إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

العرموطي: حل 62 جمعية خيرية منذ مطلع العام


قررت وزارة التنمية الاجتماعية حل 62 جمعية خيرية منذ مطلع العام الحالي، فيما وُضعت 67 أخرى تحت إدارة الهيئات المؤقتة لحين تصويب أوضاعها.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، خولة العرموطي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الوزارة أنذرت 123 جمعية خيرية لمخالفتها قانون الجمعيات الخيرية النافذ.
ولفتت إلى أن حل الجمعيات جاء لعدم مزاولة أعمالها بعد مرور عام على تأسيسها، أو لعدم وجود مقرات، أو الإخلال بقانون الجمعيات النافذ وعدم وجود أنشطة أو موازنات سنوية، أو بناء على طلب هيئاتها الإدارية والعامة.
وأضافت العرموطي أن الوزارة وجهت 267 مخاطبة رقابية بحق حمعيات، فضلا عن تشكيل 146 لجنة تدقيق وتحقيق بملفات جمعيات عاملة.
وكشفت عن تنسيب الوزارة بحل 60 جمعية خيرية خالفت القانون، مشيرة إلى أن الوزارة تراقب وتنظم أعمال الجمعيات كشركاء في العمل الخيري والتطوعي.
وتأتي هذه الإجراءات، وفقا للعرموطي، في ضوء خطة الوزارة لتفعيل الرقابة على الجمعيات الخيرية التابعة لها للتأكد من تقيد هذه الجمعيات باحكام قانون الجمعيات ومنع أي تجاوزات لها تحقيقا للأهداف التي أنشئت هذه الجمعيات من أجلها وحفاظا على مسيرة العمل التطوعي ودعمه بالشكل المطلوب.
وبموجب قرار حكمي، وآخر قانوني واختياري، كانت الوزارة حلت 231 جمعية خيرية؛ لارتكابها مخالفات لقانون الجمعيات خلال العام 2015.
وتنص المادة 20 من قانون الجمعيات النافذ على اعتبار الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين، إذا لم تباشر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة، وإذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون.
كما تقول المادة 20 إن للمجلس بناء على تنسيب الوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً لحل الجمعية في أي من الحالات التالية، وعلى أن يتم إرسال نسخة منه إلى أمين السجل: إذا تعذر انتخاب هيئة إدارية للجمعية وفق أحكام نظامها الأساسي وأحام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الوزير المختص للإجراءات الواردة في المادة (19) من هذا القانون، و إذا قامت الجمعية بالاحتفاظ او بإستخدام تبرع او تمويل من أشخاص غير أردنيين خلافاً لأحكام القانون.
وتذكر الفقرة (ج) من المادة (17) من القانون ذاته "إذا ارتكبت الجمعية لمرة ثانية المخالفة التي سبق إنذارها بشأنها وفق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) ولم تقم بإزالة اسباب هذه المخالفة خلال شهرين من تاريخ تبليغها إنذاراً خطياً بشأنها، و إذا وافق على الحل ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وفق أحكام النظام الاساسي للجمعية، كما يجوز الطعن بقرار المجلس بحل الجمعية أمام المحكمة الادارية".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :