اقصى موعد لاجراء الانتخابات 29 / 9 المقبل
بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب امس الاحد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة الدكتور عبدالله النسور استحقاقا للنص الدستوري في المادة 74 من الدستور .
وتعتبر استقالة الحكومة امرا حتميا استنادا للمادة 74 من الدستور وهي من المواد التي عدلت في عهد مجلس النواب السادس عشر.
وتنص المادة 74 ":1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. 3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب".
واستنادا للفقرة 1 من المادة 34 من الدستور الملك هو من يأمر بإجراء الانتخابات النيابية ونصها :" 1.الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون ".
وبحسب المادة 73 من الدستور فإنه يجب اجراء الانتخابات النيابية بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورته الأولى بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر، وفي حال انقضت الاربعة اشهر ولم تجر الانتخابات عدم يستعيد المجلس المنحل كامل صلاحياته الدستورية.
ونصت المادة 73 من الدستور :"إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل . 2.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
ومن المتوقع أن يلتئم المجلس المقبل الثامن عشر في الأول من شهر تشرين أول المقبل من العام الجاري في دورة عادية.الراي
وتعتبر استقالة الحكومة امرا حتميا استنادا للمادة 74 من الدستور وهي من المواد التي عدلت في عهد مجلس النواب السادس عشر.
وتنص المادة 74 ":1.اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه. 2.الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. 3.على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب".
واستنادا للفقرة 1 من المادة 34 من الدستور الملك هو من يأمر بإجراء الانتخابات النيابية ونصها :" 1.الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون ".
وبحسب المادة 73 من الدستور فإنه يجب اجراء الانتخابات النيابية بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورته الأولى بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر، وفي حال انقضت الاربعة اشهر ولم تجر الانتخابات عدم يستعيد المجلس المنحل كامل صلاحياته الدستورية.
ونصت المادة 73 من الدستور :"إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل . 2.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
ومن المتوقع أن يلتئم المجلس المقبل الثامن عشر في الأول من شهر تشرين أول المقبل من العام الجاري في دورة عادية.الراي
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات