على الوزيرة عناب الاستقالة من 21 شركة فوراً
عمان جو -
بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن وزيرة السياحة والآثار لينا مظهر عناب التي صدرت الإرادة الملكية بتعيينها اليوم الأربعاء الموافق (1-6-2016) تخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليها تصويب وضعها القانوني فوراً لتتجنب العقوبات الجزائية المقررة.
وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة).
وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
(يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنياً وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).
كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1- الخيانة العظمى.
2- اساءة استعمال السلطة.
3- الاخلال بواجب الوظيفة.
كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء اثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
وقد بينت الدراسة أن الوزيرة لينا مظهر عناب (وزيرة السياحة والآثار) تخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنها تشترك في إدارة العديد من الشركات، وهي:
1- عضو هيئة المديرين في شركة الواحة الفندقية ذات المسؤولية المحدودة.
2- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة سالتوس للإدارة الفندقية والتدريب ذات المسؤولية المحدودة.
3- عضو مجلس إدارة في شركة معهد عمان للتنمية الحضرية ذات المسؤولية المحدودة.
4- عضو هيئة المديرين في الشركة الاردنية لتجاره المستلزمات الفندقية ذات المسؤولية المحدودة.
5- عضو هيئة المديرين في الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي ذات المسؤولية المحدودة.
6- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة زاره الزراعية ذات المسؤولية المحدودة.
7- عضو هيئة المديرين في شركة مشروع مركز تطوير الاعمال ذات المسؤولية المحدودة.
8- عضو مجلس إدارة في شركة بنك الاتحاد المساهمة العامة المحدودة.
9- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
10- عضو هيئة المديرين في شركة الاكاديمية الملكية لفنون الطهي ذات المسؤولية المحدودة.
11- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري ذات المسؤولية المحدودة.
12- عضو هيئة المديرين في شركة المشرق للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
13- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الساحل الجنوبي للفنادق ذات المسؤولية المحدودة.
14- عضو هيئة المديرين في شركة الحمة للطاقة الشمسية ذات المسؤولية المحدودة.
15- عضو هيئة المديرين في شركة فنادق النبطي ذات المسؤولية المحدودة.
16- عضو مجلس إدارة في شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
17- عضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
18- عضو هيئة المديرين في شركة رم للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
19- عضو هيئة المديرين في شركة عمان للاستثمار السياحي ذات المسؤولية المحدودة.
20- عضو هيئة المديرين في شركة البحر الاحمر للفنادق ذات المسؤولية المحدودة.
21- عضو هيئة المديرين في شركة زاره لتنميه الساحل الجنوبي ذات المسؤولية المحدودة.
وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزيرة لينا مظهر عناب (وزيرة السياحة والآثار) تخالف أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، وتخالف أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنها تخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيها في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
إلى ذلك قال أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على الوزيرة لينا مظهر عناب تصويب وضعها القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليها الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي تعمل بها، ويجب عليها التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس للوزراء وزملائه من الوزراء.
بَيَّن مركز إحقاق للدراسات والاستشارات في دراسة أعدها في إطار عمله المجتمعي أن وزيرة السياحة والآثار لينا مظهر عناب التي صدرت الإرادة الملكية بتعيينها اليوم الأربعاء الموافق (1-6-2016) تخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعليها تصويب وضعها القانوني فوراً لتتجنب العقوبات الجزائية المقررة.
وأوضحت الدراسة أن مصطلح (تضارب المصالح) يُعَرَّف بأنه الحالة أو الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف أثناء ادائه لوظيفته بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصياً، أو تهـم أحد أقاربه، أو أصدقاءه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه لوظيفته باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، ولا شك أن وظيفة الوزير هي من الوظائف العامة العليا في الدولة وعلى شاغلها أن يتفرغ لمهامها وواجباتها، وعليه أن يختار بين الوزارة أو التجارة، حيث لا يجوز الجمع بينهما بأي حال.
وأوضحت الدراسة أيضاً أن التشريعات الأردنية تحدثت عن حالات تضارب المصالح ومنعتها، ونذكر من هذه التشريعات ما ورد في المادة (44) من الدستور التي تنص على ما يلي:
(لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة).
وكذلك ما ورد في المادة (7) من (نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 117 لسنة 2007) التي تنص على ما يلي:
(يشترط في عضو المجلس ان يكون اردنياً وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والمصداقية.
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية كل من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وبين العمل قاضياً أو حاكماً إدارياً).
كما أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحدثت عن تضارب المصالح باعتباره حالة من حالات الفساد، حيث تنص الفقرة (4) من المادة (7) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بقانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 على ما يلي:
(تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح).
وتنص الفقرتين (5 و 6) من المادة (8) من ذات الاتفاقية على ما يلي:
(5- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.
6- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.)
هذا وتنص المادة (2) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1- الخيانة العظمى.
2- اساءة استعمال السلطة.
3- الاخلال بواجب الوظيفة.
كما تنص المادة (5) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) على ما يلي:
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1- إذا اشترى أحد الوزراء اثناء توليه الحكم او استأجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لإدارة عامة او خاضعة لمراقبتها.
3- إذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
وبموجب المادة (6) من (قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952) يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة (5) من ذات القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
وقد بينت الدراسة أن الوزيرة لينا مظهر عناب (وزيرة السياحة والآثار) تخالف أحكام الدستور وقانون محاكمة الوزراء واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث أنها تشترك في إدارة العديد من الشركات، وهي:
1- عضو هيئة المديرين في شركة الواحة الفندقية ذات المسؤولية المحدودة.
2- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة سالتوس للإدارة الفندقية والتدريب ذات المسؤولية المحدودة.
3- عضو مجلس إدارة في شركة معهد عمان للتنمية الحضرية ذات المسؤولية المحدودة.
4- عضو هيئة المديرين في الشركة الاردنية لتجاره المستلزمات الفندقية ذات المسؤولية المحدودة.
5- عضو هيئة المديرين في الشركة الاردنية للتعليم الفندقي والسياحي ذات المسؤولية المحدودة.
6- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة زاره الزراعية ذات المسؤولية المحدودة.
7- عضو هيئة المديرين في شركة مشروع مركز تطوير الاعمال ذات المسؤولية المحدودة.
8- عضو مجلس إدارة في شركة بنك الاتحاد المساهمة العامة المحدودة.
9- نائب رئيس مجلس إدارة في شركة الحمة المعدنية الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
10- عضو هيئة المديرين في شركة الاكاديمية الملكية لفنون الطهي ذات المسؤولية المحدودة.
11- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الساحل الجنوبي للتطوير العقاري ذات المسؤولية المحدودة.
12- عضو هيئة المديرين في شركة المشرق للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
13- نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الساحل الجنوبي للفنادق ذات المسؤولية المحدودة.
14- عضو هيئة المديرين في شركة الحمة للطاقة الشمسية ذات المسؤولية المحدودة.
15- عضو هيئة المديرين في شركة فنادق النبطي ذات المسؤولية المحدودة.
16- عضو مجلس إدارة في شركة الفنادق والسياحة الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
17- عضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
18- عضو هيئة المديرين في شركة رم للفنادق والسياحة ذات المسؤولية المحدودة.
19- عضو هيئة المديرين في شركة عمان للاستثمار السياحي ذات المسؤولية المحدودة.
20- عضو هيئة المديرين في شركة البحر الاحمر للفنادق ذات المسؤولية المحدودة.
21- عضو هيئة المديرين في شركة زاره لتنميه الساحل الجنوبي ذات المسؤولية المحدودة.
وبذلك يَتّبَيَّن أن الوزيرة لينا مظهر عناب (وزيرة السياحة والآثار) تخالف أحكام المادة (44) من الدستور الأردني، وتخالف أيضاً أحكام قانون محاكمة الوزراء، كما أنها تخالف أيضاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تحققت فيها في هذه الحالة حالة (تضارب المصالح).
إلى ذلك قال أكدت الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أنه ينبغي على الوزيرة لينا مظهر عناب تصويب وضعها القانوني فوراً وفق أحكام الدستور والقانون واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث يجب عليها الاستقالة من كل المؤسسات والشركات التي تعمل بها، ويجب عليها التفرغ التام لأعمال الوزارة، كما يجب على المؤسسات الرقابية الرسمية والأهلية متابعة هذا الموضوع الجدير بالرعاية والاهتمام بالنسبة لرئيس للوزراء وزملائه من الوزراء.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات