الأمانة: العبث بالشمع الأحمر للمحال المخالفة "جريمة"
حذر أمانة عمان الكبرى أصحاب المنشآت والمحال التجارية المخالفة مهنيا أو صحيا، من جُرمْ فَكْ الشمع الأحمر الذي يتم وضعه من قبل كوادر الامانة.
وأوضحت الأمانة في بيان صحفي اليوم، أن القيام بفك الشمع الأحمر "يشكل جريمة معاقب عليها في المادة (203) من قانون العقوبات الاردني، وتصل العقوبة المقررة لهذا الجرم الى الحبس لمدة سنة".
وأهابت الأمانة بأصحـاب المــنشآت المـخالفة والـمتخذ بحقهـا اجـراء الاغـلاق بالشمع الاحمر، ضرورة التقيد بهذا الإجراء وعدم العبث بالشمع لأي ظرف، تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأضافت أنه على المخالفين تسوية المخالفات بالشكل القانوني والأصولي.
وأوضحت الأمانة في بيان صحفي اليوم، أن القيام بفك الشمع الأحمر "يشكل جريمة معاقب عليها في المادة (203) من قانون العقوبات الاردني، وتصل العقوبة المقررة لهذا الجرم الى الحبس لمدة سنة".
وأهابت الأمانة بأصحـاب المــنشآت المـخالفة والـمتخذ بحقهـا اجـراء الاغـلاق بالشمع الاحمر، ضرورة التقيد بهذا الإجراء وعدم العبث بالشمع لأي ظرف، تحت طائلة المسائلة القانونية.
وأضافت أنه على المخالفين تسوية المخالفات بالشكل القانوني والأصولي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات