فتوى قانونية تحدد جهات الرقابة على المسالخ
عمان جو - أنهت فتوى قانونية لديوان التشريع والرأي خلافا، كان نشب بين عدد من الجهات الحكومية، المعنية بالرقابة على المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، اثر تعديل نظامي المسالخ في امانة عمان الكبرى والبلديات.
الخلافات بدأت اثر قرار للمؤسسة العامة للغذاء والدواء صدر قبل اسابيع، وقضى بوقف تحويل اللحوم المجمدة والمفرغة من الهواء الى مسلخ امانة عمان، في خطوة "احتجاجية" ضد رفع صلاحية المؤسسة عن الرقابة على المسالخ في النظامين الجديدين، بحسب مصدر مطلع.
واعتبرت المؤسسة، في مراسلات رسمية حصلت عليها "الغد"، ان امانة عمان والبلديات عدلا النظامين اللذين كان يقتصر دور الامانة والمجالس البلدية فيهما على المعاينة للحوم في المسالخ فيما كانت الرقابة من نصيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
يأتي ذلك في إطار مزاعم انه تم "تفصيل النظامين على مقاس مستثمرين جدد للمسلخ الجديد في امانة عمان، وهم ائتلاف من ثلاث جهات لانشائه في منطقة الماضونة، بمبلغ 30 مليون دينار على مدى 25 عاما".
مصادر اشارت لـ"الغد" الى ان "الائتلاف المتقدم لإنشاء المسلخ اشترط على الامانة عدم وجود رقابة صحية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، على اعمال المسلخ، وهو ما حدا بأمانة عمان ووزارة البلديات تعديل نظاميهما اثر ذلك".
هذا الأمر نفته أمانة عمان جملة وتفصيلا، وذلك على لسان نائب مدير المدينة لشؤون الزراعة المهندس تحسين المفلح، الذي قال لـ"الغد": ان تعديل النظامين "جاء استجابة لتعديلات قانون البلديات فيما لم تكتمل بعد اجراءات احالة عطاء المسلخ"، نافيا في الوقت نفسه ان تكون الامانة قد تعرضت لضغوط او إملاءات بقوله "اننا نطبق الانظمة".
وكان النظامان الجديدان وسعا صلاحيات الامانة والبلديات على حساب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على اعمال الذبح والمعاينة في مسالخ الامانة والبلديات.
ووفقا لديوان التشريع والرأي، فقد صدرت فتوى قانونية بأحقية الرقابة على المسالخ من قبل الامانة والبلديات او المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحيث توزع فيها مهام الرقابة".
وجاءت الفتوى بطلب من رئيس الوزراء هاني اللمقي، لبيان الرأي بخصوص نظام المسالخ، ضمن حدود المناطق البلدية ونظام المسالخ في امانة عمان، وبعد عقد اجتماع في ديوان التشريع والرأي بحضور وزراء الصحة والشؤون البلدية وامين عمان ومدير عام الغذاء والدواء وامين عام الصناعة والتجارة ونقيب التجار للمواد الغذائية للوقوف على المسائل المتعلقة بموضوع طلب رئيس الوزراء.
وأشارت الفتوى الى ضرورة وجود مذكرات تفاهم تحدد مسؤولية كل جهة بالرقابة على اللحوم بجميع انواعها ونسب الرسوم التي تتقاضاها كل منها، بالاستناد الى احكام قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، والذي ينص في الفقرة (م) منه من المادة 4 على "اعداد مذكرات تفاهم مع البلديات واية جهات اخرى بعملية الرقابة على الغذاء ضمن حدود مسؤولية تلك الجهات"، والفقرة (م) من المادة 6 من قانون البلديات والتي تنص على "مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات وصلاحيات مراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها".
وحول التعارض بين نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلديات وأمانة عمان مع قانون الغذاء والدواء، وحول صلاحية مراقبة وفحص اللحوم تحديدا، فيما يتعلق بالجهة المختصة بذلك، فإن اللجنة المشكلة من وزراء العدل والبلديات والأشغال العامة والإسكان لدراسة النظامين فيما يتعلق بتعريف المراقبة واستبداله بالمعاينة، ليصبح التعريف فحص اللحوم ومراقبتها لإجازتها، فإن ديوان التشريع والرأي "أبقى على تعريف المراقبة، لأن النص الوارد في قانون البلديات منح فيه المشرع المجلس البلدي صلاحية إنشاء المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها، وأناط بالمجلس المحلي تعيين مواقع المسلخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها".
كما منح المشرع في قانون الغذاء صلاحية إجراء المعاينة والفحص والرقابة على الغذاء للمؤسسة، كما نص قانون البلديات على انه اذا تولت احدى الدوائر الحكومية او اية جهة اخرى اي عمل باعتباره جزءا من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.
كما جاء في الفتوى "ان النظامين صدرا لتنفيذ احكام قانون البلديات المتعلقة بالرقابة على اللحوم وفحص المعد منها للذبح في المسالخ، كما ان المجالس المحلية والبلدية هي الجهة صاحبة الاختصاص في موضوع الرقابة داخل المسالخ على ذبح الحيوانات بأنواعها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض، فيما تبقى المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة في الرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله، ولها كذلك منع تداول اي غذاء او ادخاله الى المملكة قبل فحصه وثبوت صلاحيته للاستهلاك البشري، وعليه يبقى للمؤسسة الاختصاص الاصيل في اجراء المعاينة والتحقق والرقابة على كافة انواع الغذاء اثناء التداول في الاسواق".
وقالت الفتوى: "ليس هناك أي تعارض بين قانون البلديات والنظامين الصادرين بمقتضاه، وبين نص المادة 3 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، التي أكدت على ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في مراحل تداوله جميعها، للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة الغذاء وسلامتها في المملكة"، فيما أكدت المادة 6/ من قانون البلديات رقم 41 لعام 2015 على اختصاص المجلس البلدي بمراقبة المواد الغذائية حيث نصت على "مع مراعاة احكام اي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية: مراقبة المواد الغذاية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها".
وقالت الفتوى إن الرسوم التي تستوفيها المؤسسسة العامة للغذاء بموجب نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008 هي رسوم طلبات استيراد او تصدير للمنتجات الغذائية او رسوم فحوص مخبرية او رسوم انشاء مصانع ومعامل للأغذية، الأمر الذي "يؤكد انه ليس هناك أي تعارض او ازدواجية بين هذه الرسوم وبين الاجور الواردة في نظامي المسلخ ضمن حدود مناطق البلديات وامانة عمان".
وشددت الفتوى على أنه "يتعين التنسيق بين المؤسسة العامة وأمانة عمان والبلديات بمقتضى مذكرات تفاهم تبين حدود وصلاحيات كل جهة منها وفقا لأحكام قانون الغذاء".
وكان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق اقر بعدم وجود نسبة زيادة في الرسوم، التي تستوفى على اللحوم سواء من امانة عمان او البلديات او الغذاء والدواء.
وطلبت النقابة من الحكومة اعادة النظر بالنظامين (المسالخ) وإمكانية إلغائهما، "وذلك نظرا للكلف العالية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، ولتعارضهما مع مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية".
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الغت، بكتابها الموجه الى امانة عمان مؤخرا، تحويل اللحوم لدائرة المسالخ التابعة لامانة عمان، خلافا لما يجري العمل به منذ تأسيس المسلخ، واعطت المؤسسة تعليمات فورية لمندوبيها في المطارات والمراكز الحدودية بعدم تحويل اللحوم المبردة والمفرغة من الهواء والأسماك لدائرة المسالخ، والاكتفاء بمعاينتها في هذه المراكز وتحويلها لمستودعات التجار بشكل مباشر، وذلك اعتراضا على ورود تعريف الرقابة في نظام المسالخ والذي حل محل نظام المسالخ القديم.
بيد أن أمانة عمان افادت، في ردها بكتاب رسمي على المؤسسة، ان تحويل اللحوم المستوردة المبردة والمفرغة من الهواء بدأ قبل تأسيس المؤسسة العامة للغذاء والدواء، واستمر بعد تأسيسها، وانها وبسبب قدم المسلخ الحالي والذي تأسس العام 1972 ارتأت أن تقوم ببناء مسلخ حديث متطور، يخدم مواطني المملكة، وذلك على نظام التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، ولمدة 25 عاما، وقد بنيت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على اساس ايرادات المسلخ ومن ضمنها اجور معاينة اللحوم المبردة والمفرغة من الهواء.
ولضمان استمرارية تحول هذه اللحوم لدائرة المسالخ من قبل مؤسسة الغذاء والدواء - تقول الامانة- فقد تم مخاطبة المؤسسة لإعلامها عن هذا المشروع، والطلب منها تأكيد استمرارية تحويل اللحوم المبردة والمفرغة من الهواء لدائرة المسلخ، وذلك بكتابها ان المؤسسة عند اتخاذها هذا القرار لم توفر الإمكانيات الفنية والبنية التحتية لمعاينة وفحص هذه اللحوم لتصل الى المواطن صالحة للاستهلاك البشري.
وزير البلديات وليد المصري أشار لـ"الغد" الى ان الانظمة المشار إليها "انجزت وتم انهاء الخلاف، بالاتفاق بين كافة الاطراف، خلال اجتماع عقد بديوان التشريع والرأي أخيرا، والأمر جار لإعداد مذكرات تفاهم بين الجهات ذات الاختصاص لمنع التعارض في عملها وصلاحياتها".
الخلافات بدأت اثر قرار للمؤسسة العامة للغذاء والدواء صدر قبل اسابيع، وقضى بوقف تحويل اللحوم المجمدة والمفرغة من الهواء الى مسلخ امانة عمان، في خطوة "احتجاجية" ضد رفع صلاحية المؤسسة عن الرقابة على المسالخ في النظامين الجديدين، بحسب مصدر مطلع.
واعتبرت المؤسسة، في مراسلات رسمية حصلت عليها "الغد"، ان امانة عمان والبلديات عدلا النظامين اللذين كان يقتصر دور الامانة والمجالس البلدية فيهما على المعاينة للحوم في المسالخ فيما كانت الرقابة من نصيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
يأتي ذلك في إطار مزاعم انه تم "تفصيل النظامين على مقاس مستثمرين جدد للمسلخ الجديد في امانة عمان، وهم ائتلاف من ثلاث جهات لانشائه في منطقة الماضونة، بمبلغ 30 مليون دينار على مدى 25 عاما".
مصادر اشارت لـ"الغد" الى ان "الائتلاف المتقدم لإنشاء المسلخ اشترط على الامانة عدم وجود رقابة صحية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، على اعمال المسلخ، وهو ما حدا بأمانة عمان ووزارة البلديات تعديل نظاميهما اثر ذلك".
هذا الأمر نفته أمانة عمان جملة وتفصيلا، وذلك على لسان نائب مدير المدينة لشؤون الزراعة المهندس تحسين المفلح، الذي قال لـ"الغد": ان تعديل النظامين "جاء استجابة لتعديلات قانون البلديات فيما لم تكتمل بعد اجراءات احالة عطاء المسلخ"، نافيا في الوقت نفسه ان تكون الامانة قد تعرضت لضغوط او إملاءات بقوله "اننا نطبق الانظمة".
وكان النظامان الجديدان وسعا صلاحيات الامانة والبلديات على حساب المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الرقابة على اعمال الذبح والمعاينة في مسالخ الامانة والبلديات.
ووفقا لديوان التشريع والرأي، فقد صدرت فتوى قانونية بأحقية الرقابة على المسالخ من قبل الامانة والبلديات او المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بحيث توزع فيها مهام الرقابة".
وجاءت الفتوى بطلب من رئيس الوزراء هاني اللمقي، لبيان الرأي بخصوص نظام المسالخ، ضمن حدود المناطق البلدية ونظام المسالخ في امانة عمان، وبعد عقد اجتماع في ديوان التشريع والرأي بحضور وزراء الصحة والشؤون البلدية وامين عمان ومدير عام الغذاء والدواء وامين عام الصناعة والتجارة ونقيب التجار للمواد الغذائية للوقوف على المسائل المتعلقة بموضوع طلب رئيس الوزراء.
وأشارت الفتوى الى ضرورة وجود مذكرات تفاهم تحدد مسؤولية كل جهة بالرقابة على اللحوم بجميع انواعها ونسب الرسوم التي تتقاضاها كل منها، بالاستناد الى احكام قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، والذي ينص في الفقرة (م) منه من المادة 4 على "اعداد مذكرات تفاهم مع البلديات واية جهات اخرى بعملية الرقابة على الغذاء ضمن حدود مسؤولية تلك الجهات"، والفقرة (م) من المادة 6 من قانون البلديات والتي تنص على "مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات وصلاحيات مراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها".
وحول التعارض بين نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلديات وأمانة عمان مع قانون الغذاء والدواء، وحول صلاحية مراقبة وفحص اللحوم تحديدا، فيما يتعلق بالجهة المختصة بذلك، فإن اللجنة المشكلة من وزراء العدل والبلديات والأشغال العامة والإسكان لدراسة النظامين فيما يتعلق بتعريف المراقبة واستبداله بالمعاينة، ليصبح التعريف فحص اللحوم ومراقبتها لإجازتها، فإن ديوان التشريع والرأي "أبقى على تعريف المراقبة، لأن النص الوارد في قانون البلديات منح فيه المشرع المجلس البلدي صلاحية إنشاء المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها، وأناط بالمجلس المحلي تعيين مواقع المسلخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي ومراقبة ذبحها".
كما منح المشرع في قانون الغذاء صلاحية إجراء المعاينة والفحص والرقابة على الغذاء للمؤسسة، كما نص قانون البلديات على انه اذا تولت احدى الدوائر الحكومية او اية جهة اخرى اي عمل باعتباره جزءا من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.
كما جاء في الفتوى "ان النظامين صدرا لتنفيذ احكام قانون البلديات المتعلقة بالرقابة على اللحوم وفحص المعد منها للذبح في المسالخ، كما ان المجالس المحلية والبلدية هي الجهة صاحبة الاختصاص في موضوع الرقابة داخل المسالخ على ذبح الحيوانات بأنواعها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض، فيما تبقى المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة في الرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله، ولها كذلك منع تداول اي غذاء او ادخاله الى المملكة قبل فحصه وثبوت صلاحيته للاستهلاك البشري، وعليه يبقى للمؤسسة الاختصاص الاصيل في اجراء المعاينة والتحقق والرقابة على كافة انواع الغذاء اثناء التداول في الاسواق".
وقالت الفتوى: "ليس هناك أي تعارض بين قانون البلديات والنظامين الصادرين بمقتضاه، وبين نص المادة 3 من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، التي أكدت على ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في مراحل تداوله جميعها، للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة الغذاء وسلامتها في المملكة"، فيما أكدت المادة 6/ من قانون البلديات رقم 41 لعام 2015 على اختصاص المجلس البلدي بمراقبة المواد الغذائية حيث نصت على "مع مراعاة احكام اي تشريع آخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية: مراقبة المواد الغذاية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها".
وقالت الفتوى إن الرسوم التي تستوفيها المؤسسسة العامة للغذاء بموجب نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 58 لسنة 2008 هي رسوم طلبات استيراد او تصدير للمنتجات الغذائية او رسوم فحوص مخبرية او رسوم انشاء مصانع ومعامل للأغذية، الأمر الذي "يؤكد انه ليس هناك أي تعارض او ازدواجية بين هذه الرسوم وبين الاجور الواردة في نظامي المسلخ ضمن حدود مناطق البلديات وامانة عمان".
وشددت الفتوى على أنه "يتعين التنسيق بين المؤسسة العامة وأمانة عمان والبلديات بمقتضى مذكرات تفاهم تبين حدود وصلاحيات كل جهة منها وفقا لأحكام قانون الغذاء".
وكان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق اقر بعدم وجود نسبة زيادة في الرسوم، التي تستوفى على اللحوم سواء من امانة عمان او البلديات او الغذاء والدواء.
وطلبت النقابة من الحكومة اعادة النظر بالنظامين (المسالخ) وإمكانية إلغائهما، "وذلك نظرا للكلف العالية المترتبة على القطاعات الاقتصادية، ولتعارضهما مع مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية".
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الغت، بكتابها الموجه الى امانة عمان مؤخرا، تحويل اللحوم لدائرة المسالخ التابعة لامانة عمان، خلافا لما يجري العمل به منذ تأسيس المسلخ، واعطت المؤسسة تعليمات فورية لمندوبيها في المطارات والمراكز الحدودية بعدم تحويل اللحوم المبردة والمفرغة من الهواء والأسماك لدائرة المسالخ، والاكتفاء بمعاينتها في هذه المراكز وتحويلها لمستودعات التجار بشكل مباشر، وذلك اعتراضا على ورود تعريف الرقابة في نظام المسالخ والذي حل محل نظام المسالخ القديم.
بيد أن أمانة عمان افادت، في ردها بكتاب رسمي على المؤسسة، ان تحويل اللحوم المستوردة المبردة والمفرغة من الهواء بدأ قبل تأسيس المؤسسة العامة للغذاء والدواء، واستمر بعد تأسيسها، وانها وبسبب قدم المسلخ الحالي والذي تأسس العام 1972 ارتأت أن تقوم ببناء مسلخ حديث متطور، يخدم مواطني المملكة، وذلك على نظام التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية، ولمدة 25 عاما، وقد بنيت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع على اساس ايرادات المسلخ ومن ضمنها اجور معاينة اللحوم المبردة والمفرغة من الهواء.
ولضمان استمرارية تحول هذه اللحوم لدائرة المسالخ من قبل مؤسسة الغذاء والدواء - تقول الامانة- فقد تم مخاطبة المؤسسة لإعلامها عن هذا المشروع، والطلب منها تأكيد استمرارية تحويل اللحوم المبردة والمفرغة من الهواء لدائرة المسلخ، وذلك بكتابها ان المؤسسة عند اتخاذها هذا القرار لم توفر الإمكانيات الفنية والبنية التحتية لمعاينة وفحص هذه اللحوم لتصل الى المواطن صالحة للاستهلاك البشري.
وزير البلديات وليد المصري أشار لـ"الغد" الى ان الانظمة المشار إليها "انجزت وتم انهاء الخلاف، بالاتفاق بين كافة الاطراف، خلال اجتماع عقد بديوان التشريع والرأي أخيرا، والأمر جار لإعداد مذكرات تفاهم بين الجهات ذات الاختصاص لمنع التعارض في عملها وصلاحياتها".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات