عمان جو - قال المختص القانوني ليث نصراويين، الاثنين، إن القرار القضائي الصادر من المحكمة الإدارية، ملزم ويجب تنفيذه، مضيفاً أن هناك نتائج قانونية جزائية وتأديبية في حال الإصرار على مخالفة القرار وعدم الالتزام به.
المحكمة الإدارية، قررت الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.
وأشار إلى أن يحق للنقابة الطعن ابتداءً من يوم استلامهم القرار بشكل رسمي (الاثنين) ولمدة 15 يوم، لكن حق النقابة في تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ هذا القرار القضائي استناداً على المادة 128 من قانون استقلال القضاء.
'نقابة المعلمين يجب عليها الالتزام بقرار المحكمة'، وفقاً لنصراوين الذي يعمل أستاذاً للقانون الدستوري في الجامعة الأردنية.
وأوضح أن نتائج قانونية جزائية تشمل مجلس نقابة المعلمين، ونتائج تأديبية تشمل المعلمين في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة.
وذكر أن التبعات الجزائية تتمثل في المادة 473 من قانون العقوبات، وهنا لا بد من تحريك الدعوى وإقامة دعوى جزائية.
وفي الوقت الذي يحكم به نظام الخدمة المدنية عمل المعلم، فإن المادتين 22 و 169 من النظام تشمله.
نصراوين تحدث أن النزاع بين الحكومة والنقابة اتخذ منحى مغاير بعد الحكم القضائي.
وقال إن 'القضاء أصدر قرارا بالقضية بوقف الإضراب مؤقتا لحين البت في القضية الأصلية ... بمعنى أن موضوع مشروعية الإضراب وأحقية النقابة بالإضراب لم يُبت به'.
عضو الفريق الفني المكلف بالحوار مع نقابة المعلمين زيد أبو زيد، قال إن وزارة التربية والتعليم والحكومة معنيين بالامتثال تماما للقانون مهما كان الحكم.
وأضاف 'سنقوم بتوظيف كل إمكانيات الوزارة لضمان تشغل المرافق العامة التي تشرف عليها الوزارة وهي المدارس، وتمكين الطالب والمعلم من ممارسة عمله.
'في حال المخالفة الصريحة لأي فرد من الأفراد العاملين في الوزارة والمحكومين لنظام ديوان الخدمة المدنية سيطبق عليهم القانون'، وفق أبو زيد الذي قال 'سيتم تأمين معلم على حساب التعليم الإضافي أو من المتقاعدين للحلول مكانه'.
وتوقع أبو زيد امتثال المعلم والنقابة إلى القرار القضائي، ثم التقدم باستئناف على القرار بمشروعية هذه الإضراب'.
وقال أبو زيد، إن 'كل من انقطع عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة سيفقد الوظيفة بحكم القانون'.
عمان جو - قال المختص القانوني ليث نصراويين، الاثنين، إن القرار القضائي الصادر من المحكمة الإدارية، ملزم ويجب تنفيذه، مضيفاً أن هناك نتائج قانونية جزائية وتأديبية في حال الإصرار على مخالفة القرار وعدم الالتزام به.
المحكمة الإدارية، قررت الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.
وأشار إلى أن يحق للنقابة الطعن ابتداءً من يوم استلامهم القرار بشكل رسمي (الاثنين) ولمدة 15 يوم، لكن حق النقابة في تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ هذا القرار القضائي استناداً على المادة 128 من قانون استقلال القضاء.
'نقابة المعلمين يجب عليها الالتزام بقرار المحكمة'، وفقاً لنصراوين الذي يعمل أستاذاً للقانون الدستوري في الجامعة الأردنية.
وأوضح أن نتائج قانونية جزائية تشمل مجلس نقابة المعلمين، ونتائج تأديبية تشمل المعلمين في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة.
وذكر أن التبعات الجزائية تتمثل في المادة 473 من قانون العقوبات، وهنا لا بد من تحريك الدعوى وإقامة دعوى جزائية.
وفي الوقت الذي يحكم به نظام الخدمة المدنية عمل المعلم، فإن المادتين 22 و 169 من النظام تشمله.
نصراوين تحدث أن النزاع بين الحكومة والنقابة اتخذ منحى مغاير بعد الحكم القضائي.
وقال إن 'القضاء أصدر قرارا بالقضية بوقف الإضراب مؤقتا لحين البت في القضية الأصلية ... بمعنى أن موضوع مشروعية الإضراب وأحقية النقابة بالإضراب لم يُبت به'.
عضو الفريق الفني المكلف بالحوار مع نقابة المعلمين زيد أبو زيد، قال إن وزارة التربية والتعليم والحكومة معنيين بالامتثال تماما للقانون مهما كان الحكم.
وأضاف 'سنقوم بتوظيف كل إمكانيات الوزارة لضمان تشغل المرافق العامة التي تشرف عليها الوزارة وهي المدارس، وتمكين الطالب والمعلم من ممارسة عمله.
'في حال المخالفة الصريحة لأي فرد من الأفراد العاملين في الوزارة والمحكومين لنظام ديوان الخدمة المدنية سيطبق عليهم القانون'، وفق أبو زيد الذي قال 'سيتم تأمين معلم على حساب التعليم الإضافي أو من المتقاعدين للحلول مكانه'.
وتوقع أبو زيد امتثال المعلم والنقابة إلى القرار القضائي، ثم التقدم باستئناف على القرار بمشروعية هذه الإضراب'.
وقال أبو زيد، إن 'كل من انقطع عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة سيفقد الوظيفة بحكم القانون'.
عمان جو - قال المختص القانوني ليث نصراويين، الاثنين، إن القرار القضائي الصادر من المحكمة الإدارية، ملزم ويجب تنفيذه، مضيفاً أن هناك نتائج قانونية جزائية وتأديبية في حال الإصرار على مخالفة القرار وعدم الالتزام به.
المحكمة الإدارية، قررت الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور طلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم، بينما أعلنت نقابة المعلمين عن تمسكها به.
وأشار إلى أن يحق للنقابة الطعن ابتداءً من يوم استلامهم القرار بشكل رسمي (الاثنين) ولمدة 15 يوم، لكن حق النقابة في تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ هذا القرار القضائي استناداً على المادة 128 من قانون استقلال القضاء.
'نقابة المعلمين يجب عليها الالتزام بقرار المحكمة'، وفقاً لنصراوين الذي يعمل أستاذاً للقانون الدستوري في الجامعة الأردنية.
وأوضح أن نتائج قانونية جزائية تشمل مجلس نقابة المعلمين، ونتائج تأديبية تشمل المعلمين في حال عدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة.
وذكر أن التبعات الجزائية تتمثل في المادة 473 من قانون العقوبات، وهنا لا بد من تحريك الدعوى وإقامة دعوى جزائية.
وفي الوقت الذي يحكم به نظام الخدمة المدنية عمل المعلم، فإن المادتين 22 و 169 من النظام تشمله.
نصراوين تحدث أن النزاع بين الحكومة والنقابة اتخذ منحى مغاير بعد الحكم القضائي.
وقال إن 'القضاء أصدر قرارا بالقضية بوقف الإضراب مؤقتا لحين البت في القضية الأصلية ... بمعنى أن موضوع مشروعية الإضراب وأحقية النقابة بالإضراب لم يُبت به'.
عضو الفريق الفني المكلف بالحوار مع نقابة المعلمين زيد أبو زيد، قال إن وزارة التربية والتعليم والحكومة معنيين بالامتثال تماما للقانون مهما كان الحكم.
وأضاف 'سنقوم بتوظيف كل إمكانيات الوزارة لضمان تشغل المرافق العامة التي تشرف عليها الوزارة وهي المدارس، وتمكين الطالب والمعلم من ممارسة عمله.
'في حال المخالفة الصريحة لأي فرد من الأفراد العاملين في الوزارة والمحكومين لنظام ديوان الخدمة المدنية سيطبق عليهم القانون'، وفق أبو زيد الذي قال 'سيتم تأمين معلم على حساب التعليم الإضافي أو من المتقاعدين للحلول مكانه'.
وتوقع أبو زيد امتثال المعلم والنقابة إلى القرار القضائي، ثم التقدم باستئناف على القرار بمشروعية هذه الإضراب'.
وقال أبو زيد، إن 'كل من انقطع عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة سيفقد الوظيفة بحكم القانون'.
التعليقات
مختص قانوني: نتائج قانونية في حال عدم الالتزام بقرار المحكمة الإدارية
التعليقات