الأعيان يشمل جرائم المخدرات بالعفو العام كما ورد من مجلس النواب
عمان جو - وافق مجلس الأعيان اليوم الأحد، خلال جلسة مناقشة قانون العفو العام ، على شمول جرائم المخدرات، بمشروع قانون العفو العام، كما وردت من مجلس النواب.وكان مجلس النواب، وافق، الاثنين الماضي، على إضافة المواد 7 و8 و9 والفقرة أ من المادة 12، في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، للعفو العام.وتجرّم المادة 7 من القانون، على "كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلّم أو تسلّم أو نقل أو أنتج أو صنع أو حزّن موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو وزع نباتا من النباتات التي ينتج منها موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية، ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الإتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال الرخص بها قانونيا".فيما تجرّم المادة 8، من نفس القانون، "كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا أو مستحضرا للغير، بقصد الإضرار أو الإيقاع به، أو شارك بذلك بأي صورة من الصور".وتنص المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على تجريم "كل من تعاطى أو هرّب أو استورد أو أنتج أو صنّع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو وزّع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقليةأو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها موادا مخدرة بقصد تعاطيها، دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".وتعاقب الفقرة "أ" من المادة 12، "كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها".وكانت الحكومة، استثنت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(9) و(12) و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، من العفو العام، قبل قرار النواب.وأقر مجلس النواب، على جلستين، الاثنين، قانون العفو العام
عمان جو - وافق مجلس الأعيان اليوم الأحد، خلال جلسة مناقشة قانون العفو العام ، على شمول جرائم المخدرات، بمشروع قانون العفو العام، كما وردت من مجلس النواب.وكان مجلس النواب، وافق، الاثنين الماضي، على إضافة المواد 7 و8 و9 والفقرة أ من المادة 12، في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، للعفو العام.وتجرّم المادة 7 من القانون، على "كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلّم أو تسلّم أو نقل أو أنتج أو صنع أو حزّن موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو وزع نباتا من النباتات التي ينتج منها موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية، ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الإتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال الرخص بها قانونيا".فيما تجرّم المادة 8، من نفس القانون، "كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا أو مستحضرا للغير، بقصد الإضرار أو الإيقاع به، أو شارك بذلك بأي صورة من الصور".وتنص المادة 9 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، على تجريم "كل من تعاطى أو هرّب أو استورد أو أنتج أو صنّع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو وزّع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقليةأو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها موادا مخدرة بقصد تعاطيها، دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى".وتعاقب الفقرة "أ" من المادة 12، "كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها".وكانت الحكومة، استثنت جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(9) و(12) و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، من العفو العام، قبل قرار النواب.وأقر مجلس النواب، على جلستين، الاثنين، قانون العفو العام