تراجع أعداد الموقوفات إدارياً
أظهرت الأرقام التي حصلت عليها جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (أم اللولو والجويدة) عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكام قضائية وبنسبة 14.6%، و904 إمرأة أوقفن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما أوقفت 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وأشارت «تضامن» الى إنخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 988 امرأة موقوفة قضائياً، و 2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الإنخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.
وخلال عام 2016، أفرج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما أفرج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة أوقفن إدارياً.
وتشير «تضامن» الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 الذي يعطي الحكام الإداريين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
وجاء إصدار نظام «دور إيواء المعرضات للخطر» خطوة مهمة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956.
وتشير «تضامن» الى أن المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها تنص على أنه:» لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الإجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الإجتماعية وغير ذلك».
ورأت «تضامن» بصدور النظام خطوة مهمة لإنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
وأملت أن تصدر الوزارة التعليمات اللازمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام.
وأشادت «تضامن» بوجود ممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، مؤكدة «تضامن» أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان.
وتهدف دور الإيواء وفق النظام الى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات الى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.
وتعود صلاحية إحالة أي إمرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت الى أحد دور الإيواء الى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يلغى قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.
أظهرت الأرقام التي حصلت عليها جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (أم اللولو والجويدة) عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكام قضائية وبنسبة 14.6%، و904 إمرأة أوقفن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما أوقفت 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وأشارت «تضامن» الى إنخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 988 امرأة موقوفة قضائياً، و 2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الإنخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.
وخلال عام 2016، أفرج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما أفرج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة أوقفن إدارياً.
وتشير «تضامن» الى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 الذي يعطي الحكام الإداريين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
وجاء إصدار نظام «دور إيواء المعرضات للخطر» خطوة مهمة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956.
وتشير «تضامن» الى أن المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها تنص على أنه:» لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الإجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الإجتماعية وغير ذلك».
ورأت «تضامن» بصدور النظام خطوة مهمة لإنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
وأملت أن تصدر الوزارة التعليمات اللازمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام.
وأشادت «تضامن» بوجود ممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، مؤكدة «تضامن» أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان.
وتهدف دور الإيواء وفق النظام الى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات الى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.
وتعود صلاحية إحالة أي إمرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت الى أحد دور الإيواء الى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يلغى قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.