النواب يمنع تملك اراضي الموات او استغلالها ويلغي "الميري"
عمان جو - أقر مجلس النواب في جلسته صباح الأحد 10 مواد من قانون الملكية العقارية، وقرر مجلس النواب أن يمثل دائرة الأراضي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة، على أن تتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
وصنف مجلس النواب العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هم العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات ، ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، ومنع ايضاً التصرف فيها، واستثناها من حكم مرور الزمان.
وسمح المجلس بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.
ومنع المجلس ايضاً تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون ، وألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري)، كما ألغى حق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً أيضاً تحويل العقارات الأميرية إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، وذلكاعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون،
وبموجب مشروع القانون الذي يناقشه النواب يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.
وبحسب ما أقره النواب فلا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى مُلك توسيعا لحدود البلديات ، واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.
وأقر مجلس النواب أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون ، ومنع المجلس السماع لدعاوى وضع اليد والأسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
يلغي مشروع القانون عند نفاذه بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قوانين "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري إلى مُلك رقم 41 لسنة 1953" ، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 " ، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953" ، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953" ، "تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953" ، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958" ، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964" ، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"،"الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006"
وصنف مجلس النواب العقارات في المملكة إلى 4 اقسام هم العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات ، ومنع المجلس بيع وشراء الاراضي المتروكة، ومنع ايضاً التصرف فيها، واستثناها من حكم مرور الزمان.
وسمح المجلس بتسجيل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير بحال ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها أو غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء اكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.
ومنع المجلس ايضاً تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون ، وألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري)، كما ألغى حق التصرف في العقارات الأميرية، مقرراً أيضاً تحويل العقارات الأميرية إلى (المُلك) بحيث يحل (حق الملكية) على العقارات المتحولة، وذلكاعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون،
وبموجب مشروع القانون الذي يناقشه النواب يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع المُلك، بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى مُلك، وتغيير صفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات مُلكية.
وبحسب ما أقره النواب فلا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى مُلك توسيعا لحدود البلديات ، واستثنى المجلس الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الارثية الشرعية والانتقالية والتي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه.
وأقر مجلس النواب أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون ، ومنع المجلس السماع لدعاوى وضع اليد والأسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
يلغي مشروع القانون عند نفاذه بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قوانين "الأراضي العثماني"، "تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952"، "تحويل الأراضي من نوع ميري إلى مُلك رقم 41 لسنة 1953" ، "تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953 " ، "وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953"، "تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953" ، "التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953" ، "تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953" ، "معدل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958" ، "تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1964" ، "ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968"،"الاستملاك رقم 12 لسنة 1987"، و"إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات