عمان جو -
كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّ منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل بلغوا (5727) صاحب عمل فقط، وذلك منذ بدء المؤسسة مرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً بأحكام قانون الضمان في 1/1/2015، مستهجناً هذا العدد القليل من المشمولين من بين عشرات الآلاف من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مما يؤشّر إلى عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني، وينمّ عن ضعف في إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، لا سيّما وأن هذه المرحلة تهدف إلى حماية أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وتحقيق مبدأ العدالة في الحقوق أسوة بشمول العاملين لديهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة. وأن لا يكون قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي، وأيضاً أن لا يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.
وأكّد أن حماية صاحب العمل العامل في منشأته من مخاطر فقدان القدرة على العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابات العمل أو الوفاة هي من مسؤوليات مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسوةً بالحماية التي تقدّمها للعاملين الآخرين بأجور لدى أصحاب عمل في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى التأمينات الأخرى المطبّقة.
ودعا الصبيحي كافة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في كافة القطاعات مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والإسراع بمراجعة فروع المؤسسة القريبة من منشآتهم للتسجيل بالضمان، وشمول أنفسهم وكافة العاملين لديهم، وذلك حمايةً لهم ولتجنّب أي فوائد أو غرامات يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.
عمان جو -
كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّ منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل بلغوا (5727) صاحب عمل فقط، وذلك منذ بدء المؤسسة مرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً بأحكام قانون الضمان في 1/1/2015، مستهجناً هذا العدد القليل من المشمولين من بين عشرات الآلاف من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مما يؤشّر إلى عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني، وينمّ عن ضعف في إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، لا سيّما وأن هذه المرحلة تهدف إلى حماية أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وتحقيق مبدأ العدالة في الحقوق أسوة بشمول العاملين لديهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة. وأن لا يكون قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي، وأيضاً أن لا يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.
وأكّد أن حماية صاحب العمل العامل في منشأته من مخاطر فقدان القدرة على العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابات العمل أو الوفاة هي من مسؤوليات مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسوةً بالحماية التي تقدّمها للعاملين الآخرين بأجور لدى أصحاب عمل في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى التأمينات الأخرى المطبّقة.
ودعا الصبيحي كافة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في كافة القطاعات مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والإسراع بمراجعة فروع المؤسسة القريبة من منشآتهم للتسجيل بالضمان، وشمول أنفسهم وكافة العاملين لديهم، وذلك حمايةً لهم ولتجنّب أي فوائد أو غرامات يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.
عمان جو -
كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأنّ منْ تمّ شمولهم بالضمان كأصحاب عمل بلغوا (5727) صاحب عمل فقط، وذلك منذ بدء المؤسسة مرحلة شمول أصحاب العمل إلزامياً بأحكام قانون الضمان في 1/1/2015، مستهجناً هذا العدد القليل من المشمولين من بين عشرات الآلاف من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مما يؤشّر إلى عدم امتثال الكثير من أصحاب العمل لهذا الاستحقاق القانوني، وينمّ عن ضعف في إدراكهم لأهمية الضمان بالنسبة لهم، لا سيّما وأن هذه المرحلة تهدف إلى حماية أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، وتحقيق مبدأ العدالة في الحقوق أسوة بشمول العاملين لديهم، مضيفاً أن أول شرط من شروط شمول صاحب العمل إلزامياً هو أن يكون عاملاً في منشأته المرخّصة والمسجّلة وفقاً للتشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشرة من عمره، ولم يُكمل سن الستين إذا كان ذكراً أو سن الخامسة والخمسين للأنثى في حال كان الشمول بالضمان لأول مرّة. وأن لا يكون قد حصل قبل 1/1/2015 على راتب التقاعد المبكّر، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي، وأيضاً أن لا يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام تقاعدي إلزامي آخر من الأنظمة التقاعدية المعمول بها في المملكة بموجب التشريعات النافذة، مثل الأنظمة التقاعدية لبعض النقابات المهنية التي تُلزِم منتسبيها بها، فلا يتم شموله بشكل إلزامي بالضمان، وإذا رغِبَ بالاشتراك فإن أمامه الانتساب بصفة اختيارية فقط.
وأكّد أن حماية صاحب العمل العامل في منشأته من مخاطر فقدان القدرة على العمل بسبب الشيخوخة أو العجز أو إصابات العمل أو الوفاة هي من مسؤوليات مؤسسة الضمان الاجتماعي، أسوةً بالحماية التي تقدّمها للعاملين الآخرين بأجور لدى أصحاب عمل في كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيّما وأن الكثير من أصحاب العمل العاملين في منشآتهم يتعرّضون للمخاطر المهنية التي يتعرّض لها العاملون لديهم مما يقتضي توفير الحماية لهم من هذه المخاطر، وبخاصّة حوادث وإصابات العمل، حيث تشملهم المؤسسة بتأمين إصابات العمل، إضافة إلى التأمينات الأخرى المطبّقة.
ودعا الصبيحي كافة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم في كافة القطاعات مثل أصحاب المحلات التجارية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة إلى الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي والإسراع بمراجعة فروع المؤسسة القريبة من منشآتهم للتسجيل بالضمان، وشمول أنفسهم وكافة العاملين لديهم، وذلك حمايةً لهم ولتجنّب أي فوائد أو غرامات يرتّبها القانون نتيجة لعدم الالتزام بهذا الاستحقاق القانوني.
التعليقات