النواب يحدد آلية تملك واستئجار العقارات لغير الأردنيين
عمان جو - وافق مجلس النواب على الشروط المتعلقة بتملك العقارات لغير الأردنيين وللشخص الحكمي في المملكة.
ووافق النواب خلال جلستهم الاربعاء على انه يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقا عينيا عقاريا في الممكلة بعد حصوله على اذن بذلك وفقا للاحكام المبينة في الفصل الوارد في قانون الملكية العقارية.
كما وافق النواب على أن تسري احكام تملك غير الأردني والشخص الحكمي للعقار على ما اكتستبه الحقوق العينية العقارية.
ووافق النواب على انه لمجلس الوزراء اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.
كما وافق النواب على انه لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة ان يمتلك عقارا او ان يكتسب حقا عينيا عقاريا فيها بأي صورة كانت.
وأقر النواب على أن يقدم غير الأردني والشخص الحكمي طلب اذن بتملك عقار إلى دائرة الاراضي وفقا للاجراءات المحددة بتعليمات يصدرها مدير الاراضي لهذه الغاية ويخاطب المدير عند طلب الاذن بتملك عقار في اي من الحالات الواردة في هذا الفصل الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.
واعتبر النواب أنه لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق احكام الفصل بعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.
ووافق النواب أنه بقرار من مدير الأراضي لشقة أو قطعة أو ارض لا تزيد مساحتها على 5 دونمات سواء اكانت مبنية أم فضاء شريطة أن لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.
ووافق المجلس انه للوزير بناء على تنسيب مدير عام الاراضي أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة لا تزيد مساحتها على 10 دونمات شريطة معاملة الأردني بالمثل.
ووافق النواب على انه لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية أن يمتلك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو اقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:
بقرار من الوزير بناء على تنسب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على 50 دونما وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لقطعة اراض تزيد على 50 دونما.
ووافق النواب على انه لغير الأردنيين طبيعيين أم حكميين استئجار عقارات في المملكة لمزاولة اعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية ويجوز للاشخاص غير الأردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن.
ووافق النواب خلال جلستهم الاربعاء على انه يجوز لغير الأردني وللشخص الحكمي أن يكتسب حقا عينيا عقاريا في الممكلة بعد حصوله على اذن بذلك وفقا للاحكام المبينة في الفصل الوارد في قانون الملكية العقارية.
كما وافق النواب على أن تسري احكام تملك غير الأردني والشخص الحكمي للعقار على ما اكتستبه الحقوق العينية العقارية.
ووافق النواب على انه لمجلس الوزراء اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام هذا الفصل إلى موافقة مسبقة وبناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية وزير الداخلية.
كما وافق النواب على انه لا يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة ان يمتلك عقارا او ان يكتسب حقا عينيا عقاريا فيها بأي صورة كانت.
وأقر النواب على أن يقدم غير الأردني والشخص الحكمي طلب اذن بتملك عقار إلى دائرة الاراضي وفقا للاجراءات المحددة بتعليمات يصدرها مدير الاراضي لهذه الغاية ويخاطب المدير عند طلب الاذن بتملك عقار في اي من الحالات الواردة في هذا الفصل الجهات المعنية لإبداء رأيها فيه.
واعتبر النواب أنه لأغراض تملك غير الأردني للعقارات وفق احكام الفصل بعد الأزواج والأولاد القاصرون بحكم الشخص الواحد.
ووافق النواب أنه بقرار من مدير الأراضي لشقة أو قطعة أو ارض لا تزيد مساحتها على 5 دونمات سواء اكانت مبنية أم فضاء شريطة أن لا يكون لطالب الإذن عقارات مملوكة في المملكة.
ووافق المجلس انه للوزير بناء على تنسيب مدير عام الاراضي أن يأذن لغير الأردني بالتملك داخل حدود مناطق التنظيم بقصد الاستثمار في مشروع صناعي أو خدمي قطعة لا تزيد مساحتها على 10 دونمات شريطة معاملة الأردني بالمثل.
ووافق النواب على انه لغير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية أن يمتلك قطعة ارض خارج حدود مناطق التنظيم بقصد استثمارها باستصلاحها أو بزراعتها أو اقامة مشروع صناعي أو إسكاني عليها وذلك بإذن يمنح وفقا للصلاحيات التالية:
بقرار من الوزير بناء على تنسب المدير لقطعة ارض لا تزيد مساحتها على 50 دونما وبقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لقطعة اراض تزيد على 50 دونما.
ووافق النواب على انه لغير الأردنيين طبيعيين أم حكميين استئجار عقارات في المملكة لمزاولة اعمالهم أو للسكن بإذن من وزير الداخلية ويجوز للاشخاص غير الأردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات