كما صادق على عقوبة كل من "أتلف أيا من الوثائق العامة والخاصة أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة من (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار".
وخلال الجلسة، وقع 65 نائبا على مذكرة تبناها النائبان محمد الفلاحات وابتسام النوافلة، تطالب الحكومة النظر في معاناة أهل معان وأوضاعهم المعيشية المتردية، إثر تداعيات قضية "البيع الآجل".
كما قدم النائب خليل عطية مشروع قانون تحت مسمى (السلوكيات المسيئة للرياضة)، وقع عليه 25 نائبا، وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه "يأتي في إطار إيجاد تشريعات ناظمة وفعالة للحد من شغب الملاعب، وتحديد الجهة المسؤولة عنه في رياضة كرة القدم، ولغياب السياسة التشريعية العقابية"، منوها عطية إلى أن "قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 لا يوجد فيه نصوص خاصة تتعلق بشغب الملاعب".
وجاء مشروع القانون المقترح سندا لأحكام المادة 95 الفقرة (أ) من الدستور، والمادة 77 الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تجيز لعشرة نواب اقتراح مشاريع قوانين.
وتضمن مشروع قانون الوئائق الوطنية للعام 2014، الذي أقره مجلس النواب أمس بأن "يلزم أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة بتسليمها لدائرة المكتبة الوطنية، وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إذا كان من أشخاص القانون العام، وتسليم صورة عنها للدائرة إذا كان من أشخاص القانون الخاص".
جاء ذلك في الجلسة المسائية التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أعضاء هيئة الحكومة، وفيها شرع النواب أيضا بمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، حيث أقر أول مادتين منه.
وجاء إقرار مشروع قانون "الوثائق الوطنية" بعد نقاش موسع ومطول بين النواب والحكومة ورئيس لجنة التوجيه الوطني عبد الله عبيدات، حيث داخل في مشروع القانون النواب عبد المنعم العودات، وفاء بني مصطفى، مصطفى ياغي، خليل عطية، نبيل غيشان، خالد البكار، ريم ابو دلبوح، سليمان الزبن، صالح العرموطي وسعود أبو محفوظ.
وحظر القانون على "أي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة أن ينقلها أو يتصرف بها بأي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون"، مانحا الدائرة "سلطة منح الحوافز المعنوية او المادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى أي شخص، وتحدد الحوافز حسب أهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة".
وألزم القانون "الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها، وتحدد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والاطلاع عليها وتحويلها إلى الدائرة وإخراجها من المملكة، ورسوم الحصول على صورة عنها وأي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وبحسب القانون فإن "على شخص يملك أو يحوز وثيقة وطنية خاصة أن يصرح عن حيازته لها، وأن يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها، وإجراء الترميم اللازم لها، ويبلغ الدئرة في حال نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي شكل داخل المملكة".
وأجاز لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة "تسليمها للدائرة واستعادتها أو تسليم نسخة منها، على أن تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الاطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة".
وألزم "كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية أو حفظها أو فرزها أو تقييمها أو فهرستها أو تصنيفها، بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية".
وصادق المجلس على العقوبات على من يقوم بالإخلال بأحكام القانون "بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بكلتا العقوبيتن معا"، كما صادق على عقوبة كل من "أتلف أيا من الوثائق العامة والخاصة أو سرقها أو زورها أو هربها أو باعها أو صدرها أو لم يحافظ على سرية محتوياتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة من (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار".
وخلال الجلسة، وقع 65 نائبا على مذكرة تبناها النائبان محمد الفلاحات وابتسام النوافلة، تطالب الحكومة النظر في معاناة أهل معان وأوضاعهم المعيشية المتردية، إثر تداعيات قضية "البيع الآجل".
كما قدم النائب خليل عطية مشروع قانون تحت مسمى (السلوكيات المسيئة للرياضة)، وقع عليه 25 نائبا، وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه "يأتي في إطار إيجاد تشريعات ناظمة وفعالة للحد من شغب الملاعب، وتحديد الجهة المسؤولة عنه في رياضة كرة القدم، ولغياب السياسة التشريعية العقابية"، منوها عطية إلى أن "قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 لا يوجد فيه نصوص خاصة تتعلق بشغب الملاعب".
وجاء مشروع القانون المقترح سندا لأحكام المادة 95 الفقرة (أ) من الدستور، والمادة 77 الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تجيز لعشرة نواب اقتراح مشاريع قوانين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات