الطفيلة: وعاظ واساتذة شريعة يؤكدون ان التهرب الضريبي غير جائز شرعا
عمان جو-محلي
اكد وعاظ وأساتذة شريعة من محافظة الطفيلة، انه لا يجوز شرعا التهرب من دفع الضرائب، مما يؤدي الى إلحاق الضرر بمقدرات وإيرادات الدولة وعجزها وتقصيرها عن تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين ومقدرتها على المضي في نهضة وتطوير قطاعات الدولة كافة .
كما بينوا انه لا يجوز شرعا للمكلف بالضريبة أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله والإيرادات الحقيقية لمؤسسته او شركته بغية التهرب من الضرائب، لان الكذب يعتبر شرعا من الكبائر التي نهى عنها الدين .
وبين أستاذ الشريعة عامر العرضان ان التهرب الضريبي يضر بمسيرة الإصلاح الاقتصادي كون مستحقات الضريبة تعتبر جزءا من المال العام الذي يدفعه المكلف بقرار من الدولة لتقوم بدورها بتوفير خدمات مقابل هذه الضرائب، فيما هذه الضرائب تطال بمردودها شريحة الفقراء عبر تقديمها من خلال صناديق التكافل والمعونة الوطنية والتضامن وغيرها، كما لا يجوز للمكلف بها منعها او التهرب من دفعها باعتبارها واجب وطني تجسد معاني الولاء والانتماء للوطن ، فيما المتهرب منها يعتبر سارقا للمال العام .
وأضاف ان الشرع أشار الى ضرورة المحافظة على المال العام ومقدرات الوطن كونها ملك للجميع وان الأمن الاقتصادي الوطني وصيانة المال العام تعتبر من المقاصد الشرعية التي يجب على الجميع المحافظة عليها، كما أمر الله عز وجل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ..) ، وان أصحاب الأموال عليهم مسؤولية تجاه المال العام والضريبة، وهم يعلمون ان الأمانة في حفظها وادائها تسهم في رفد مسيرة الاصلاح وتنمية الاقتصاد فلا يجوز منعها .
ولفت الدكتور في علم الفقه والأصول عبد الحميد الزريقي الى أهمية زيادة الوعي المجتمعي حيال هذه الظاهرة التي تستنزف موازنة الدولة وتؤثر على نموها الاقتصادي وتنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في ذات الوقت إلى انه يجب ان يكون هناك عقوبات رادعة عبر قوانين وانظمه للمتهربين من الضريبة ليقطف المتهرب ثمار تهربه بعقوبة الدنيا والأخرة كونه اتخذ وسائل في تهربه من دفع ما يستحق عليه من اموال من ناحية وقام بالافتراء والكذب على الادارة الضريبية بما يدخل عليه من اموال.
وقال ان التصدي لهذه الظاهرة والحد منها يتطلب تبيان حكم التهرب واثاره على المجتمع عبر برامج توعوية تتكاتف فيها القطاعات المجتمعية مع الحكومة.
وقال الواعظ عماد المعابرة، انه ثبت في الشرع ان في مال المسلم الغني حق غير الزكاة خاصة في حالة احتياج المجتمع لذلك المال الى جانب توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معنية، مشيرا الى ان المعنى الحقيقي للتكافل والتضامن الاجتماعي هو إيحاد مال تستعين فيه الدولة للقيام بواجباتها تجاه مواطنيها والوفاء بخدمتهم عبر اموال تجنى من الضرائب تنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة، كالأمن والامان والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والمياه وغيرها من المصالح التي يستفيد منها مجموع المواطنين .
وأشار الى ان المكلفين بدفع الضرائب لا يجوز عليهم شرعا منع هذه المستحقات التي يعود نفعها على الوطن والمواطن .
(بترا)
اكد وعاظ وأساتذة شريعة من محافظة الطفيلة، انه لا يجوز شرعا التهرب من دفع الضرائب، مما يؤدي الى إلحاق الضرر بمقدرات وإيرادات الدولة وعجزها وتقصيرها عن تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين ومقدرتها على المضي في نهضة وتطوير قطاعات الدولة كافة .
كما بينوا انه لا يجوز شرعا للمكلف بالضريبة أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله والإيرادات الحقيقية لمؤسسته او شركته بغية التهرب من الضرائب، لان الكذب يعتبر شرعا من الكبائر التي نهى عنها الدين .
وبين أستاذ الشريعة عامر العرضان ان التهرب الضريبي يضر بمسيرة الإصلاح الاقتصادي كون مستحقات الضريبة تعتبر جزءا من المال العام الذي يدفعه المكلف بقرار من الدولة لتقوم بدورها بتوفير خدمات مقابل هذه الضرائب، فيما هذه الضرائب تطال بمردودها شريحة الفقراء عبر تقديمها من خلال صناديق التكافل والمعونة الوطنية والتضامن وغيرها، كما لا يجوز للمكلف بها منعها او التهرب من دفعها باعتبارها واجب وطني تجسد معاني الولاء والانتماء للوطن ، فيما المتهرب منها يعتبر سارقا للمال العام .
وأضاف ان الشرع أشار الى ضرورة المحافظة على المال العام ومقدرات الوطن كونها ملك للجميع وان الأمن الاقتصادي الوطني وصيانة المال العام تعتبر من المقاصد الشرعية التي يجب على الجميع المحافظة عليها، كما أمر الله عز وجل (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ..) ، وان أصحاب الأموال عليهم مسؤولية تجاه المال العام والضريبة، وهم يعلمون ان الأمانة في حفظها وادائها تسهم في رفد مسيرة الاصلاح وتنمية الاقتصاد فلا يجوز منعها .
ولفت الدكتور في علم الفقه والأصول عبد الحميد الزريقي الى أهمية زيادة الوعي المجتمعي حيال هذه الظاهرة التي تستنزف موازنة الدولة وتؤثر على نموها الاقتصادي وتنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في ذات الوقت إلى انه يجب ان يكون هناك عقوبات رادعة عبر قوانين وانظمه للمتهربين من الضريبة ليقطف المتهرب ثمار تهربه بعقوبة الدنيا والأخرة كونه اتخذ وسائل في تهربه من دفع ما يستحق عليه من اموال من ناحية وقام بالافتراء والكذب على الادارة الضريبية بما يدخل عليه من اموال.
وقال ان التصدي لهذه الظاهرة والحد منها يتطلب تبيان حكم التهرب واثاره على المجتمع عبر برامج توعوية تتكاتف فيها القطاعات المجتمعية مع الحكومة.
وقال الواعظ عماد المعابرة، انه ثبت في الشرع ان في مال المسلم الغني حق غير الزكاة خاصة في حالة احتياج المجتمع لذلك المال الى جانب توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معنية، مشيرا الى ان المعنى الحقيقي للتكافل والتضامن الاجتماعي هو إيحاد مال تستعين فيه الدولة للقيام بواجباتها تجاه مواطنيها والوفاء بخدمتهم عبر اموال تجنى من الضرائب تنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة، كالأمن والامان والتعليم والصحة والنقل والمواصلات والمياه وغيرها من المصالح التي يستفيد منها مجموع المواطنين .
وأشار الى ان المكلفين بدفع الضرائب لا يجوز عليهم شرعا منع هذه المستحقات التي يعود نفعها على الوطن والمواطن .
(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات