إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية
  • الرئيسية
  • اخبار محلية

  • مطالعة قانونية حول جوازية نشر صور المتهمين بجرائم السطو المسلح قانونيا وأخلاقيا

مطالعة قانونية حول جوازية نشر صور المتهمين بجرائم السطو المسلح قانونيا وأخلاقيا


عمان جو -
شهدت الأسابيع القليلة الماضية جدلا واسعا بين الاعلاميين اثر بدء مديرية الأمن العام بنشر صور الأشخاص المتهمين بجرائم السطو المسلح على البنوك والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة، فيما انقست الآراء بين مؤيد ومعارض.

غالبية المواقع الالكترونية ذهبت باتجاه نشر صور المتهمين دون قيد أو شرط؛ متكئين في ذلك على قناعتهم بقانونية النشر وتوافقه مع أخلاقيات المهنة، إلى جانب شعورهم بالأمان من المحاسبة القانونية لكون الصور وصلتهم بشكل رسمي عن طريق مديرية الأمن العام، بالاضافة لكون وسائل الاعلام العالمية تنشر صور المتهمين في اية جريمة.

وفي مقابل ذلك، برز رأي يعتقد بعدم جوازية نشر صور المتهمين، واستند اولئك على قاعدة أن "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، إلى جانب أن نشر الصور قد يُلحق الأذى بالمتهمين وأهليهم "الذين لا ذنب لهم بالفضيحة والجرم الذي ارتكبه ابنهم، خاصة أننا نعيش في مجتمع مترابط ويكاد أحدنا وأفراد عائلته معروفين لكثير من الناس".

وبين هذا وذاك، ذهبت بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام إلى اتخاذ موقف وسطي لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، فقامت بنشر صور المتهمين بعد تغطية وجوههم وأعينهم.

الاردن24 حسمت الأمر باللجوء إلى مستشارها القانوني المختص بشؤون الاعلام، مكتب الفصل للمحاماة، وهي إذ تتبنى رأي "الفصل" القائل على جوازية نشر صور المتهمين من الناحية القانونية وقبل الحكم النهائي في القضية، إلى جانب جوازية النشر من الناحية الأخلاقية.

وتبيّن مطالعة قانونية لمكتب الفصل للمحاماة أن المصلحة العامة هي الأولى بالرعاية، وهي ترجّح مبدأ نشر الصور دعما لنظرية الردع العام..

وتاليا نصّ المطالعة القانونية:

عند الحديث عن قضية نشر صور المتهمين لا بد من الاخذ بعين الاعتبار بعدين :

البعد القانوني :ان المعايير الدولية للمحاكمات العادلة التي نصت عليها المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تمنع صراحة نشر صورة المتهمين. و لم يرد من ضمنها عدم نشر صورة المتهم.
اما عن مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت ادانته " الوارد في المادة ١٤ فانه لا يتعارض مع نشر صورة المتهم. لان هذا المبدأ ينصرف الى مسألة اثبات التهمة تجاه المتهم حيث يلقى هذا المبدآ عبء اثبات التهمة على سلطة الاتهام.وهي مسألة تختلف جوهريا عن مسألة صورة المتهم ونشرها عبر التحقيق او المحاكمة .لا بل ان المادة ٣/١٤ /د اعتبرت ان من ضمن معايير المحاكمة العادلة ان يحاكم الانسان حضوريا وهذا يقتضي الكشف عن هويته .

كما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني النافذ وعند معالجته لاجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي الذي تجريه الضابطة العدلية تحت اشراف النيابة العامة وما يتخلله من اجراءات تفتيش وقبض وخاصة في حالات الجرم المشهود لم تتضمن منعا بخصوص نشر صورة المتهم.
اضف الى ذلك ان قانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون المطبوعات والنشر حظرا نشر محاضر التحقيق فقط باعتبارها سرية لسلامة التحقيق ولم يرد من ضمن هذا الحظر صورة المشتكى عليه او المتهم وبناءا على ذلك وحيث ان الاصل في الامور الاباحة فلا تثريب على نشر صورة المتهم .

اما عن فلسفة السياسة التشريعية لاجراءات التحقيق والمحاكمة والتجريم والعقاب ،فانها تقوم على فكرة اساسية مفادها تحقيق الرد الخاص لضمان عدم تكرار المتهم للفعل الجرمي مرة اخرى ، وتحقيق الردع العام من خلال تنبيه افراد المجتمع لخطورة ذلك الفعل والعواقب المترتبة عليه ، وهي فكرة تنسجم تماما مع معرفة هوية الجاني والكشف عنها .


البعد الخلاقي:

يتازع نشر صورة المتهم في البعد المهني والاخلاقي فكرتان الاولى تقوم على تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حيث ان المصلحة العامة تقتضي توعية افراد المجتمع بخطورة الافعال الجرمية والنتائج المترتبة عليها وبذلك يكون للاعلام دور مساعد في مكافحة الجريمة الى جانب العقاب القانوني وهذه مصلحة اجدر بالرعاية من سمعة وكرامة واعتبار المتهم .

اما الفكرة الثانية فقوامها تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة من خلال ان الاصل في تغطية اخبار الجرائم يقتضي تسليط الضوء على الظاهرة وليس فضح شخوصها وذويهم فعواقب نشر صورة المتهم تتعداه وتسري على ذويه واسرته ،خاصة في المجتمعات الضيقة التي تعيش في بنية اجتماعية عشائرية ،وحتى لا يكون الاعلام عنصرا في تفكيك اواصر المجتمع يجب عدم نشر صورة المجتمع ،

برأينا: ان معيار الاخذ باحدى الفكرتين السابقتين يقوم على عدة اعتبارات تتمثل بالتوجه العام للوسيلة لااعلامية وترجيحها للمصلحة الاجدر بالرعايا حسب اهمية الجريمة ونوعيتها وخطورتها وحداثتها علي المجتمع . فلا يوجد قاعدة عامة تنطبق على جميع الحالات .

وينبغي الاشارة في هذا المقام الى ان كل ما تقدم لا يسري على الاحداث حيث ان قانون الاحداث والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل تمنعان بشكل صريح نشر صور الاحداث واسمائهم على اعتبار ان جنوح الحدث هي مسألة مؤقتة بالاساس تعود لعدم نضجه ولا ينبغي ان تبقى في الاذهان.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :