الافتاء : 14362 حالة طلاق واقع خلال العام الماضي !!!
عمان جو - سجلت دائرة الافتاء العام (14362) حالة طلاق واقع محليا خلال السنة الماضية فيما بلغ عدد حالات الطلاق غير الواقع (18739) حالة بحسب ارقام الدائرة .
ويعرف الطلاق ( الواقع) بانه الصادر عن الزوج وهو واع مدرك لما يصدر عنه من تصرفات قولية وفعلية مختارا غير مكره ، اما الطلاق (غير الواقع ) فهو الصادر عن الشخص السكران والمدهوش والمكره والمعتوه والمغمى عليه والنائم.
وفي اطار التوثق من وقوع الطلاق من عدمه على الزوج يتم التوجه محليا لدائرة الافتاء العام للحصول على فتوى الطلاق والتي لا تقدم عن طريق الهاتف ولا عن طريق الرسائل الخلوية والإيميلات وإنما تكون عن طريق المقابلة الشخصية مع أحد المفتين ليتم التعامل معها بسرية تامة مصطحباً معه وثيقة إثبات شخصيته وما يثبت قيام الزوجية كعقد الزواج أو دفتر العائلة.
كما يتم الاستعلام عن وجود طلاق سابق وذلك من خلال سؤال الزوج عن ذلك، ومراجعة الحاسب الآلي إن كان الطلاق السابق قد صدر عن دائرة الإفتاء العام وتحويله إلى المفتي لإصدار الفتوى والطلب من المستفتي في حال وقوع الطلاق مراجعة المحكمة الشرعية لتسجيل هذه الواقعة حسب الأصول.
هذا ما نصت عليه المادة (80) من قانون الأحوال الشخصية الأردني «يكون الزوج أهلا للطلاق إذا كان مكلفا واعيا مختارا». حيث اضاف القانون شرط التكليف وهي أن يكون الزوج واعيا مدركا لما يصدر عنه من تصرفات قولية وفعلية وان يكون الزوج مختارا غير مكره.
اما المادة (86) من القانون فبينت انه لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ويعرف( المدهوش ) بانه الشخص الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
ويعرف الطلاق ( الواقع) بانه الصادر عن الزوج وهو واع مدرك لما يصدر عنه من تصرفات قولية وفعلية مختارا غير مكره ، اما الطلاق (غير الواقع ) فهو الصادر عن الشخص السكران والمدهوش والمكره والمعتوه والمغمى عليه والنائم.
وفي اطار التوثق من وقوع الطلاق من عدمه على الزوج يتم التوجه محليا لدائرة الافتاء العام للحصول على فتوى الطلاق والتي لا تقدم عن طريق الهاتف ولا عن طريق الرسائل الخلوية والإيميلات وإنما تكون عن طريق المقابلة الشخصية مع أحد المفتين ليتم التعامل معها بسرية تامة مصطحباً معه وثيقة إثبات شخصيته وما يثبت قيام الزوجية كعقد الزواج أو دفتر العائلة.
كما يتم الاستعلام عن وجود طلاق سابق وذلك من خلال سؤال الزوج عن ذلك، ومراجعة الحاسب الآلي إن كان الطلاق السابق قد صدر عن دائرة الإفتاء العام وتحويله إلى المفتي لإصدار الفتوى والطلب من المستفتي في حال وقوع الطلاق مراجعة المحكمة الشرعية لتسجيل هذه الواقعة حسب الأصول.
هذا ما نصت عليه المادة (80) من قانون الأحوال الشخصية الأردني «يكون الزوج أهلا للطلاق إذا كان مكلفا واعيا مختارا». حيث اضاف القانون شرط التكليف وهي أن يكون الزوج واعيا مدركا لما يصدر عنه من تصرفات قولية وفعلية وان يكون الزوج مختارا غير مكره.
اما المادة (86) من القانون فبينت انه لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.
ويعرف( المدهوش ) بانه الشخص الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات