عمر بعضها 50 عاما .. 16 قانونا مؤقتا تنتظر البت
عمان جو - مضى ما يقارب 8 سنوات على تعديل الدستور في أيلول 2011 ،والذي أقره مجلس النواب السادس عشر، الذي
طرأ على نصوصه، حصر، إصدار القوانين المؤقتة الواردة من الحكومة بحالات محددة بالمادة 94 من الدستور تجنبا لتفرد السلطة التنفيذية بإقرار التشريعات في وقت غياب البرلمان وعدم انعقاده، إلا أنه ما يزال هنالك 16 قانونا مؤقتا لم تقر بصيغتها الدائمة، ما قد يشكل خللا دستوريا.
وحددت المادة 94 من الدستور الحالات بـ :"عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل».
الى جانب أن «يكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93 (من هذا الدستور».
وتجنبا لأي خلل في مسألة القوانين المؤقتة، أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قراره رقم (2 (لعام 2012 ونص على: «أن المجلس العالي وبعد تدقيقه لنص المادة (94 (فقرة (1 (من الدستور وإعمالاً للقواعد الفقهية الدستورية القائلة أن النصوص الدستورية تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، وبعدم رجعية النصوص الدستورية، والأثر المباشر للقاعدة القانونية، يقرر أن القوانين المؤقتة التي أحيلت على مجلس الأمة قبل نفاذ هذه التعديلات الدستورية التي نفذت في 2011/10/1 مستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (1 (من المادة (94 (من الدستور بصيغتها المعدلة التي توجب على مجلس الأمة البت في القوانين المؤقتة خلال الدورتين العاديتين المتتاليتين من تاريخ إحالتها، وأن هذه الفقرة تنطبق فقط على ما يحال من القوانين المؤقتة على مجلس الأمة بعد تاريخ نفاذ هذه التعديلات الدستورية ولا تنطبق على القوانين المؤقتة التي أحيلت على مجلس الأمة قبل نفاذ الدستور لسنة 2011.«
وأكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن عدد القوانين المؤقتة التي ما زالت موجودة ولم تقر بصيغتها الدائمة بلغ نحو (16 (قانونا مؤقتا.
وبين العجارمة أن ابرز هذه القوانين التي ما زالت مؤقتة وذات صلة مباشرة بحياة المواطنين القانون المؤقت لقانون تنظيم المدن والقرى لسنة 1966 وتعديلاته الأربعة التي طرأت عليه وقانونين معدلين لقانون الشركات والقانون المؤقت للكهرباء لسنة 2002،القانون المؤقت لسنة 2003 للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، القانون المؤقت لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 ،قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ،قانون الاحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 والقانون المؤقت لقانون غرف التجارة لسنة 2003 ،قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003 وقانون معلومات الائتمان لسنة 2003.
واعتمادا على هذه المعلومة الاحصائية فإن عمر بعض القوانين المؤقتة تجاوز الخميسن عاما وقوانين أخرى تجاوز عمرها 15 عاما جزء كبير منها في عهد حكومة المهندس علي ابو الراغب.
وبعد توضيحات العجارمة تبين أن أغلب هذه القوانين المؤقتة هي في ادراج مجلس الأمة فمنها ما هو عالق بين مجلس الأعيان والنواب وبعضها ما زال في أدراج لجان مجلس النواب ولم يتم إقرارها بالصيغة النهائية. وبخصوص المدة الزمنية الملحقة في المادة (128 (من الدستور الأردني والمحددة بثلاث سنوات هي «ميعاد تنظيمي» فقط وفق ما اعتبره قانونيون.
طرأ على نصوصه، حصر، إصدار القوانين المؤقتة الواردة من الحكومة بحالات محددة بالمادة 94 من الدستور تجنبا لتفرد السلطة التنفيذية بإقرار التشريعات في وقت غياب البرلمان وعدم انعقاده، إلا أنه ما يزال هنالك 16 قانونا مؤقتا لم تقر بصيغتها الدائمة، ما قد يشكل خللا دستوريا.
وحددت المادة 94 من الدستور الحالات بـ :"عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل».
الى جانب أن «يكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93 (من هذا الدستور».
وتجنبا لأي خلل في مسألة القوانين المؤقتة، أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قراره رقم (2 (لعام 2012 ونص على: «أن المجلس العالي وبعد تدقيقه لنص المادة (94 (فقرة (1 (من الدستور وإعمالاً للقواعد الفقهية الدستورية القائلة أن النصوص الدستورية تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، وبعدم رجعية النصوص الدستورية، والأثر المباشر للقاعدة القانونية، يقرر أن القوانين المؤقتة التي أحيلت على مجلس الأمة قبل نفاذ هذه التعديلات الدستورية التي نفذت في 2011/10/1 مستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (1 (من المادة (94 (من الدستور بصيغتها المعدلة التي توجب على مجلس الأمة البت في القوانين المؤقتة خلال الدورتين العاديتين المتتاليتين من تاريخ إحالتها، وأن هذه الفقرة تنطبق فقط على ما يحال من القوانين المؤقتة على مجلس الأمة بعد تاريخ نفاذ هذه التعديلات الدستورية ولا تنطبق على القوانين المؤقتة التي أحيلت على مجلس الأمة قبل نفاذ الدستور لسنة 2011.«
وأكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن عدد القوانين المؤقتة التي ما زالت موجودة ولم تقر بصيغتها الدائمة بلغ نحو (16 (قانونا مؤقتا.
وبين العجارمة أن ابرز هذه القوانين التي ما زالت مؤقتة وذات صلة مباشرة بحياة المواطنين القانون المؤقت لقانون تنظيم المدن والقرى لسنة 1966 وتعديلاته الأربعة التي طرأت عليه وقانونين معدلين لقانون الشركات والقانون المؤقت للكهرباء لسنة 2002،القانون المؤقت لسنة 2003 للبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، القانون المؤقت لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 ،قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ،قانون الاحوال الشخصية المؤقت لسنة 2010 والقانون المؤقت لقانون غرف التجارة لسنة 2003 ،قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003 وقانون معلومات الائتمان لسنة 2003.
واعتمادا على هذه المعلومة الاحصائية فإن عمر بعض القوانين المؤقتة تجاوز الخميسن عاما وقوانين أخرى تجاوز عمرها 15 عاما جزء كبير منها في عهد حكومة المهندس علي ابو الراغب.
وبعد توضيحات العجارمة تبين أن أغلب هذه القوانين المؤقتة هي في ادراج مجلس الأمة فمنها ما هو عالق بين مجلس الأعيان والنواب وبعضها ما زال في أدراج لجان مجلس النواب ولم يتم إقرارها بالصيغة النهائية. وبخصوص المدة الزمنية الملحقة في المادة (128 (من الدستور الأردني والمحددة بثلاث سنوات هي «ميعاد تنظيمي» فقط وفق ما اعتبره قانونيون.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات