عمان جو- طالب النائب صالح العرموطي، الأربعاء، بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر.
وتحدث خلال اجتماع عن 'ظلم كبير فيما يتعلق بقانون التنفيذ'، موضحاً أن ذلك لا يشمل حالات السرقة والاحتيال إساءة الائتمان والقضايا الجزائية.
وقال إن هناك 300 تاجر و250 ألف مواطن من المدينين المعسرين خارج البلاد، مضيفا أن عدد منهم أبدى رغبة بالرجوع إلى الأردن لجدولة ديونهم وسدادها.
العرموطي حذر من عدد من الآثار السلبية التي تلحق بأسرة المدين المعسر عند حبسه، داعيا إلى توفير ضمانات للدائن تحول دون حبس المدين في حال تعثره.
وكان أكثر من 100 نائب قد وجهوا مذكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني التمسوا فيها توجيهه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن.
النائب معتز أبو رمان قال في اجتماع في مجلس النواب إن أساس المذكرة حفظ الحق الأصيل والثابت للدائن، و'حق المدين بأن لا تمتهن كرامته وأن لا يجبر على السجن بينما كان حسن النية ودخل مرحلة تعثر أصبح معها غير قادر على السداد'.
تنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.
وتنصّ أيضا أنه 'إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب'، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشكات بدون رصيد.
وفي وقت سابق، طالبت منظمتان حقوقيتان بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان.
وبينت مذكرة أصدرها مركز العدل للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان 'إشكاليات حبس المدين المعسر'، أن قانون التنفيذ سمح بحبس المدين مدة تصل إلى 90 يوما في السنة الواحدة للدين الواحد.
'الحبس لمدة تصل إلى 90 يوما على الرغم من أن المادة 22 من قانون التنفيذ منحت القاضي سلطة تقديرية في إصدار القرار المناسب ولم ترد على سبيل الإلزام بإصدار قرار الحبس وأعطته سلطة دعوة الأطراف للتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين'، وفق المذكرة.
اقرأ أيضاً..
عمان جو- طالب النائب صالح العرموطي، الأربعاء، بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر.
وتحدث خلال اجتماع عن 'ظلم كبير فيما يتعلق بقانون التنفيذ'، موضحاً أن ذلك لا يشمل حالات السرقة والاحتيال إساءة الائتمان والقضايا الجزائية.
وقال إن هناك 300 تاجر و250 ألف مواطن من المدينين المعسرين خارج البلاد، مضيفا أن عدد منهم أبدى رغبة بالرجوع إلى الأردن لجدولة ديونهم وسدادها.
العرموطي حذر من عدد من الآثار السلبية التي تلحق بأسرة المدين المعسر عند حبسه، داعيا إلى توفير ضمانات للدائن تحول دون حبس المدين في حال تعثره.
وكان أكثر من 100 نائب قد وجهوا مذكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني التمسوا فيها توجيهه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن.
النائب معتز أبو رمان قال في اجتماع في مجلس النواب إن أساس المذكرة حفظ الحق الأصيل والثابت للدائن، و'حق المدين بأن لا تمتهن كرامته وأن لا يجبر على السجن بينما كان حسن النية ودخل مرحلة تعثر أصبح معها غير قادر على السداد'.
تنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.
وتنصّ أيضا أنه 'إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب'، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشكات بدون رصيد.
وفي وقت سابق، طالبت منظمتان حقوقيتان بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان.
وبينت مذكرة أصدرها مركز العدل للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان 'إشكاليات حبس المدين المعسر'، أن قانون التنفيذ سمح بحبس المدين مدة تصل إلى 90 يوما في السنة الواحدة للدين الواحد.
'الحبس لمدة تصل إلى 90 يوما على الرغم من أن المادة 22 من قانون التنفيذ منحت القاضي سلطة تقديرية في إصدار القرار المناسب ولم ترد على سبيل الإلزام بإصدار قرار الحبس وأعطته سلطة دعوة الأطراف للتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين'، وفق المذكرة.
اقرأ أيضاً..
عمان جو- طالب النائب صالح العرموطي، الأربعاء، بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر.
وتحدث خلال اجتماع عن 'ظلم كبير فيما يتعلق بقانون التنفيذ'، موضحاً أن ذلك لا يشمل حالات السرقة والاحتيال إساءة الائتمان والقضايا الجزائية.
وقال إن هناك 300 تاجر و250 ألف مواطن من المدينين المعسرين خارج البلاد، مضيفا أن عدد منهم أبدى رغبة بالرجوع إلى الأردن لجدولة ديونهم وسدادها.
العرموطي حذر من عدد من الآثار السلبية التي تلحق بأسرة المدين المعسر عند حبسه، داعيا إلى توفير ضمانات للدائن تحول دون حبس المدين في حال تعثره.
وكان أكثر من 100 نائب قد وجهوا مذكرة لجلالة الملك عبدالله الثاني التمسوا فيها توجيهه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن.
النائب معتز أبو رمان قال في اجتماع في مجلس النواب إن أساس المذكرة حفظ الحق الأصيل والثابت للدائن، و'حق المدين بأن لا تمتهن كرامته وأن لا يجبر على السجن بينما كان حسن النية ودخل مرحلة تعثر أصبح معها غير قادر على السداد'.
تنص المادة 22/أ من قانون التنفيذ على أنه يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به.
وتنصّ أيضا أنه 'إذا لم يوافق المحكومُ له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب'، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
المادة 421 من قانون العقوبات تنصّ على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشكات بدون رصيد.
وفي وقت سابق، طالبت منظمتان حقوقيتان بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان.
وبينت مذكرة أصدرها مركز العدل للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بعنوان 'إشكاليات حبس المدين المعسر'، أن قانون التنفيذ سمح بحبس المدين مدة تصل إلى 90 يوما في السنة الواحدة للدين الواحد.
'الحبس لمدة تصل إلى 90 يوما على الرغم من أن المادة 22 من قانون التنفيذ منحت القاضي سلطة تقديرية في إصدار القرار المناسب ولم ترد على سبيل الإلزام بإصدار قرار الحبس وأعطته سلطة دعوة الأطراف للتثبت من اقتدار المدين على تسديد الدين'، وفق المذكرة.
اقرأ أيضاً..
التعليقات