حسم الخلاف بين الأعيان والنواب حول خمسة قوانين
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
أقر مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة عددا من المواد المختلف عليها في خمسة مشروعات قوانين.
ويجتمع المجلسان وفق الدستور في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها بينهما اذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلاً أو غير معدل ، حيث يُشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .
ورفض مجلس الأمة قراري الأعيان والنواب بشأن القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب فيما يتعلق برسوم الإقامة ما يعني العودة الى القانون الاصلي الذي يستوفي مبلغ 30 دينارا بدل رسم إذن إقامة، و10 دنانير مقابل إصدار بطاقة اقامة في حال فقدها ، كما أقر المجلس الفقرة المضافة من النواب التي تمنح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولوداً لأم أردنية ، بقرارٍ من وزير الداخلية .
وكان النواب قرر تحديد رسما مقداره 50 دينارا سنوياً عن اذن الإقامة وتمديدها، و15 دينارا مقابل اصدار بطاقة إقامة في حال فقدانها، في حين نص قرار الاعيان على إصدار نظام لاستيفاء الرسوم عن التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور ومقدار أي رسم وأي بدل .
ودعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى التصويت مع قرار الاعيان حول مشروع القانون ، مؤكدا ان تنظيم الرسوم وفق نظام يلبي المصلحة العامة وهو اكثر واقعية خاصة في التعامل مع تغيّر نسب التضخم ، وسياسة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأجانب ، بالإضافة الى ان العرف التشريعي الاردني منح السلطة التنفيذية حق تحديد الرسوم ، حيث تم اصدار 152 نظاماً، و7 قوانين لهذه الغاية منذ عام 1952.
ووافق مجلس الأمة على فرض غرامة مالية نسبتها 6 بالمئة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ، ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة ، مع استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها .
جاء ذلك خلال مناقشة الفقرة أ من المادة 17 من القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية ، بعد ان وافق الاعيان والنواب على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تم بموجبه تخفيض النسبة الى 6 بالمئة بدلاً من 9 بالمئة كما في القانون المعدل.
ورفض الاعيان والنواب مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016 الذي يشترط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان ، ما يعني العودة الى القانون الأصلي الذي يشترط ان يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها للترفيع الى رتبة ملازم ، بعد ان رفضوا مقترحا توافقيا يشترط الحصول على الثانوية للترفيع مع استثناء من كان يحمل رتبة وكيل قبل نفاذ أحكام القانون.
وشطبوا الفقرة (هـ) المضافة من مجلس الاعيان السابق للمادة 9 من القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 " قانون النقل العام للركاب "التي تمنح صلاحيات الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري المفوضين خطيا من رئيس الهيئة، لممارسة مهام حجز اي واسطة نقل عام مخالفة، ووقف أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
ووافق مجلس الامة على مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 كما اقره الاعيان بشكل يعتبر دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن تعريف المكان العام الذي يحظر القانون التدخين فيه ، كما يمنح القرار وزير الصحة صلاحية اعتبار اي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما.
ووقف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية ، كما نعى الفايز ضحايا الحادث المؤسف سائلا المولى لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً للجرحى الشفاء والعافية.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
أقر مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة عددا من المواد المختلف عليها في خمسة مشروعات قوانين.
ويجتمع المجلسان وفق الدستور في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها بينهما اذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الاخر معدلاً أو غير معدل ، حيث يُشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .
ورفض مجلس الأمة قراري الأعيان والنواب بشأن القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب فيما يتعلق برسوم الإقامة ما يعني العودة الى القانون الاصلي الذي يستوفي مبلغ 30 دينارا بدل رسم إذن إقامة، و10 دنانير مقابل إصدار بطاقة اقامة في حال فقدها ، كما أقر المجلس الفقرة المضافة من النواب التي تمنح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولوداً لأم أردنية ، بقرارٍ من وزير الداخلية .
وكان النواب قرر تحديد رسما مقداره 50 دينارا سنوياً عن اذن الإقامة وتمديدها، و15 دينارا مقابل اصدار بطاقة إقامة في حال فقدانها، في حين نص قرار الاعيان على إصدار نظام لاستيفاء الرسوم عن التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور ومقدار أي رسم وأي بدل .
ودعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى التصويت مع قرار الاعيان حول مشروع القانون ، مؤكدا ان تنظيم الرسوم وفق نظام يلبي المصلحة العامة وهو اكثر واقعية خاصة في التعامل مع تغيّر نسب التضخم ، وسياسة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالأجانب ، بالإضافة الى ان العرف التشريعي الاردني منح السلطة التنفيذية حق تحديد الرسوم ، حيث تم اصدار 152 نظاماً، و7 قوانين لهذه الغاية منذ عام 1952.
ووافق مجلس الأمة على فرض غرامة مالية نسبتها 6 بالمئة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ، ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة ، مع استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها .
جاء ذلك خلال مناقشة الفقرة أ من المادة 17 من القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية ، بعد ان وافق الاعيان والنواب على مقترح قدمه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تم بموجبه تخفيض النسبة الى 6 بالمئة بدلاً من 9 بالمئة كما في القانون المعدل.
ورفض الاعيان والنواب مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2016 الذي يشترط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنجاح أو ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم ثان ، ما يعني العودة الى القانون الأصلي الذي يشترط ان يكون حائزا على شهادة الثالث الإعدادي بنجاح أو ما يعادلها للترفيع الى رتبة ملازم ، بعد ان رفضوا مقترحا توافقيا يشترط الحصول على الثانوية للترفيع مع استثناء من كان يحمل رتبة وكيل قبل نفاذ أحكام القانون.
وشطبوا الفقرة (هـ) المضافة من مجلس الاعيان السابق للمادة 9 من القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 " قانون النقل العام للركاب "التي تمنح صلاحيات الضابطة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري المفوضين خطيا من رئيس الهيئة، لممارسة مهام حجز اي واسطة نقل عام مخالفة، ووقف أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
ووافق مجلس الامة على مشروع القانون المعدل لقانون الصحة العامة لسنة 2015 كما اقره الاعيان بشكل يعتبر دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن تعريف المكان العام الذي يحظر القانون التدخين فيه ، كما يمنح القرار وزير الصحة صلاحية اعتبار اي مكان غير وارد بالتعريف مكانا عاما.
ووقف أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على أرواح ضحايا حادث تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية ، كما نعى الفايز ضحايا الحادث المؤسف سائلا المولى لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً للجرحى الشفاء والعافية.
--(بترا)