الانتخابات النيابية: رائحة المال السياسي تفوح
عمان جو - يتخوف مرشحون مفترضون وأحزاب سياسية ومراقبون من تعكير سلاسة الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجري في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل، من خلال توسع ظاهرة ما يعرف بـ”المال السياسي القذر” الذي يدفعه مرشحون مفترضون لشراء أصوات ناخبين.
ويرى مرشحون مفترضون وساسة أن توجه البعض للمال القذر أو السياسي ينم عن افتقادهم لرؤية برامجية وسياسية واضحة، يمكن البناء عليها والدفاع عنها، وبالتالي يكون اقصر الطرق بالنسبة لهم التوجه نحو استخدام المال السياسي والتأثير على إرادة الناخبين.
الأصل في الحملات الانتخابية أن تمول ماليا بشكل تقليدي ومجاز قانونيا، إلا أن الخلل يتأتى من استغلال نفوذ البعض في تحويل هذه المبالغ لشراء الأصوات الانتخابية، لصالح بعض المرشحين، ويدعو قانونيون الى أن يقتصر إنفاق الأموال على تجهيزات الحملة الانتخابية.
ورغم ان مواد قانون الانتخاب قد أشارت بشكل واضح لعقوبات مشددة، للحد من حضور المال السياسي في الانتخابات المقبلة، إلا أن البعض يعتقد أن ذلك غير كاف، بدون وعي مجتمعي وإجراءات شديدة من قبل الجهات المعنية بالانتخابات، وأبرزها الهيئة المستقلة للانتخاب والسلطة التنفيذية.
الهيئة المستقلة، بدورها، تؤكد في كل شاردة وواردة، على أنها تراقب المشهد الانتخابي عن كثب، وتقف بكل قوة ضد اي عمليات لشراء الأصوات، او التأثير على إرادة الناخبين، وفي هذا الصدد يدعو رئيس الهيئة خالد الكلالدة المواطنين للإبلاغ عن إي شبهة تتعلق بالمال السياسي، والتعاون مع الهيئة لإنجاح الانتخابات.
لكن الهيئة مطالبة بآليات حقيقية لضبط المال السياسي، ووضع سقوف للحملات الدعائية، حتى لا تكون أدوات محاربة المال السياسي قاصرة، في مواجهة تحالفات “مالية سياسية” بالانتخابات.
وكان الكلالدة أكد في تصريحات صحفية أنه لا يمكن محاكمة أحد بالنوايا، فيما يخص المال السياسي، لأن من الواجب أن تتوفر الادلة والاثباتات، والهيئة بدورها تضبط الواقعة بالدلائل وتحيل القضية للقضاء.
وتتردد انباء “غير رسمية” حول تحالف بعض قوى سياسية واجتماعية، تعمل على تجهيز قوائم انتخابية، مع بعض رجال أعمال وشخصيات نافذة، بطرق وأساليب ملتوية، ما يستدعي أن تتحرك الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل إيجاد تعليمات تنفيذية، وإعلانها للتصدي للمال السياسي، لما له من تأثير سلبي، قد يهدد الانتخابات برمتها.
كذلك، فان المسؤولية تقع أيضا على الحكومة والمجتمع بمؤسساته المختلفة وأفراده، إذ على الحكومة تتبع سماسرة شراء الاصوات ومحاسبتهم، بهدف تسجيل ضربات خاطفة وقاضية بحق هؤلاء، ما ينقذ الانتخابات ويعيد ثقة المواطن بها، إلى جانب دور تحالفات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات.
قانون الانتخاب غلظ العقوبة على استخدام “المال الاسود او القذر”، والتاثير على ارادة الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية، وعلى كل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على ارادة الناخبين أو شراء الأصوات أو استخدام المال باي طريقة من الطرق، وتصل عقوبتها إلى السجن بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات، إذ نصت المادة 57 من القانون، على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب، ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك، ج - ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون”.
ونصت المادة 58 من القانون “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب، ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة، د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها”.
كما نصت المادة 59 انه “يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية: أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون، ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون، ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها، د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها، هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه، و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها، ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
ونصت المادة 60 من القانون على “يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع”.
بالمجمل، فإن المال الأسود أو القذر، لا يمكن مواجهته بالنصوص القانونية وحدها، ولا بتصريحات المسؤولين، وإنما يتطلب ذلك إجراءات فعلية على الأرض، وبتكاتف جهود المواطن والجهات المسؤولة للحد منه، بخاصة أن المرحلة بحاجة إلى إرساء دعائم نظام ديمقراطي مثالي، وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق التنمية والتطوير.
ويرى مرشحون مفترضون وساسة أن توجه البعض للمال القذر أو السياسي ينم عن افتقادهم لرؤية برامجية وسياسية واضحة، يمكن البناء عليها والدفاع عنها، وبالتالي يكون اقصر الطرق بالنسبة لهم التوجه نحو استخدام المال السياسي والتأثير على إرادة الناخبين.
الأصل في الحملات الانتخابية أن تمول ماليا بشكل تقليدي ومجاز قانونيا، إلا أن الخلل يتأتى من استغلال نفوذ البعض في تحويل هذه المبالغ لشراء الأصوات الانتخابية، لصالح بعض المرشحين، ويدعو قانونيون الى أن يقتصر إنفاق الأموال على تجهيزات الحملة الانتخابية.
ورغم ان مواد قانون الانتخاب قد أشارت بشكل واضح لعقوبات مشددة، للحد من حضور المال السياسي في الانتخابات المقبلة، إلا أن البعض يعتقد أن ذلك غير كاف، بدون وعي مجتمعي وإجراءات شديدة من قبل الجهات المعنية بالانتخابات، وأبرزها الهيئة المستقلة للانتخاب والسلطة التنفيذية.
الهيئة المستقلة، بدورها، تؤكد في كل شاردة وواردة، على أنها تراقب المشهد الانتخابي عن كثب، وتقف بكل قوة ضد اي عمليات لشراء الأصوات، او التأثير على إرادة الناخبين، وفي هذا الصدد يدعو رئيس الهيئة خالد الكلالدة المواطنين للإبلاغ عن إي شبهة تتعلق بالمال السياسي، والتعاون مع الهيئة لإنجاح الانتخابات.
لكن الهيئة مطالبة بآليات حقيقية لضبط المال السياسي، ووضع سقوف للحملات الدعائية، حتى لا تكون أدوات محاربة المال السياسي قاصرة، في مواجهة تحالفات “مالية سياسية” بالانتخابات.
وكان الكلالدة أكد في تصريحات صحفية أنه لا يمكن محاكمة أحد بالنوايا، فيما يخص المال السياسي، لأن من الواجب أن تتوفر الادلة والاثباتات، والهيئة بدورها تضبط الواقعة بالدلائل وتحيل القضية للقضاء.
وتتردد انباء “غير رسمية” حول تحالف بعض قوى سياسية واجتماعية، تعمل على تجهيز قوائم انتخابية، مع بعض رجال أعمال وشخصيات نافذة، بطرق وأساليب ملتوية، ما يستدعي أن تتحرك الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل إيجاد تعليمات تنفيذية، وإعلانها للتصدي للمال السياسي، لما له من تأثير سلبي، قد يهدد الانتخابات برمتها.
كذلك، فان المسؤولية تقع أيضا على الحكومة والمجتمع بمؤسساته المختلفة وأفراده، إذ على الحكومة تتبع سماسرة شراء الاصوات ومحاسبتهم، بهدف تسجيل ضربات خاطفة وقاضية بحق هؤلاء، ما ينقذ الانتخابات ويعيد ثقة المواطن بها، إلى جانب دور تحالفات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات.
قانون الانتخاب غلظ العقوبة على استخدام “المال الاسود او القذر”، والتاثير على ارادة الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية، وعلى كل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على ارادة الناخبين أو شراء الأصوات أو استخدام المال باي طريقة من الطرق، وتصل عقوبتها إلى السجن بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات، إذ نصت المادة 57 من القانون، على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب، ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك، ج - ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون”.
ونصت المادة 58 من القانون “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية: أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب، ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة، د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها”.
كما نصت المادة 59 انه “يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية: أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون، ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون، ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها، د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها، هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه، و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها، ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
ونصت المادة 60 من القانون على “يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع”.
بالمجمل، فإن المال الأسود أو القذر، لا يمكن مواجهته بالنصوص القانونية وحدها، ولا بتصريحات المسؤولين، وإنما يتطلب ذلك إجراءات فعلية على الأرض، وبتكاتف جهود المواطن والجهات المسؤولة للحد منه، بخاصة أن المرحلة بحاجة إلى إرساء دعائم نظام ديمقراطي مثالي، وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق التنمية والتطوير.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات