تغليظ العقوبات على الاحتيال والابتزاز وخرق الخصوصية واضرام النار بمركبات الغير
عمان جو - غلظ مشروع قانون معدل اقرته الحكومة واصبح بحوزة مجلس النواب من العقوبات على الجنايات والجنح التي تقع على الانسان.
ففي الجرائم الواقعة على الحرية والشرف فرض مشروع قانون معدل لقانون العقوبات غرامة 200 دينار مع ابقاء عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر على كل من من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار
وبحسب مشروع القانون فإنه تتم المعاقبة بناء على شكوى المتضرر فيما تضاعف العقوبة في حال التكرار.
وفي مجال حرمان الحرية والتهديد، رفع مشروع القانون من العقوبة على كل من هدد آخر بشهر سلاح ناري عليه واستعمله الفاعل بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بعد أن كانت من شهرين الى سنة.
وفي الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً، غلظ مشروع القانون على كل من اضرم النار قصداً في مركبات الغير بحيث يعاقب مرتكبها بالحبس بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات، بعد أن كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات.
والغى مشروع القانون عبارة ( لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره) في نص المادة 415 الواردة في قانون العقوبات والتي تنص على "كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار".
وافرد مشروع القانون نصاً منفصلاً على كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
واضاف فقرة تنص على ان تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.
والغى مشروع القانون كلمة (اختلاس) الواردة في الفقرة (1) من المادة 416 من القانون واستعاض عنها بعبارة (الاستيلاء على) والتي تقول : كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا (اختلاس) ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، ورفع مشروع القانون الغرامة حتى (50) ديناراً بعد ان كانت 20 ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
ورفع مشروع القانون في المادة 417 من العقوبة على كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا اوابراء فاستولى عليها احتيالاً باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار بعد ان كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
ورفع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين بعد ان كانت (ستة أشهر) إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة.
ورفع مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية، بعد ان كانت عقوبة السجن بهذا الجرم سنتين.
وتقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم، أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة (417).
وفي فصل الاحتيال وضروب الغش، غلظ مشروع القانون الحبس حتى سنتين بدلاً من سنة على كل من وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة (سنة سابقة) بدلاً من (شهرين سابقين) لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه.
كما فرض على كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
ففي الجرائم الواقعة على الحرية والشرف فرض مشروع قانون معدل لقانون العقوبات غرامة 200 دينار مع ابقاء عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر على كل من من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار
وبحسب مشروع القانون فإنه تتم المعاقبة بناء على شكوى المتضرر فيما تضاعف العقوبة في حال التكرار.
وفي مجال حرمان الحرية والتهديد، رفع مشروع القانون من العقوبة على كل من هدد آخر بشهر سلاح ناري عليه واستعمله الفاعل بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بعد أن كانت من شهرين الى سنة.
وفي الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً، غلظ مشروع القانون على كل من اضرم النار قصداً في مركبات الغير بحيث يعاقب مرتكبها بالحبس بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات، بعد أن كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات.
والغى مشروع القانون عبارة ( لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره) في نص المادة 415 الواردة في قانون العقوبات والتي تنص على "كل من هدد شخصا بفضح أمر او إفشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر أحد أقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار".
وافرد مشروع القانون نصاً منفصلاً على كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
واضاف فقرة تنص على ان تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.
والغى مشروع القانون كلمة (اختلاس) الواردة في الفقرة (1) من المادة 416 من القانون واستعاض عنها بعبارة (الاستيلاء على) والتي تقول : كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا (اختلاس) ذلك الشيء، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، ورفع مشروع القانون الغرامة حتى (50) ديناراً بعد ان كانت 20 ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.
ورفع مشروع القانون في المادة 417 من العقوبة على كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا اوابراء فاستولى عليها احتيالاً باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار بعد ان كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار .
ورفع العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين بعد ان كانت (ستة أشهر) إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة.
ورفع مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية، بعد ان كانت عقوبة السجن بهذا الجرم سنتين.
وتقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم، أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة (417).
وفي فصل الاحتيال وضروب الغش، غلظ مشروع القانون الحبس حتى سنتين بدلاً من سنة على كل من وهب او افرغ او رهن أمواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، او باع او نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم او قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار او الحكم او خلال مدة (سنة سابقة) بدلاً من (شهرين سابقين) لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه.
كما فرض على كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات