تعديل مرتقب على "الانتخاب" يلغي شرط عدم الحصول على جنسية ثانية للنيابة انسجاما مع الدستور
من المرجح، بحسب مصادر مطلعة، قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، يتضمن تعديلا للمادة المتعلقة بشروط الترشح لمجلس النواب، بحيث يتم شطب الفقرة المتعلقة بعدم حصول المرشح للنيابة على جنسية ثانية، لكي يتوافق مع تعديلات الدستور.
وبحسب تلك المصادر، فإن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين رئيس الحكومة عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حول هذا الموضوع، حيث من المتوقع أن يكون مشروع التعديل جاهزا لإرساله لمجلس النواب، في حال إنهاء مشروع "تعديلات الدستور" دورته التشريعية في مجلس الأعيان اليوم، وتوشيحها بالتوقيع السامي وصدورها في الجريدة الرسمية خلال أيام.
يأتي ذلك في وقت، يعود فيه خيار اللجوء الى دورة استثنائية لمجلس النواب إلى الواجهة مجددا، وفق بعض التقديرات.
وكان مجلس النواب وافق، بأغلبية 113 نائبا، ومعارضة 23، وامتناع 3، وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين، بتولي منصب الوزارة، والواردة في المادة 42 من الدستور، كما وافق بأغلبية 120 نائبا على التعديل الذي يتضمن السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلسي النواب والأعيان، وفقا للمادة 75 من الدستور، وخالف التعديل 12 نائبا وغاب عن التصويت 18.
ومن المرجح أن يقر مجلس النواب التعديل المقترح على قانون الانتخاب في جلسة واحدة، ما يعني أن التعديل سيكون معمولا به قبل نهاية الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر، والتي تنتهي في الخامس عشر من أيار (مايو) الحالي.
ويأتي التعديل لتصويب التعارض، الذي سيحصل بين الدستور المعدل وقانون الانتخاب، حيث تضمنت المادة العاشرة من قانون الانتخاب للعام 2016 نصا يمنع مزدوج الجنسية من الترشح للنيابة.
وتقول المادة 10 من قانون الانتخاب إنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ب- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى. ج- ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. هـ- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. ط- إن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو إي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص"، وسيأتي النص المعدل بحيث يتم شطب الفقرة (ب) من القانون التي تنص بان لا يحمل المرشح جنسية دولة أخرى.
ويتعين على مجلس النواب أن يجري تعديلا على نظامه الداخلي أيضا بما يتضمن النص على مدة رئاسة رئيس المجلس لعامين بما يتوافق مع النص الوارد في التعديل الأخير من الدستور.
من المرجح، بحسب مصادر مطلعة، قيام الحكومة بإرسال مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب، يتضمن تعديلا للمادة المتعلقة بشروط الترشح لمجلس النواب، بحيث يتم شطب الفقرة المتعلقة بعدم حصول المرشح للنيابة على جنسية ثانية، لكي يتوافق مع تعديلات الدستور.
وبحسب تلك المصادر، فإن اتصالات جرت خلال الأيام الماضية بين رئيس الحكومة عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حول هذا الموضوع، حيث من المتوقع أن يكون مشروع التعديل جاهزا لإرساله لمجلس النواب، في حال إنهاء مشروع "تعديلات الدستور" دورته التشريعية في مجلس الأعيان اليوم، وتوشيحها بالتوقيع السامي وصدورها في الجريدة الرسمية خلال أيام.
يأتي ذلك في وقت، يعود فيه خيار اللجوء الى دورة استثنائية لمجلس النواب إلى الواجهة مجددا، وفق بعض التقديرات.
وكان مجلس النواب وافق، بأغلبية 113 نائبا، ومعارضة 23، وامتناع 3، وغياب 11 على السماح لمزدوجي الجنسية من الأردنيين، بتولي منصب الوزارة، والواردة في المادة 42 من الدستور، كما وافق بأغلبية 120 نائبا على التعديل الذي يتضمن السماح لمزدوج الجنسية بأن يكون عضوا في مجلسي النواب والأعيان، وفقا للمادة 75 من الدستور، وخالف التعديل 12 نائبا وغاب عن التصويت 18.
ومن المرجح أن يقر مجلس النواب التعديل المقترح على قانون الانتخاب في جلسة واحدة، ما يعني أن التعديل سيكون معمولا به قبل نهاية الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر، والتي تنتهي في الخامس عشر من أيار (مايو) الحالي.
ويأتي التعديل لتصويب التعارض، الذي سيحصل بين الدستور المعدل وقانون الانتخاب، حيث تضمنت المادة العاشرة من قانون الانتخاب للعام 2016 نصا يمنع مزدوج الجنسية من الترشح للنيابة.
وتقول المادة 10 من قانون الانتخاب إنه "يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل. ب- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى. ج- ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. د- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. هـ- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص. ط- إن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو إي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص"، وسيأتي النص المعدل بحيث يتم شطب الفقرة (ب) من القانون التي تنص بان لا يحمل المرشح جنسية دولة أخرى.
ويتعين على مجلس النواب أن يجري تعديلا على نظامه الداخلي أيضا بما يتضمن النص على مدة رئاسة رئيس المجلس لعامين بما يتوافق مع النص الوارد في التعديل الأخير من الدستور.