بنك (HSBC) يحصل على حكم قضائي ضد مضر زهران
عمان جو - شادي سمحان
احتصل بنك (HSBC) على حكم قضائي ضد المدعو مضر زهران ، اثر تخلفه عن سداد اقساط بنكية كانت قد تراكمت عليه عقب استخدامه للبطاقات الائتمانية واقساط قرض شخصي ، بمبلغ اجمالي فاق (٤٧) الف دينار أردني.
القضية التي حملت الرقم 1307/2011 لدى محكمة بداية حقوق عمان -والتي اطلعت عمان جو على اوراقها الرسمية - حيث اقام المدعي بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط عبر وكيله المحامي عبدالله الخليل هذه الدعوى ضد المدعى عليه:- مضر عدنان احمد زهران مجهول مكان الاقامة واخر عنوان له: عمان /مرج الحمام ، بمطالبة مالية تبلغ 47484 دينار ، حيث احتصل المدعى عليه بتاريخ 22/2/2010 على بطاقة ائتمان فيزا الذهبية ووقع اقرارا وتعهدا بهذا الخصوص وقد استلمها واستعملها ، وفي تاريخ 22/2/2010 قبض المدعى عليه من المدعي مبلغ وقدره 40000 دينار بموجب اتفاقية قرض شخصي موقع من قبله على ان يتم سداد المبلغ بواقع 72 قسطا شهريا قيمة كل قسط 790.389 دينار تبدا في 6/4/2010 وتنتهي في 6/3/2016 وقد استغل كامل المبلغ .
وقد ابتدأ الخلاف عندما تخلف المدعى عليه عن سداد بدل سحوبات بطاقة الائتمان التي بلغ مجموعها 6648 دينار وكذلك عن سداد رصيد القرض والبالغ 40836 دينار اي ما مجموعه 47484 دينار مما حذا بالبنك المدعي اخطار المدعو مضر زهران بانه تم اغلاق حساب البطاقتين لدى المدعي وقد تبلغ المدعى عليه الاخطار المذكور حسب الاصول ولم يسدد مديونيته حتى تاريخه ، كما وطالب البنك المدعى عليه مرارا وتكرارا بدفع المبالغ المذكورة اعلاه دون جدوى .
بالمحاكمة الجارية علنا، وبالتدقيق تجد المحكمة ان وقائع الدعوى الثابتة من البينات المقدمة والمستمعة فيها تتلخص بما يلي:
اولا: بتاريخ 22/2/2010 قام المدعي وبناء على طلب المدعى عليه بمنح المدعي تسهيلات مصرفية على شكل بطاقة فيزا حيث خصص للمدعى عليه الحساب الجاري ونتيجة استخدام المدعى عليه لبطاقة الفيزا وبنتيجة اغلاق الحساب الجاري بتاريخ 10/3/2011 ترصد للمدعي بذمة المدعى عليه مبلغ 6648 دينار ، وهذه الواقعة ثابتة للمحكمة.
ثانيا: بتاريخ 23/2/2010 ابرم المدعي بصفته الدائن مع المدعى عليه بصفته المدين عقد قرض بقيمة 40000 دينار بفائدة سنوية مقدارها 9.75% على ان يسدد القرض على 72 قسطا شهريا متساويا قيمة كل منها 970 دينار و 389 فلس ابتداء من 6/4/2010 ولغاية 6/3/2016 وقد تضمن عقد القرض وضمن البند الرابع منه النص على ان تاخر المدعى عليه بصفته المقترض عن تسديد اي قسط من اقساط القرض يترتب عليه استحقاق باقي اقساط القرض دون حاجة الى توجيه اي اشعار او انذار ونتيجة لتخلف المدعى عليه عن سداد اقساط القرض المستحقة فقد استحق بذمته للمدعي مبلغ 40836 الف دينار وذلك اعمالا للشرط الوارد بالبند الرابع من عقد القرض.
ومن حيث القانون تجد المحكمة ما يلي: -
اولا: فيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ 6648 دينار الناشئة عن منح المدعي للمدعى عليه تسهيلات مصرفية على شكل بطاقة فيزا تجد المحكمة ما يلي: - نصت المادة 106 من قانون التجارة على انه ( يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتملك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيئا للاداء )، كما نصت المادة 112/1 من القانون ذاته على انه ( لا يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري ) .
وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى ثبت للمحكمة:- واقعة اقتراض المدعى عليه من المدعي لمبلغ القرض المبين اعلاه وبالفائدة السنوية المشار اليها كما ثبت للمحكمة واقعة تخلف المدعى عليه عن سداد اقساط القرض المستحقة مما ينبني عليه استحقاق كامل قيمة القرض مع فوائده وذلك سندا للشرط الرابع من شروط عقد القرض وحيث ان عبء اثبات الوفاء يقع على عاتق المدعى عليه بصفته المدين ولم ترد اية بينة على ذلك مما ينبني عليه ثبوت احقية المدعي بالمطالبة بالمبلغ المدعى به الناشئ عن عقد القرض والبالغ 40836 دينار ، وعليه فان مجموع المبالغ المستحقة للمدعي بذمة المدعى عليه الناجمة عن منح المدعي للمدعى عليه لتسهيلات المصرفية على شكل بطاقة فيزا والقرض موضوع الدعوى هو مبلغ: -
6648 دينار + 40836 دينار = 47484 دينار.
وبناء على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا باحكام المواد 87 و 199 و 202 و 644 من القانون المدني والمادتين 106 و 112 من قانون التجارة والمادتين 10 و 11 من قانون البينات الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ 47484 دينار، فضلاً عن انه وعملا باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
شادي سمحان
عمان جو - شادي سمحان
احتصل بنك (HSBC) على حكم قضائي ضد المدعو مضر زهران ، اثر تخلفه عن سداد اقساط بنكية كانت قد تراكمت عليه عقب استخدامه للبطاقات الائتمانية واقساط قرض شخصي ، بمبلغ اجمالي فاق (٤٧) الف دينار أردني.
القضية التي حملت الرقم 1307/2011 لدى محكمة بداية حقوق عمان -والتي اطلعت عمان جو على اوراقها الرسمية - حيث اقام المدعي بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط عبر وكيله المحامي عبدالله الخليل هذه الدعوى ضد المدعى عليه:- مضر عدنان احمد زهران مجهول مكان الاقامة واخر عنوان له: عمان /مرج الحمام ، بمطالبة مالية تبلغ 47484 دينار ، حيث احتصل المدعى عليه بتاريخ 22/2/2010 على بطاقة ائتمان فيزا الذهبية ووقع اقرارا وتعهدا بهذا الخصوص وقد استلمها واستعملها ، وفي تاريخ 22/2/2010 قبض المدعى عليه من المدعي مبلغ وقدره 40000 دينار بموجب اتفاقية قرض شخصي موقع من قبله على ان يتم سداد المبلغ بواقع 72 قسطا شهريا قيمة كل قسط 790.389 دينار تبدا في 6/4/2010 وتنتهي في 6/3/2016 وقد استغل كامل المبلغ .
وقد ابتدأ الخلاف عندما تخلف المدعى عليه عن سداد بدل سحوبات بطاقة الائتمان التي بلغ مجموعها 6648 دينار وكذلك عن سداد رصيد القرض والبالغ 40836 دينار اي ما مجموعه 47484 دينار مما حذا بالبنك المدعي اخطار المدعو مضر زهران بانه تم اغلاق حساب البطاقتين لدى المدعي وقد تبلغ المدعى عليه الاخطار المذكور حسب الاصول ولم يسدد مديونيته حتى تاريخه ، كما وطالب البنك المدعى عليه مرارا وتكرارا بدفع المبالغ المذكورة اعلاه دون جدوى .
بالمحاكمة الجارية علنا، وبالتدقيق تجد المحكمة ان وقائع الدعوى الثابتة من البينات المقدمة والمستمعة فيها تتلخص بما يلي:
اولا: بتاريخ 22/2/2010 قام المدعي وبناء على طلب المدعى عليه بمنح المدعي تسهيلات مصرفية على شكل بطاقة فيزا حيث خصص للمدعى عليه الحساب الجاري ونتيجة استخدام المدعى عليه لبطاقة الفيزا وبنتيجة اغلاق الحساب الجاري بتاريخ 10/3/2011 ترصد للمدعي بذمة المدعى عليه مبلغ 6648 دينار ، وهذه الواقعة ثابتة للمحكمة.
ثانيا: بتاريخ 23/2/2010 ابرم المدعي بصفته الدائن مع المدعى عليه بصفته المدين عقد قرض بقيمة 40000 دينار بفائدة سنوية مقدارها 9.75% على ان يسدد القرض على 72 قسطا شهريا متساويا قيمة كل منها 970 دينار و 389 فلس ابتداء من 6/4/2010 ولغاية 6/3/2016 وقد تضمن عقد القرض وضمن البند الرابع منه النص على ان تاخر المدعى عليه بصفته المقترض عن تسديد اي قسط من اقساط القرض يترتب عليه استحقاق باقي اقساط القرض دون حاجة الى توجيه اي اشعار او انذار ونتيجة لتخلف المدعى عليه عن سداد اقساط القرض المستحقة فقد استحق بذمته للمدعي مبلغ 40836 الف دينار وذلك اعمالا للشرط الوارد بالبند الرابع من عقد القرض.
ومن حيث القانون تجد المحكمة ما يلي: -
اولا: فيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ 6648 دينار الناشئة عن منح المدعي للمدعى عليه تسهيلات مصرفية على شكل بطاقة فيزا تجد المحكمة ما يلي: - نصت المادة 106 من قانون التجارة على انه ( يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتملك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيئا للاداء )، كما نصت المادة 112/1 من القانون ذاته على انه ( لا يعد احد الفريقين دائنا او مدينا للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري ) .
وبتطبيق القانون على واقعة الدعوى ثبت للمحكمة:- واقعة اقتراض المدعى عليه من المدعي لمبلغ القرض المبين اعلاه وبالفائدة السنوية المشار اليها كما ثبت للمحكمة واقعة تخلف المدعى عليه عن سداد اقساط القرض المستحقة مما ينبني عليه استحقاق كامل قيمة القرض مع فوائده وذلك سندا للشرط الرابع من شروط عقد القرض وحيث ان عبء اثبات الوفاء يقع على عاتق المدعى عليه بصفته المدين ولم ترد اية بينة على ذلك مما ينبني عليه ثبوت احقية المدعي بالمطالبة بالمبلغ المدعى به الناشئ عن عقد القرض والبالغ 40836 دينار ، وعليه فان مجموع المبالغ المستحقة للمدعي بذمة المدعى عليه الناجمة عن منح المدعي للمدعى عليه لتسهيلات المصرفية على شكل بطاقة فيزا والقرض موضوع الدعوى هو مبلغ: -
6648 دينار + 40836 دينار = 47484 دينار.
وبناء على ما تقدم تقرر المحكمة وعملا باحكام المواد 87 و 199 و 202 و 644 من القانون المدني والمادتين 106 و 112 من قانون التجارة والمادتين 10 و 11 من قانون البينات الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ 47484 دينار، فضلاً عن انه وعملا باحكام المواد 161 و 166 و 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
شادي سمحان