النص الكامل لقانون الجرائم الالكترونية المعدل
عمان جو - أعادت حكومة الدكتور عمر الرزاز إرسال القانون المعدل للجرائم الالكترونية إلى مجلس إسقاط الحق الشخصي يُوقف الملاحقة بالحق العام وتوسيع صلاحيات النيابة العامةمسؤولية التعليقات تقع على عاتق أصحابها على شبكات التواصل الاجتماعي النواب بعد ان سحبت النسخة التي قدمتها حكومة هاني الملقي وأجرت عليها تعديلات طالت البُنية الأساسية للقانون وأضافت له خمس مواد جديدة.
وبينت الحكومة في مشروع القانون المعدل لعام 2018 ان الأسباب الموجبة للتعديلات جاءت متماشية مع التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.
وأضافت ان إساءة استخدام البعض تلك الوسائل نجم عنها انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس الوحدة الوطنية إضافة الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.
وأشارت إلى أن التطبيق العملي اظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ لعام 2015 كالحماية الجزائية بمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا أم أنثى، إضافة لما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع التوخي من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها.
وشددت الحكومة على وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم ولوضع أحكام تكمن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي.
وقد ساوى مشروع القانون المعدل بالنشر على الشبكة المعلوماتية بين الصحف ومواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأجاز وحصن النقد المباح للشخصيات العامة حال كان ذلك النقد متصلا بطبيعة عمله ومستندا لحقائق
ويبتغى منه الصالح العام، ومنع التوقيف بقضايا القدح والذم وأجازه في حال التكرار بعد ان رفع الحد الأعلى لعقوبة السجن الى 3 سنوات.
وضبط مشروع القانون مصطلح خطاب الكراهية وفقا لما جاء بقانون العقوبات لعام 1960 وجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وغلظ العقوبات فيها سواء بالحبس او بالغرامة.
التفاصيل الكامله للقانون ومقارنته بقانون العقوبات لعام 1960 والقانون النافذ للجرائم الالكترونية لعام 2015 بالتعديلات المقترحة على مواده تطالعها هنا.
عمان جو - أعادت حكومة الدكتور عمر الرزاز إرسال القانون المعدل للجرائم الالكترونية إلى مجلس إسقاط الحق الشخصي يُوقف الملاحقة بالحق العام وتوسيع صلاحيات النيابة العامةمسؤولية التعليقات تقع على عاتق أصحابها على شبكات التواصل الاجتماعي النواب بعد ان سحبت النسخة التي قدمتها حكومة هاني الملقي وأجرت عليها تعديلات طالت البُنية الأساسية للقانون وأضافت له خمس مواد جديدة.
وبينت الحكومة في مشروع القانون المعدل لعام 2018 ان الأسباب الموجبة للتعديلات جاءت متماشية مع التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.
وأضافت ان إساءة استخدام البعض تلك الوسائل نجم عنها انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس الوحدة الوطنية إضافة الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.
وأشارت إلى أن التطبيق العملي اظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ لعام 2015 كالحماية الجزائية بمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا أم أنثى، إضافة لما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع التوخي من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها.
وشددت الحكومة على وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم ولوضع أحكام تكمن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي.
وقد ساوى مشروع القانون المعدل بالنشر على الشبكة المعلوماتية بين الصحف ومواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأجاز وحصن النقد المباح للشخصيات العامة حال كان ذلك النقد متصلا بطبيعة عمله ومستندا لحقائق
ويبتغى منه الصالح العام، ومنع التوقيف بقضايا القدح والذم وأجازه في حال التكرار بعد ان رفع الحد الأعلى لعقوبة السجن الى 3 سنوات.
وضبط مشروع القانون مصطلح خطاب الكراهية وفقا لما جاء بقانون العقوبات لعام 1960 وجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وغلظ العقوبات فيها سواء بالحبس او بالغرامة.
التفاصيل الكامله للقانون ومقارنته بقانون العقوبات لعام 1960 والقانون النافذ للجرائم الالكترونية لعام 2015 بالتعديلات المقترحة على مواده تطالعها هنا.