إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

تغليظ عقوبة الاعتداء باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس


عمان جو - غلظ مشروع قانون معدل لقانون العقوبات من العقوبة المفروضة على الاعتداء على الأشخاص باستخدام أدوات حادة.

وادخل مشروع القانون الذي اصبح بحوزة مجلس النواب المادة (334 مكررة) من قانون العقوبات على نص المادة التي تفرض زيادة العقوبة من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و 328.

وتنص المادة 334 مكررة على عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل كل من أقدم قصدا : على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة، فيما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات على كل من يقوم بالقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه.

وتنص المادة 327 من قانون العقوبات على انه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا : اذا ارتكب تمهيدا لجنحة او او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب، و(2) على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، و(3) على أكثر من شخص، و(4) تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

اما المادة (328) فتنص على أنه يعاقب بالإعدام على القتل قصدا : 1 - إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد)، 2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب، 3 - إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :