3% فقط من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم مشمولون بالضمان
عمان جو -
أهاب مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأصحاب العمل العاملين في المنشآت التي يمتلكونها وفي كافة القطاعات الاقتصادية مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والمبادرة بمراجعة فروع المؤسسة القريبة من منشآتهم لتسجيلها بالضمان، وشمول أنفسهم وكافة العاملين لديهم، وذلك حمايةً لهم ولتجنّب الفوائد والغرامات المالية التي يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.
وكشف الصبيحي بأنّ منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل من العاملين في منشآتهم لم يزيدوا على سبعة آلاف صاحب عمل فقط، وذلك منذ بدء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً بأحكام قانون الضمان في 1/1/2015، مضيفاً أن هذا العدد لا يُمثّل سوى نسبة قليلة جداً تُقدَّر بـ 3% فقط من أصحاب العمل العاملين في منشأتهم الذين تصل نسبتهم إلى (15%) من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، أي ما يزيد على (230) ألف صاحب عمل، مؤكداً أن شمول هؤلاء بالضمان يعزز العدالة والمساواة بين أصحاب العمل والعمال، كما يحمي صاحب العمل وأسرته، ويعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأمين دخل آمن للأفراد، ويسهّل انتقال العاملين من القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة إلى القطاعات المنظّمة.
وأضاف بأن عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني ينمّ عن ضعف في إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة. وأن لا يكون قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، أو راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم، وأيضاً أن لا يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.
وأكّد أن حماية صاحب العمل العامل في منشأته من مخاطر فقدان القدرة على العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابات العمل أو الوفاة هي من مسؤوليات مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسوةً بالحماية التي تقدّمها للعاملين الآخرين بأجور لدى أصحاب عمل في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى حماية العاملين منهم في المهن المصنّفة كمهن خطرة من خلال النصوص القانونية التي أتاحت للعامل في مهنة خطرة الخروج على نظام التقاعد المبكر ضمن سنوات اشتراك أقل من غيره من العاملين في مهن أخرى غير خطرة حفاظاً على حياته وسلامته.
عمان جو -
أهاب مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأصحاب العمل العاملين في المنشآت التي يمتلكونها وفي كافة القطاعات الاقتصادية مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والمبادرة بمراجعة فروع المؤسسة القريبة من منشآتهم لتسجيلها بالضمان، وشمول أنفسهم وكافة العاملين لديهم، وذلك حمايةً لهم ولتجنّب الفوائد والغرامات المالية التي يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.
وكشف الصبيحي بأنّ منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل من العاملين في منشآتهم لم يزيدوا على سبعة آلاف صاحب عمل فقط، وذلك منذ بدء المؤسسة بمرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً بأحكام قانون الضمان في 1/1/2015، مضيفاً أن هذا العدد لا يُمثّل سوى نسبة قليلة جداً تُقدَّر بـ 3% فقط من أصحاب العمل العاملين في منشأتهم الذين تصل نسبتهم إلى (15%) من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، أي ما يزيد على (230) ألف صاحب عمل، مؤكداً أن شمول هؤلاء بالضمان يعزز العدالة والمساواة بين أصحاب العمل والعمال، كما يحمي صاحب العمل وأسرته، ويعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأمين دخل آمن للأفراد، ويسهّل انتقال العاملين من القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة إلى القطاعات المنظّمة.
وأضاف بأن عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني ينمّ عن ضعف في إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة. وأن لا يكون قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، أو راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم، وأيضاً أن لا يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.
وأكّد أن حماية صاحب العمل العامل في منشأته من مخاطر فقدان القدرة على العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابات العمل أو الوفاة هي من مسؤوليات مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسوةً بالحماية التي تقدّمها للعاملين الآخرين بأجور لدى أصحاب عمل في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى حماية العاملين منهم في المهن المصنّفة كمهن خطرة من خلال النصوص القانونية التي أتاحت للعامل في مهنة خطرة الخروج على نظام التقاعد المبكر ضمن سنوات اشتراك أقل من غيره من العاملين في مهن أخرى غير خطرة حفاظاً على حياته وسلامته.