رفع مدة الاعتراض على قرارات المحكمة بخصوص الاراضي إلى 3 سنوات
عمان جو - رفع مجلس النواب مدة الاعتراض لمن تضرر من تزوير بخصوص الاراضي من سنة إلى 3 سنوات.
ونصت المادة التي اقرها النواب خلال جلستهم الاربعاء "اذا ثبت للمحكمة أن حكما من احكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فللمتضرر خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية أن يطلب إلى المحكمة الزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك".
ووفقا للمادة 61 من قانون الملكية العقارية، ايضا للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي اذا اقتنعت بدعوى الاعتراض المرفوعة امامها
ونصت المادة التي اقرها النواب خلال جلستهم الاربعاء "اذا ثبت للمحكمة أن حكما من احكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فللمتضرر خلال 3 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية أن يطلب إلى المحكمة الزام الشخص المستفيد من ذلك الحكم تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء ذلك".
ووفقا للمادة 61 من قانون الملكية العقارية، ايضا للمحكمة أن تقرر تصحيح جدول الحقوق النهائي اذا اقتنعت بدعوى الاعتراض المرفوعة امامها
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات