الانتخابات النيابية 20 أيلول
عمان جو - قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب، إن مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع غدا الخميس، ليحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، متوقعاً أن يتم تحديد يوم الـ20 من أيلول المقبل موعداً لاقتراع وانتخاب اعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
ويقول الناطق الرسمي باسم "مستقلة الانتخاب" جهاد المومني إن على مجلس مفوضي الهيئة أن يجتمع بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية، والتي صدرت اليوم، في مدة لا تزيد على 10 أيام، ليتم تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وأوضح المومني أنه عند تحديد موعد إجراء الانتخابات سيؤخذ بعين الاعتبار أيضا عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة كموعد فعاليات كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة أيلول المقبل.
وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وتشملها شروط التمديد والتأجيل".
وتنص المادة 68 من الدستور الفقرة الثانية على "أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
عمان جو - قال مصدر مطلع في الهيئة المستقلة للانتخاب، إن مجلس مفوضي الهيئة سيجتمع غدا الخميس، ليحدد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، متوقعاً أن يتم تحديد يوم الـ20 من أيلول المقبل موعداً لاقتراع وانتخاب اعضاء مجلس النواب الثامن عشر.
ويقول الناطق الرسمي باسم "مستقلة الانتخاب" جهاد المومني إن على مجلس مفوضي الهيئة أن يجتمع بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية، والتي صدرت اليوم، في مدة لا تزيد على 10 أيام، ليتم تحديد موعد الانتخابات والإجراءات المصاحبة لها.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وأوضح المومني أنه عند تحديد موعد إجراء الانتخابات سيؤخذ بعين الاعتبار أيضا عدم تعارض الانتخابات مع مناسبات مهمة كموعد فعاليات كأس العالم للسيدات الذي تستضيفه المملكة أيلول المقبل.
وتنص المادة 73 من الدستور الأردني على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وتشملها شروط التمديد والتأجيل".
وتنص المادة 68 من الدستور الفقرة الثانية على "أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".