"308 عقوبات" أمام النواب اليوم وسط تحشيد لإسقاطها
عمان جو-برلمان
يعود مجلس النواب اليوم لجدول أعماله، الذي علقه في الجلسة الماضية عند المادة الثامنة من القانون المعدل للعقوبات، حيث كان إثر يومها الذهاب إلى قاعة عاكف الفايز لبحث تداعيات جريمة السفارة الصهونية في "رابية عمان" والتي ذهب ضحيتها مواطنان أردنيان على يد رجل أمن أسرائيلي.
مجلس النواب خصص جلستين صباحية ومسائية اليوم لاستكمال النقاش في "معدل العقوبات"، والذي وجهت له انتقادات مختلفة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، يحث ينصب سواد تلك الانتقادات على المادة 308 من مشروع القانون المتعلقة بتزويج المغتصبة من مغتصبها.
وارتفعت مؤخرا انتقادات مؤسسات نسوية ومجتمع مدني، رفضا لتوصية اللجنة القانونية النيابية، التي تضمنت الابقاء على المادة 308 من قانون العقوبات، وترافق تحشيد مؤسسات المجتمع المدني مع تحشيد نيابي ايضا، للبحث عن تشكيل لوبي ضغط نيابي لرفض ما جاء في تعديل "القانونية".
وكانت "قانونية النواب" رفضت ما جاء في مشروع القانون المعدل للعقوبات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام لهذه المادة، وآثرت الابقاء عليها دون شطب، موصية بتعديلها. حيث نص التعديل في القسم الأول: "إذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 294/1 و298/1 و304/1 من هذا الفصل والمعتدى عليها، اوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى، علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكومة عليه".
في القسم الثاني، نصت على أن "يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المعتدي انثى وكان المعتدى عليه ذكرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره"، أما في القسم الثالث فجاء النص "تستعيد النيابة العامة حقها بملاحقة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج".
وبحسب توصيات "قانونية النواب"، يوافق على "تشديد العقوبة على حالات الاغتصاب بالإكراه"، في حين استثنت المواقعة بالرضا مع قاصر وهتك عرض قاصر بغير عنف، وخداع بكر تجاوزت الـ 18 عاما، بوعدها بالزواج وفض بكارتها من الاحكام، وسمحت بتعليق العقوبة في حال الزواج".
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون الغت بموجبه المادة 308، وبما يشمل إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، بحيث تطبق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم.
وكان مجلس النواب وافق في بداية جلسة الثلاثاء الماضي على بدائل إصلاح مجتمعية للسجن ضمن مشروع العقوبات، حيث وافق على مادة بالمشروع بعنوان "بدائل اصلاح مجتمعية" تلزم المحكوم عليه بـ"أداء خدمة مجتمعية غير مدفوعة الاجر لمدة تحددها المحكمة على أن لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 وخلال مدة لا تزيد على سنة".
ووافق على فقرة بعنوان "المراقبة المجتمعية"، وهي "الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات"، وعلى فقرة اخرى بعنوان "المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر"، وهي "إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه".
عمان جو-برلمان
يعود مجلس النواب اليوم لجدول أعماله، الذي علقه في الجلسة الماضية عند المادة الثامنة من القانون المعدل للعقوبات، حيث كان إثر يومها الذهاب إلى قاعة عاكف الفايز لبحث تداعيات جريمة السفارة الصهونية في "رابية عمان" والتي ذهب ضحيتها مواطنان أردنيان على يد رجل أمن أسرائيلي.
مجلس النواب خصص جلستين صباحية ومسائية اليوم لاستكمال النقاش في "معدل العقوبات"، والذي وجهت له انتقادات مختلفة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، يحث ينصب سواد تلك الانتقادات على المادة 308 من مشروع القانون المتعلقة بتزويج المغتصبة من مغتصبها.
وارتفعت مؤخرا انتقادات مؤسسات نسوية ومجتمع مدني، رفضا لتوصية اللجنة القانونية النيابية، التي تضمنت الابقاء على المادة 308 من قانون العقوبات، وترافق تحشيد مؤسسات المجتمع المدني مع تحشيد نيابي ايضا، للبحث عن تشكيل لوبي ضغط نيابي لرفض ما جاء في تعديل "القانونية".
وكانت "قانونية النواب" رفضت ما جاء في مشروع القانون المعدل للعقوبات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام لهذه المادة، وآثرت الابقاء عليها دون شطب، موصية بتعديلها. حيث نص التعديل في القسم الأول: "إذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 294/1 و298/1 و304/1 من هذا الفصل والمعتدى عليها، اوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى، علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكومة عليه".
في القسم الثاني، نصت على أن "يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المعتدي انثى وكان المعتدى عليه ذكرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره"، أما في القسم الثالث فجاء النص "تستعيد النيابة العامة حقها بملاحقة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج".
وبحسب توصيات "قانونية النواب"، يوافق على "تشديد العقوبة على حالات الاغتصاب بالإكراه"، في حين استثنت المواقعة بالرضا مع قاصر وهتك عرض قاصر بغير عنف، وخداع بكر تجاوزت الـ 18 عاما، بوعدها بالزواج وفض بكارتها من الاحكام، وسمحت بتعليق العقوبة في حال الزواج".
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون الغت بموجبه المادة 308، وبما يشمل إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، بحيث تطبق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم.
وكان مجلس النواب وافق في بداية جلسة الثلاثاء الماضي على بدائل إصلاح مجتمعية للسجن ضمن مشروع العقوبات، حيث وافق على مادة بالمشروع بعنوان "بدائل اصلاح مجتمعية" تلزم المحكوم عليه بـ"أداء خدمة مجتمعية غير مدفوعة الاجر لمدة تحددها المحكمة على أن لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 وخلال مدة لا تزيد على سنة".
ووافق على فقرة بعنوان "المراقبة المجتمعية"، وهي "الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات"، وعلى فقرة اخرى بعنوان "المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر"، وهي "إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه".