إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

"مستقلة الانتخاب" تنشر تعليمات اعتماد الصحفيين والمراقبين


نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية النيابية القادمة.
وهذه التعليمات صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (66) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله:
وفيما يلي نص التعليمات:
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية لسنة 2016) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الشروط التالية:-
1. الصحفيون والإعلاميون والعاملون الأردنيون:
أ. أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب. أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.
ج. أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.
.2الصحفيون والإعلاميون الأجانب:
أ. ان يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب. أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن من هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
ج. ان يحمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.
المادة (3)
تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقا لما يلي:
أ. يُقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم.
ب.تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرة أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
ج. للهيئة قبول او رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، وفي حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض.
د. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم.
هـ. يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين ويوقع الصحفي أو الإعلامي على إقرار باستلامها.
و. تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع، ويحق للمجلس بناء على تقديره النظر في الطلبات التي ترد اليه بعد الموعد المحدد لتقديم تلك الطلبات.
المادة (4)
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين الحق بما يلي:-
أ. الحصول على البيانـات والمعلومات المعلنة والمتعلقـة بمجريات العمليـة الانتخابية.
ب. الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز ومراكز استلام وتجميع النتائج.
ج. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.
د. إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في الهيئة.
ه. تقديـم شكـوى مبـاشـرة لمدير مركز الاقتراع والفرز في مـراكـز الاقتـراع والفـرز حال تعرضه لما يعيق عمله.
و. حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة.
المادة (5)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيون والإعلاميون والعاملون المعتمدون بما يلي:-
أ. احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك.
ب. التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.
ج. القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
د. احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الاضرار بحرية الانتخابات او اعاقة سير العلمية الانتخابية.
ه. عدم استخــدام البطاقـة الصــادرة عن الهيئـة في غير الأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.
المادة (6)
يلتزم الصحفيون والإعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:
أ. اظهار بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها.
ب. عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت او عدم التصويت لأحد المرشحين والقوائم.
ج. عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز.
د. الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل وعرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين او عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز.
ه. عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع، او اي اجراء يخل بسرية الاقتراع.
و. الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز او مدير المركز.
المادة (7)
تلتــزم الهيئة بما يلي:-
أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين و الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث:
1. إتاحة كافة النمـاذج المتعلقة باعتمـاد الصحفيين والإعلاميين المحلييـن والأجانب من خـلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة بذلك.
2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ ورود الطلب وبما يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية.
3. توعية وتدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام.
ب. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (8)
أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي او إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.
ب. للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد للهيئة فوراً.
المادة (9)
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم (13) لسنة 2012.
المادة (10)
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مجلــس مفوضــــي
الهيئــة المستقلـــة للانتخـــاب
مفوض مفوض مفوض مفوض الـــرئيس
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية النيابية القادمة.
أولا: التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته:
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئـــة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
المراقبة الدولية : متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من قبل الهيئة.
المنظمة الدولية : أي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
بعثة الرقابة الدولية : مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقة اعتماد.
المراقب الدولي : الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد.
الضيف الدولي : الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية دون ان يكون عضوا في اي من بعثات الرقابة الدولية، وحصل على بطاقة الضيف الدولي.
المراقب الدولي الضيف : الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية كمراقب دون ان يكون عضوا في اي من بعثات الرقابة الدولية، وحصل على بطاقة المراقب الدولي الضيف.
بطاقة الاعتماد : البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام قانونها وهذه التعليمات لمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.
المادة 3-
‌أ. يشترط في المنظمة الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة.
‌ب. تعتمد الهيئة بعثات الرقابة الدولية ولا يتم اعتماد المراقبين الدوليين كأفراد غير منتمين لمثل هذه البعثات، ولا يسمح للمراقبين الدوليين غير المنتمين لإحدى بعثات الرقابة الدولية بمراقبة العملية الانتخابية.
‌ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للهيئة إصدار بطاقات اعتماد لأفراد معينين يتم دعوتهم من قبل الهيئة للحضور أو مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة (9) من هذه التعليمات.
المادة 4-
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:
‌أ. ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد.
‌ب. ان لا يكون عضوا في أكثر من بعثة رقابة دولية.
‌ج. التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.
المادة 5-
تكون آلية اعتماد بعثات الرقابة الدولية للعملية الانتخابية على النحو التالي:
أ. تقدم المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية طلبا للهيئة لاعتمادها لتنظيم بعثة رقابة دولية.
ب. تسمي المنظمة الدولية ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة عنها والتنسيق مع الهيئة لإتمام اجراءات الاعتماد.
ج. تقدم طلبات اعتماد المنظمة الدولية قبل الموعد المحدد للاقتراع بواحد وعشرين يوماً، ويحق للهيئة بناء على تقديرها النظر في الطلبات التي ترد اليها بعد الموعد المحدد لتقديم هذه الطلبات.
د. يتم تسليم طلبات الاعتماد مباشرة او عن طريق البريد المسجل، او البريد السريع او البريد الإلكتروني.
ه. ترسل الهيئة إشعاراً أولياً بتسلم طلبات الاعتماد لضابط الارتباط مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال.
و. تدرس الهيئة طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ استلام الطلب وترسل للمنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط اشعارا ثانيا مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس لتأكيد استيفاء الطلب للشرط الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات والموافقة على الاعتماد او بيان النواقص في الوثائق او البيانات المطلوبة.
ز. للهيئة ان توافق على الطلبات او ترفضها، وفي حال الرفض يتم إعلام ضابط الارتباط او المنظمة الدولية خطياً بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحالي.
ح. في حال موافقة الهيئة على طلب الاعتماد تقوم المنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط بتسمية مرشحيها للمشاركة في بعثة الرقابة الدولية وفقاً للشروط المبينة في المادة الرابعة من هذه التعليمات وباستخدام النموذج الخاص بالمراقبين الدوليين المعتمد من الهيئة والمنشور على الموقع الالكتروني للهيئة وارفاق الوثائق المطلوبة على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
ط. تسلم طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين للهيئة من ضابط ارتباط المنظمة الدولية التي تم اعتمادها من الهيئة مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني في موعد لا يتجاوز اربعة عشر يوماً قبل الموعد المحدد للاقتراع، ويحق للهيئة بناء على تقديرها النظر في الطلبات التي ترد اليها بعد الموعد المحدد لتقديم هذه الطلبات.
ي. يمنح ضابط الارتباط إشعارا اوليا من الهيئة بتسلم طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال.
ك. تدرس الهيئة طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين وتتحقق من استيفائهم للشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلبات وترسل الهيئة للمنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط إشعاراً مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس لتأكيد استيفاء الطلب للشروط او بيان اي نقص فيها.
ل. للهيئة ان ترفض طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين في حال عدم استيفائها لمتطلبات هذه التعليمات، وفي حال الرفض يتم اعلام ضابط الارتباط او المنظمة خطياً بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحالي.
م. تصدر الهيئة بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الذين تم اعتمادهم وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
ن. يتم تسليم بطاقات اعتماد المراقبين الدوليين لضابط الارتباط ويوقع على إقرار باستلامها.
س. تقوم الهيئة بوضع قاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء المنظمات الدولية التابعين لها.
ع. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل دخول وعمل بعثات الرقابة الدولية للعملية الانتخابية وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 6-
تتعهد المنظمة الدولية بالتزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها في نيويورك من قبل الامم المتحدة في العام 2005.
المادة 7-
يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف أحكام التشريعات النافذة أو هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وعلى الهيئة أن تبلّغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المنظمة الدولية التي يتبع لها المراقب أو للمنظمة الدولية ذاتها التي تلتزم بإعادة بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة .
المادة 8-
للمنظمة الدولية إنهاء اعتماد أي من المراقبين الدوليين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات وعلى المنظمة مباشرة أو من خلال ضابط الارتباط إعلام الهيئة بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد إلى الهيئة فوراً .
المادة 9-
يمكن للهيئة إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الضيوف كالمسؤولين الحكوميين الأجانب المدعوين من قبل الهيئة لمراقبة مراحل محدّدة من العملية الانتخابية .
المادة 10-
يتم دعوة المراقبين الدوليين الضيوف والضيوف الدوليين على النحو التالي :-
أ‌. تُرسل الهيئة دعوة للضيف الدولي وللمراقب الدولي الضيف من خلال الجهة التي يتبع لها لمراقبة مرحلة او مراحل محددة من العملية الانتخابية .
ب‌. إذا وافقت الجهة التي يتبع لها الضيف الدولي والمراقب الدولي الضيف الذي تمت دعوته على حضوره تصدر الهيئة بطاقة اعتماد ضيف دولي او مراقب دولي ضيف وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية .
ج‌. يتم تسليم بطاقات الاعتماد للضيوف الدوليين وللمراقبين الدوليين الضيوف بشكل شخصي .
د‌. تعدّ الهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمراقبين الدوليين الضيوف والضيوف الدوليين وأسماء الجهات التي يتبعون لها.
المادة 11-
تلتزم بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين والمراقبون الدوليون الضيوف أثناء مراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية :-
أ‌. إحترام سيادة الدولة واحترام الدستور والتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية.
ب‌. التعاون مع الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية.
ج‌. عدم التدخل في العملية الانتخابية أو في عمل القائمين على إدارة الانتخابات أو توجيههم.
د‌. الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه ان يعرقل سير العملية الانتخابية.
هـ. إلتزام الحياد التام ومعايير العدالة والنزاهة والمهنية أثناء المراقبة وعند إبداء ملاحظاتهم وتقاريرهم وبياناتهم وإصداراتهم الشفوية والمكتوبة وابلاغ الهيئة عن اي احداث او انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية او عملية المراقبة.
و. الالتزام بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين .
ز. حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإظهارها .
المادة 12-
مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات، يحق لبعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين والمراقبين الدوليين الضيوف للعملية الانتخابية ما يلي:-
أ‌. مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أي إعاقة لعملهم .
ب‌. التواصل مع مختلف الاشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية ويشمل ذلك العاملين في العملية الانتخابية من جميع المستويات ، ورجال الأمن والموظفين الحكوميين ، وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الاعلام وأعضاء فرق المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والأشخاص المهتمين أو المشاركين في العملية الانتخابية .
ج‌. الحصول على بطاقات إعتماد تمكنّهم من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية وتوفر لهم حرية الحركة في جميع أنحاء البلاد دون أي قيود جغرافية .
د‌. إصدار ونشر البيانات والتقارير حول ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن المنصوص عليها في هذه التعليمات، وبدون أي تدخل غير مبرر.
هـ. اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني، ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه التعليمات، وبدون أي تدخل غير مبرر.
و. تنفيذ نشاطات المراقبة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (13)
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:-
أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث:-
1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين لكافة المؤسسات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا قضت الحاجة بذلك.
2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
3. توعية رؤساء الانتخاب بآلية التعامل مع المراقبين الدوليين.
4. تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية.
ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تقوم بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها.
ج. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية ومنها نشر التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
د. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع أطرافها.
هـ. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
المادة(14)
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم (3) لسنة 2012.
المادة (15)
تلتزم المنظمة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مجلــــس مفــــوضـــي
الهيئـــة المستقــــلة للانتخــــاب
مفوض مفوض مفوض مفوض الـــرئيس
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة
...........
ثانيا: التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 وتعديلاته
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
مراقبة العملية الانتخابية : هي متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفقاً لاحكام قانون الانتخاب النافذ المفعول.
المؤسسة : مؤسسة المجتمع المدني المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة والتي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بشكل منفرد أو من خلال تشكيل أو الانضمام لتحالف أو فريق لهذه الغاية على ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات او تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة.
التحالف : مجموعة من المؤسسات التي ترغب في العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية.
المراقب المحلي : هو الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل إحدى المؤسسات أو التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحه بطاقة اعتماد.
بطاقة الاعتماد : البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى أحكام هذه التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.
المادة 3-
يشترط في المؤسسات أو التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية توافر الشروط التالية:-
أ. أن تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة.
ب. عدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري بأي من الأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية.
ج. إذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة فإنه يتعيّن أن لا يكون ضمن هيئتها الإدارية أو أي من موظفيها أحد المرشحين للانتخابات أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، أما في التحالفات فلا بد من انطباق هذا المعيار على المؤسسة التي تقود أو تمثل التحالف.
د. في حالة التحالف يقتضي توافر الحكمين المنصوص عليهما بالفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في جميع المؤسسات المتحالفة.
المادة 4-
يشترط في من يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:-
أ. أن يكون أردني الجنسية .
ب. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده.
ج. التوقيع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بعملية المراقبة التي تعدها الهيئة.
د. أن لا يتكرر اسم المراقب في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
المادة 5-
تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:
أ. تقدم المؤسسة / التحالف التي ترغب في مراقبة الانتخابات طلباً للهيئة لاعتماد مرشحيها للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية خلال الفترة التي تحددها الهيئة لتقديم طلبات اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية والمنشور على الموقع الالكتروني للهيئة.
ب. تسمي المؤسسة أو التحالف ضابط ارتباط لمتابعة إجراءات اعتماد المراقبين على العملية الانتخابية.
ج. تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد قبل الموعد المحدد للاقتراع بواحد وعشرين يوماً.
د. تسلم طلبات الاعتماد للهيئة من قبل ضابط الارتباط مباشرة في مقر الهيئة.
ه. يُمنح ضابط الارتباط إشعاراً أولياً من الهيئة بتسلم طلبات الاعتماد.
و. يتم التحقق من الطلبات واستيفائها لكافة الاجراءات المشار اليها في هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل وترسل الهيئة للمؤسسة من خلال ضابط الارتباط إشعاراً بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني لتأكيد استيفاء الطلب للشروط المبينة أعلاه أو بيان أي نقص في الوثائق المطلوبة.
ز. تدرس الهيئة طلبات الاعتماد المقدمة إليها ومدى موافقتها للشروط المبينة أعلاه ولها أن تقبل اعتماد الطلبات أو أن ترفضها كلاً أو جزءاً، وفي حال الرفض يتم إعلام ضابط الارتباط أو المؤسسة أو التحالف خطياً بمبررات الرفض.
ح. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للمراقبين الذين تم اعتمادهم وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
ط. يتم تسليم بطاقات الاعتماد لضابط الارتباط ويوقع على إقرار باستلامها.
ي. تقوم الهيئة بوضع قاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين وأسماء المؤسسات التابعين لها.
المادة 6-
يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب خالف أحكام القوانين والتشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلّغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المؤسسة / التحالف التي يتبع لها المراقب أو للمؤسسة ذاتها وتلتزم المؤسسة بتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة.
المادة 7-
للمؤسسة أو التحالف إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين المحليين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات وعلى المؤسسة إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد فوراً إلى الهيئة.
المادة 8-
للهيئة الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي أو أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة أو إحدى المؤسسات الأعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
المادة 9-
تلتزم المؤسسات والتحالفات الوطنية المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:
أ. احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ب. عدم التحيز اثناء تنفيذ واجباتهم وألا يقوموا بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل للقوائم والمرشحين والأحزاب.
ج. التعاون مع الهيئة واحترام التعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية وعملية المراقبة بشكل سليم وتحقيق الأهداف المشتركة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
د. توعية المراقبين على التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
هـ. تنظيم عملية المراقبة من حيث اختيار المراقبين، وتطوير خطط عمل وخطة توزيع المراقبين وإعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويد المراقبين بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة.
و. إطلاع المراقبين على مدونة السلوك وتعريفهم بمضمونها مع ضرورة توقيع المراقب على تعهد بالالتزام بما جاء فيها.
ز. الإشراف على عمل المراقبين وضمان التزامهم بمدونة السلوك وإعلام الهيئة بأي معلومات تستدعي إيقاف اعتماد أي منهم.
ح. التزام الموضوعية والدقة في إعداد التقارير حول الملاحظات والاستنتاجات الإيجابية والسلبية وإبلاغ الهيئة عن أي أحداث أو انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو عملية المراقبة، ولهم الحق بعد ذلك في نشرها بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة 10-
يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون من الهيئة بما يلي:-
أ. احترام سيادة القانون وسلطة الدولة.
ب. عدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة معينة من شأنها أن تُظهر انحيازاً لذلك المرشح او تلك القائمة.
ج. على المراقب ان يقوم بالتعريف عن نفسه لأي طرف أو أي شخص ذي علاقة وأن يقوم بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به.
د. يحظر على المراقبين حمل أي أسلحة اثناء عملية الرقابة، ويتعين عليهم الابتعاد عن العنف واتخاذ كافة الخطوات العملية الممكنة للحد من احتمال اندلاع أعمال العنف.
ه. احترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو في قرارات لجنة الاقتراع والفرز او أي من اللجان المشكلة لاي من مراحل العملية الانتخابية.
و. التعاون مع المراقبين الآخرين محليين ودوليين وعدم التعرض لهم.
المادة 11-
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:-
أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث:-
1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة المؤسسات أو التحالفات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا قضت الحاجة بذلك.
2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات أو التحالفات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
3. توعية رؤساء الانتخاب واللجان المختصة بآلية التعامل مع المراقبين المحليين.
4. تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية.
ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تراقب الانتخابات وإدامة التواصل معها.
ج. توفير خط ساخن لاستقبال ملاحظات المراقبين واستفساراتهم حول مجريات العملية الانتخابية.
د. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية ومنها نشر التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ه. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع أطرافها.
وـ. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
ز. الرد على الملاحظات التي يرسلها المراقبين المحليين على البريد الالكتروني للهيئة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية.
المادة 12-
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم (2) لسنة 2012.
المادة 13-
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مجلـــس مفوضـــي
الهيئـــة المستقـــلــة للانتخــــاب
مفوض مفوض مفوض مفوض الـــرئيس
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة

نشرت الهيئة المستقلة للانتخابات التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية النيابية القادمة.
وهذه التعليمات صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (66) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله:
وفيما يلي نص التعليمات:
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية لسنة 2016) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الشروط التالية:-
1. الصحفيون والإعلاميون والعاملون الأردنيون:
أ. أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب. أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.
ج. أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.
.2الصحفيون والإعلاميون الأجانب:
أ. ان يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
ب. أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن من هيئة الاعلام المرئي والمسموع.
ج. ان يحمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.
المادة (3)
تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقا لما يلي:
أ. يُقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم.
ب.تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرة أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
ج. للهيئة قبول او رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، وفي حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض.
د. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم.
هـ. يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين ويوقع الصحفي أو الإعلامي على إقرار باستلامها.
و. تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع، ويحق للمجلس بناء على تقديره النظر في الطلبات التي ترد اليه بعد الموعد المحدد لتقديم تلك الطلبات.
المادة (4)
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين الحق بما يلي:-
أ. الحصول على البيانـات والمعلومات المعلنة والمتعلقـة بمجريات العمليـة الانتخابية.
ب. الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز ومراكز استلام وتجميع النتائج.
ج. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.
د. إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في الهيئة.
ه. تقديـم شكـوى مبـاشـرة لمدير مركز الاقتراع والفرز في مـراكـز الاقتـراع والفـرز حال تعرضه لما يعيق عمله.
و. حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة.
المادة (5)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيون والإعلاميون والعاملون المعتمدون بما يلي:-
أ. احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك.
ب. التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.
ج. القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
د. احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الاضرار بحرية الانتخابات او اعاقة سير العلمية الانتخابية.
ه. عدم استخــدام البطاقـة الصــادرة عن الهيئـة في غير الأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.
المادة (6)
يلتزم الصحفيون والإعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:
أ. اظهار بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها.
ب. عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت او عدم التصويت لأحد المرشحين والقوائم.
ج. عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز.
د. الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل وعرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين او عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز.
ه. عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع، او اي اجراء يخل بسرية الاقتراع.
و. الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز او مدير المركز.
المادة (7)
تلتــزم الهيئة بما يلي:-
أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين و الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث:
1. إتاحة كافة النمـاذج المتعلقة باعتمـاد الصحفيين والإعلاميين المحلييـن والأجانب من خـلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة بذلك.
2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ ورود الطلب وبما يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية.
3. توعية وتدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام.
ب. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
المادة (8)
أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي او إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.
ب. للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد للهيئة فوراً.
المادة (9)
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم (13) لسنة 2012.
المادة (10)
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مجلــس مفوضــــي
الهيئــة المستقلـــة للانتخـــاب
مفوض مفوض مفوض مفوض الـــرئيس
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية النيابية القادمة.
أولا: التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته:
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئـــة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
المراقبة الدولية : متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من قبل الهيئة.
المنظمة الدولية : أي جهة دولية سواء كانت حكومية او غير حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
بعثة الرقابة الدولية : مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقة اعتماد.
المراقب الدولي : الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد.
الضيف الدولي : الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية دون ان يكون عضوا في اي من بعثات الرقابة الدولية، وحصل على بطاقة الضيف الدولي.
المراقب الدولي الضيف : الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية كمراقب دون ان يكون عضوا في اي من بعثات الرقابة الدولية، وحصل على بطاقة المراقب الدولي الضيف.
بطاقة الاعتماد : البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى احكام قانونها وهذه التعليمات لمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.
المادة 3-
‌أ. يشترط في المنظمة الدولية الحكومية وغير الحكومية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة.
‌ب. تعتمد الهيئة بعثات الرقابة الدولية ولا يتم اعتماد المراقبين الدوليين كأفراد غير منتمين لمثل هذه البعثات، ولا يسمح للمراقبين الدوليين غير المنتمين لإحدى بعثات الرقابة الدولية بمراقبة العملية الانتخابية.
‌ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للهيئة إصدار بطاقات اعتماد لأفراد معينين يتم دعوتهم من قبل الهيئة للحضور أو مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة (9) من هذه التعليمات.
المادة 4-
يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:
‌أ. ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد.
‌ب. ان لا يكون عضوا في أكثر من بعثة رقابة دولية.
‌ج. التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.
المادة 5-
تكون آلية اعتماد بعثات الرقابة الدولية للعملية الانتخابية على النحو التالي:
أ. تقدم المنظمة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية طلبا للهيئة لاعتمادها لتنظيم بعثة رقابة دولية.
ب. تسمي المنظمة الدولية ضابط ارتباط لتقديم طلب الاعتماد بالنيابة عنها والتنسيق مع الهيئة لإتمام اجراءات الاعتماد.
ج. تقدم طلبات اعتماد المنظمة الدولية قبل الموعد المحدد للاقتراع بواحد وعشرين يوماً، ويحق للهيئة بناء على تقديرها النظر في الطلبات التي ترد اليها بعد الموعد المحدد لتقديم هذه الطلبات.
د. يتم تسليم طلبات الاعتماد مباشرة او عن طريق البريد المسجل، او البريد السريع او البريد الإلكتروني.
ه. ترسل الهيئة إشعاراً أولياً بتسلم طلبات الاعتماد لضابط الارتباط مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال.
و. تدرس الهيئة طلبات الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ استلام الطلب وترسل للمنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط اشعارا ثانيا مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس لتأكيد استيفاء الطلب للشرط الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات والموافقة على الاعتماد او بيان النواقص في الوثائق او البيانات المطلوبة.
ز. للهيئة ان توافق على الطلبات او ترفضها، وفي حال الرفض يتم إعلام ضابط الارتباط او المنظمة الدولية خطياً بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحالي.
ح. في حال موافقة الهيئة على طلب الاعتماد تقوم المنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط بتسمية مرشحيها للمشاركة في بعثة الرقابة الدولية وفقاً للشروط المبينة في المادة الرابعة من هذه التعليمات وباستخدام النموذج الخاص بالمراقبين الدوليين المعتمد من الهيئة والمنشور على الموقع الالكتروني للهيئة وارفاق الوثائق المطلوبة على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
ط. تسلم طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين للهيئة من ضابط ارتباط المنظمة الدولية التي تم اعتمادها من الهيئة مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني في موعد لا يتجاوز اربعة عشر يوماً قبل الموعد المحدد للاقتراع، ويحق للهيئة بناء على تقديرها النظر في الطلبات التي ترد اليها بعد الموعد المحدد لتقديم هذه الطلبات.
ي. يمنح ضابط الارتباط إشعارا اوليا من الهيئة بتسلم طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين مباشرة او عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحال.
ك. تدرس الهيئة طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين وتتحقق من استيفائهم للشروط الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم الطلبات وترسل الهيئة للمنظمة الدولية من خلال ضابط الارتباط إشعاراً مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس لتأكيد استيفاء الطلب للشروط او بيان اي نقص فيها.
ل. للهيئة ان ترفض طلبات اعتماد المراقبين الدوليين المرشحين في حال عدم استيفائها لمتطلبات هذه التعليمات، وفي حال الرفض يتم اعلام ضابط الارتباط او المنظمة خطياً بمبررات الرفض مباشرة او عن طريق البريد الإلكتروني او الفاكس حسب مقتضى الحالي.
م. تصدر الهيئة بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الذين تم اعتمادهم وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية.
ن. يتم تسليم بطاقات اعتماد المراقبين الدوليين لضابط الارتباط ويوقع على إقرار باستلامها.
س. تقوم الهيئة بوضع قاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء المنظمات الدولية التابعين لها.
ع. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل دخول وعمل بعثات الرقابة الدولية للعملية الانتخابية وفقاً للآلية التي تضعها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 6-
تتعهد المنظمة الدولية بالتزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها في نيويورك من قبل الامم المتحدة في العام 2005.
المادة 7-
يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف أحكام التشريعات النافذة أو هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وعلى الهيئة أن تبلّغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المنظمة الدولية التي يتبع لها المراقب أو للمنظمة الدولية ذاتها التي تلتزم بإعادة بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة .
المادة 8-
للمنظمة الدولية إنهاء اعتماد أي من المراقبين الدوليين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة (7) من هذه التعليمات وعلى المنظمة مباشرة أو من خلال ضابط الارتباط إعلام الهيئة بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد إلى الهيئة فوراً .
المادة 9-
يمكن للهيئة إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين الدوليين الضيوف كالمسؤولين الحكوميين الأجانب المدعوين من قبل الهيئة لمراقبة مراحل محدّدة من العملية الانتخابية .
المادة 10-
يتم دعوة المراقبين الدوليين الضيوف والضيوف الدوليين على النحو التالي :-
أ‌. تُرسل الهيئة دعوة للضيف الدولي وللمراقب الدولي الضيف من خلال الجهة التي يتبع لها لمراقبة مرحلة او مراحل محددة من العملية الانتخابية .
ب‌. إذا وافقت الجهة التي يتبع لها الضيف الدولي والمراقب الدولي الضيف الذي تمت دعوته على حضوره تصدر الهيئة بطاقة اعتماد ضيف دولي او مراقب دولي ضيف وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية .
ج‌. يتم تسليم بطاقات الاعتماد للضيوف الدوليين وللمراقبين الدوليين الضيوف بشكل شخصي .
د‌. تعدّ الهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمراقبين الدوليين الضيوف والضيوف الدوليين وأسماء الجهات التي يتبعون لها.
المادة 11-
تلتزم بعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين والمراقبون الدوليون الضيوف أثناء مراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية :-
أ‌. إحترام سيادة الدولة واحترام الدستور والتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية.
ب‌. التعاون مع الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية.
ج‌. عدم التدخل في العملية الانتخابية أو في عمل القائمين على إدارة الانتخابات أو توجيههم.
د‌. الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه ان يعرقل سير العملية الانتخابية.
هـ. إلتزام الحياد التام ومعايير العدالة والنزاهة والمهنية أثناء المراقبة وعند إبداء ملاحظاتهم وتقاريرهم وبياناتهم وإصداراتهم الشفوية والمكتوبة وابلاغ الهيئة عن اي احداث او انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية او عملية المراقبة.
و. الالتزام بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين .
ز. حمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإظهارها .
المادة 12-
مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذه التعليمات، يحق لبعثات الرقابة الدولية والضيوف الدوليين والمراقبين الدوليين الضيوف للعملية الانتخابية ما يلي:-
أ‌. مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدون أي إعاقة لعملهم .
ب‌. التواصل مع مختلف الاشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية ويشمل ذلك العاملين في العملية الانتخابية من جميع المستويات ، ورجال الأمن والموظفين الحكوميين ، وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين والناخبين ومندوبي وسائل الاعلام وأعضاء فرق المراقبة المحلية وغيرها من المنظمات والأشخاص المهتمين أو المشاركين في العملية الانتخابية .
ج‌. الحصول على بطاقات إعتماد تمكنّهم من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية وتوفر لهم حرية الحركة في جميع أنحاء البلاد دون أي قيود جغرافية .
د‌. إصدار ونشر البيانات والتقارير حول ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن المنصوص عليها في هذه التعليمات، وبدون أي تدخل غير مبرر.
هـ. اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة مهامها الرقابية وحجمها وجدولها الزمني، ضمن الحدود المنصوص عليها في هذه التعليمات، وبدون أي تدخل غير مبرر.
و. تنفيذ نشاطات المراقبة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (13)
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:-
أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث:-
1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين لكافة المؤسسات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا قضت الحاجة بذلك.
2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
3. توعية رؤساء الانتخاب بآلية التعامل مع المراقبين الدوليين.
4. تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية.
ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تقوم بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها.
ج. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية ومنها نشر التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
د. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع أطرافها.
هـ. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
المادة(14)
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم (3) لسنة 2012.
المادة (15)
تلتزم المنظمة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مجلــــس مفــــوضـــي
الهيئـــة المستقــــلة للانتخــــاب
مفوض مفوض مفوض مفوض الـــرئيس
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة
...........
ثانيا: التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 وتعديلاته
المادة 1-
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
مراقبة العملية الانتخابية : هي متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وفقاً لاحكام قانون الانتخاب النافذ المفعول.
المؤسسة : مؤسسة المجتمع المدني المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية أردنية بموجب التشريعات النافذة والتي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بشكل منفرد أو من خلال تشكيل أو الانضمام لتحالف أو فريق لهذه الغاية على ان تكون ذات خبرة في مجال مراقبة الانتخابات او تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة.
التحالف : مجموعة من المؤسسات التي ترغب في العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية.
المراقب المحلي : هو الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل إحدى المؤسسات أو التحالفات التي ترغب بمراقبة العملية الانتخابية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من قبل الهيئة ومنحه بطاقة اعتماد.
بطاقة الاعتماد : البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى أحكام هذه التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.
المادة 3-
يشترط في المؤسسات أو التحالفات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية توافر الشروط التالية:-
أ. أن تكون المؤسسة منشأة ومسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة.
ب. عدم الارتباط المالي أو التنظيمي أو الإداري بأي من الأحزاب المشاركة بالعملية الانتخابية.
ج. إذا كانت المؤسسة التي ستراقب العملية الانتخابية منفردة فإنه يتعيّن أن لا يكون ضمن هيئتها الإدارية أو أي من موظفيها أحد المرشحين للانتخابات أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، أما في التحالفات فلا بد من انطباق هذا المعيار على المؤسسة التي تقود أو تمثل التحالف.
د. في حالة التحالف يقتضي توافر الحكمين المنصوص عليهما بالفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في جميع المؤسسات المتحالفة.
المادة 4-
يشترط في من يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:-
أ. أن يكون أردني الجنسية .
ب. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره في اليوم الذي يقدم فيه طلب اعتماده.
ج. التوقيع على مدونة قواعد السلوك الخاصة بعملية المراقبة التي تعدها الهيئة.
د. أن لا يتكرر اسم المراقب في أكثر من قائمة من القوائم المقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
المادة 5-
تكون آلية اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية على النحو التالي:
أ. تقدم المؤسسة / التحالف التي ترغب في مراقبة الانتخابات طلباً للهيئة لاعتماد مرشحيها للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية خلال الفترة التي تحددها الهيئة لتقديم طلبات اعتماد المراقبين للعملية الانتخابية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية والمنشور على الموقع الالكتروني للهيئة.
ب. تسمي المؤسسة أو التحالف ضابط ارتباط لمتابعة إجراءات اعتماد المراقبين على العملية الانتخابية.
ج. تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد قبل الموعد المحدد للاقتراع بواحد وعشرين يوماً.
د. تسلم طلبات الاعتماد للهيئة من قبل ضابط الارتباط مباشرة في مقر الهيئة.
ه. يُمنح ضابط الارتباط إشعاراً أولياً من الهيئة بتسلم طلبات الاعتماد.
و. يتم التحقق من الطلبات واستيفائها لكافة الاجراءات المشار اليها في هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل وترسل الهيئة للمؤسسة من خلال ضابط الارتباط إشعاراً بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني لتأكيد استيفاء الطلب للشروط المبينة أعلاه أو بيان أي نقص في الوثائق المطلوبة.
ز. تدرس الهيئة طلبات الاعتماد المقدمة إليها ومدى موافقتها للشروط المبينة أعلاه ولها أن تقبل اعتماد الطلبات أو أن ترفضها كلاً أو جزءاً، وفي حال الرفض يتم إعلام ضابط الارتباط أو المؤسسة أو التحالف خطياً بمبررات الرفض.
ح. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للمراقبين الذين تم اعتمادهم وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية.
ط. يتم تسليم بطاقات الاعتماد لضابط الارتباط ويوقع على إقرار باستلامها.
ي. تقوم الهيئة بوضع قاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين وأسماء المؤسسات التابعين لها.
المادة 6-
يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب خالف أحكام القوانين والتشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية لاعتماد المراقبين أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة أن تبلّغ قرار إنهاء الاعتماد لضابط ارتباط المؤسسة / التحالف التي يتبع لها المراقب أو للمؤسسة ذاتها وتلتزم المؤسسة بتسليم بطاقة الاعتماد فوراً للهيئة.
المادة 7-
للمؤسسة أو التحالف إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين المحليين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات وعلى المؤسسة إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد فوراً إلى الهيئة.
المادة 8-
للهيئة الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي أو أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة أو إحدى المؤسسات الأعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
المادة 9-
تلتزم المؤسسات والتحالفات الوطنية المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:
أ. احترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ب. عدم التحيز اثناء تنفيذ واجباتهم وألا يقوموا بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل للقوائم والمرشحين والأحزاب.
ج. التعاون مع الهيئة واحترام التعليمات الصادرة عنها والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية وعملية المراقبة بشكل سليم وتحقيق الأهداف المشتركة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
د. توعية المراقبين على التشريعات والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
هـ. تنظيم عملية المراقبة من حيث اختيار المراقبين، وتطوير خطط عمل وخطة توزيع المراقبين وإعداد نماذج المراقبة والمواد التدريبية وتزويد المراقبين بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام المطلوبة منهم بكفاءة.
و. إطلاع المراقبين على مدونة السلوك وتعريفهم بمضمونها مع ضرورة توقيع المراقب على تعهد بالالتزام بما جاء فيها.
ز. الإشراف على عمل المراقبين وضمان التزامهم بمدونة السلوك وإعلام الهيئة بأي معلومات تستدعي إيقاف اعتماد أي منهم.
ح. التزام الموضوعية والدقة في إعداد التقارير حول الملاحظات والاستنتاجات الإيجابية والسلبية وإبلاغ الهيئة عن أي أحداث أو انتهاكات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية أو عملية المراقبة، ولهم الحق بعد ذلك في نشرها بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة 10-
يلتزم المراقبون المحليون المعتمدون من الهيئة بما يلي:-
أ. احترام سيادة القانون وسلطة الدولة.
ب. عدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة معينة من شأنها أن تُظهر انحيازاً لذلك المرشح او تلك القائمة.
ج. على المراقب ان يقوم بالتعريف عن نفسه لأي طرف أو أي شخص ذي علاقة وأن يقوم بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به.
د. يحظر على المراقبين حمل أي أسلحة اثناء عملية الرقابة، ويتعين عليهم الابتعاد عن العنف واتخاذ كافة الخطوات العملية الممكنة للحد من احتمال اندلاع أعمال العنف.
ه. احترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو في قرارات لجنة الاقتراع والفرز او أي من اللجان المشكلة لاي من مراحل العملية الانتخابية.
و. التعاون مع المراقبين الآخرين محليين ودوليين وعدم التعرض لهم.
المادة 11-
مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة مراكز الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:-
أ- تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية من حيث:-
1. إتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين المحليين لكافة المؤسسات أو التحالفات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا قضت الحاجة بذلك.
2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للمؤسسات أو التحالفات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
3. توعية رؤساء الانتخاب واللجان المختصة بآلية التعامل مع المراقبين المحليين.
4. تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية.
ب. التنسيق مع المؤسسات والتحالفات التي تراقب الانتخابات وإدامة التواصل معها.
ج. توفير خط ساخن لاستقبال ملاحظات المراقبين واستفساراتهم حول مجريات العملية الانتخابية.
د. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تراقب العملية الانتخابية ومنها نشر التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ه. احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع أطرافها.
وـ. تسهيل عمل المراقبين والمساهمة في بناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
ز. الرد على الملاحظات التي يرسلها المراقبين المحليين على البريد الالكتروني للهيئة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية.
المادة 12-
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم (2) لسنة 2012.
المادة 13-
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مجلـــس مفوضـــي
الهيئـــة المستقـــلــة للانتخــــاب
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :