28) ألف مؤمن عليه استفادوا من تأمين التعطل عن العمل وبمبلغ اجمالي (22) مليوناً و (750) ألف دينار
عمان جو -
أفاد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال العام الماضي 2015 بلغ (10708) مشتركين صرف لهم بدل تعطل عن العمل بقيمة (7) ملايين و (880) ألف دينار، ليرتفع عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (28195) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (22) مليوناً و(750) ألف دينار.
وأضاف المركز الاعلامي بأن المؤسسة كانت قد أطلقت حملات إعلامية خلال السنوات الاربع الماضية حثّت خلالها أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل للتقدّم للاستفادة من منافع هذا التأمين وفقاً للشروط التي حددها القانون، وتضمنت الحملات توضيحاً لأهمية هذا التأمين بالنسبة للقوى العاملة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع والاقتصاد وآليات وشروط الاستفادة منه.
وأكّد بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وبيَن المركز الاعلامي بأن الهدف من هذا التأمين أيضاً هو توفير الدخل اللازم لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين عن العمل لا سيما أولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان الأمر الذي يحافظ على وتيرة الإنفاق ويؤدي إلى التخفيف من وطأة التغييرات الاقتصادية.
وأكّد المركز الاعلامي بأن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (16.75%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
وأوضح المركز بأنه يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في أحكام قانون الضمان أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، علماً بأن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل حالياً (514) ديناراً.
وأضاف بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة ايام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
وبيّن المركز بأن المؤمن عليه يستطيع التقدم بمعاملة صرف بدل التعطل عن العمل في الشهر الذي انهيت فيه خدماته ولا يصرف البدل عن هذا الشهر، ويُعد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بطلب صرف هذا البدل بحيث يصرف له الدفعة الاولى بعد نهاية هذا الشهر وكذلك بعد نهاية كل شهر عن الاشهر اللاحقة، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، علماً بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
مع الإشارة بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب الخروج النهائي من احكام القانون، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.
عمان جو -
أفاد المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل خلال العام الماضي 2015 بلغ (10708) مشتركين صرف لهم بدل تعطل عن العمل بقيمة (7) ملايين و (880) ألف دينار، ليرتفع عدد المشتركين الذين استفادوا من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 إلى (28195) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (22) مليوناً و(750) ألف دينار.
وأضاف المركز الاعلامي بأن المؤسسة كانت قد أطلقت حملات إعلامية خلال السنوات الاربع الماضية حثّت خلالها أي مؤمن عليه يتعطل عن العمل للتقدّم للاستفادة من منافع هذا التأمين وفقاً للشروط التي حددها القانون، وتضمنت الحملات توضيحاً لأهمية هذا التأمين بالنسبة للقوى العاملة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع والاقتصاد وآليات وشروط الاستفادة منه.
وأكّد بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، وتتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله وذلك بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة، ويعتبر هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية.
وبيَن المركز الاعلامي بأن الهدف من هذا التأمين أيضاً هو توفير الدخل اللازم لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين عن العمل لا سيما أولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكين المتعطلين من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي في المجتمع بسبب تعويض فقدان الدخل من العمل بالنسبة للمتعطلين بما يحصلون عليه من بدل تعطل عن العمل من الضمان الأمر الذي يحافظ على وتيرة الإنفاق ويؤدي إلى التخفيف من وطأة التغييرات الاقتصادية.
وأكّد المركز الاعلامي بأن المدّة المصروف عنها بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة (16.75%) من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسه.
وأوضح المركز بأنه يصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في أحكام قانون الضمان أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة (75%) منه للشهر الأول من التعطل و (65%) للشهر الثاني و (55%) للشهر الثالث و (45%) من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، علماً بأن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل حالياً (514) ديناراً.
وأضاف بأن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن يكون سبب ايقاف الاقتطاع عنه انتهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن السبب، وأن لا يكون قد بلغ سن (60) سنة بالنسبة للذكر أو سن (55) سنة بالنسبة للأنثى، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن لا يصبح رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه الأردني قبل استحقاقه لبدل التعطل أو خلالها مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي احتسبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وأن لا يكون المؤمن عليه يتقاضى أي راتب تقاعد أو اعتلال مخصص وفق أحكام قانون الضمان، أما بخصوص المؤمن عليه غير الأردني فيشترط أيضاً أن يكون مقيماً داخل المملكة إقامة مشروعة، وأن لا يصبح رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل مديناً عند صرف بدل التعطل، وأن لا يغادر المملكة لمدة تزيد على سبعة ايام متصلة أو متفرقة خلال الفترة المستحق عنها صرف هذا البدل.
وبيّن المركز بأن المؤمن عليه يستطيع التقدم بمعاملة صرف بدل التعطل عن العمل في الشهر الذي انهيت فيه خدماته ولا يصرف البدل عن هذا الشهر، ويُعد مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بطلب صرف هذا البدل بحيث يصرف له الدفعة الاولى بعد نهاية هذا الشهر وكذلك بعد نهاية كل شهر عن الاشهر اللاحقة، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري، علماً بأن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة (1.5%) من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل (0.5%) منها ويترتب على العامل (1%)، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
مع الإشارة بأن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة بسبب الخروج النهائي من احكام القانون، وبحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.