عمان جو - خلصت رسالة دكتوراة للباحثة عنود العفيف بعنوان 'اتجاهات القائم بالاتصال في المواقع الإخبارية الالكترونية الأردنية نحو نشريعات الإعلام الالكتروني وانعكاسها على الآداء المهني 'إلى أن (77.7%) من عينة الدراسة يلتزمون بالمواد القانونية الخاصة بالمواقع الالكترونية الإخبارية والواردة في قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم (32) لسنة 2012، و(84% )من عينة الدراسة يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم في نشر المعلومات والحقائق التي يحصلون عليها من مصادرهم الخاصة، و(72.3) من عينة الدراسة راضين عن عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالموقع سواء بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، وإن غالبية العينة والبالغة (72.7%) سعيدين باستحداث غرف قضائية متخصصة للنظر في قضايا النشر والمطبوعات. ( 57.7%) يرون بأن الدافع الحقيقي لفرض التراخيص على المواقع الالكترونية هو الرقابة المسبقة على المواد الإعلامية.
وكما أشارت الرسالة التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور سامي النجار رئيس قسم الإعلام في جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية والدكتورة منى طه أستاذ مساعد في قسم الإعلام في الجامعة إلى أن (52.3%) يشعرون بأن المادة(11) من قانون الجرائم الالكترونية مكممه للأفواه، وتغلط العقوبات على الصحفيين، و(55.0%) من العينة يرون أن هناك تعارض بين المواد المتعلقة بحرية الرأي وبعض التعديلات التي تم تعديلها عام 2012.
وتوصلت نتائج الدراسة أيضاً إلى إن أكثر من نصف القائمين بالاتصال عينة الدراسة لا يؤيدون تطبيق جميع التشريعات بالصحف الورقية على المواقع الإخبارية الأردنية، أوكثر من نصف عينة الدراسة يرون بأن المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والحريات العامة وتبلغ نسبتهم (55.0%).
وأصت الرسالة توصيات خاصة بالمشرع:أهمها تعديل تشريعات النشر الالكتروني وخاصة إلغاء العقوبات السالبة للحرية إلا في أشد الجرائم خطورة.، إلغاء فكرة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة إلا في أشد الجرائم خطورة كالتحريض على العداوة والعنف والتمييز، ووضع تشريعات تكفل للقائم بالاتصال ممارسة عمله بحرية بعيدا عن بعض ضغوط الجوانب التنظيمية للمواقع الالكترونية.
إعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية وخاصة المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية ، وإلغاء الغرامات التي أصبحت عبء على الصحفيين الذين وقعوا في مصيدة هذه المادة الفضفاضة ، والرجوع عن حبس وتوقيف الصحفيين ، والعودة إلى محاكمة الصحفيين بموجب قانون الطبوعات والنشر ،إعادة النظر في المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر والمعنية بتحميل رئيس التحرير المسؤولية الكاملة بخصوص التعليقات الواردة من قبل المتابعين للموقع ، لإعادة التفاعلية للمواد الصحفية كما كانت ،توحيد القوانين في قانون واحد ليكون مرجع للصحفيين، ومراعاة الاختلاف بين الصحافة الالكترونية والصحافة الورقية، واستحداث قانون مطبوعات ونشر إلكتروني ينفصل عن قانون المطبوعات والنشر الورقي، مشاركة القائمين بالاتصال التعديلات التي تطرأ على القوانين المتعلقة بالتشريعات والقوانين من قبل المشرع الأردني.
أما التوصيات الخاصة برؤساء التحرير أوصت الدراسة إلى ضرورة:
1.دراسة مشكلة الرقابة الذاتية المنتشرة بين الصحفيين والتي بلغت نسبتها 84%، والوقوف على مبرارتها.
2. استحداث نقابة صحفيين إلكترونيين، لإتاحة الفرصة أمام القائمين بالاتصال ووممن يحملون درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام الانتساب إلى النقابة.
3. استحداث تخصص الدبلوم والبكالوريوس في الإعلام الرقمي داخل الجامعات الرسمية والخاصة، لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الالكتروني ، وتلبية حاجات سوق العمل.
4. التوعية القانونية للعاملين في المواقع الإخبارية بعد أن أظهرت وجود نسبة من القائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية ليس لديهم دراية بالتشريعات الإعلامية والخاصة بالنشر وغيرها من التشريعات المرتبطة بالنشر وتقع تحت بند النشر أيضاً.
وتكونت الدراسة من أربعة فصول الفصل الأول ( الإطار المنهجي للدراسة) ، والفصل الثاني ( الإطار النظري ' القائم بالاتصال في الصحافة الإلكترونية' والذي اشتمل على ثلاثة مباحث الأول بعنوان : محددات الصحافة الإلكترونية ، والمبحث الثاني تحت عنوان الصحافة الإلكترونية في الأردن، وتناول المبحث الثالث : القائم بالاتصال في الصحافة الإلكترونية، أما الفصل الثالث جاء بعنوان تشريعات الصحافة الإلكترونية والذي اشتمل على مبحثين الأول تحت عنوان : تشريعات الإعلام الالكتروني ( العالمي : الولايات المتحدة الأمريكية،- فرنسا- تركيا- الصين- برطانيا-ألمانيا) والعربية ( مصر- تونس – الإمارات العربية المتحدة- الكويت ، وتناول المبحث الثاني : تشريعات الإعلام الالكتروني بشكل تفصيلي وتحليلي لأهم التشريعات التي تنظم العمل الصحفي الالكتروني، وأخير الفصل الرابع وأحتوى على نتائج الدراسة الميدانية.
عمان جو - خلصت رسالة دكتوراة للباحثة عنود العفيف بعنوان 'اتجاهات القائم بالاتصال في المواقع الإخبارية الالكترونية الأردنية نحو نشريعات الإعلام الالكتروني وانعكاسها على الآداء المهني 'إلى أن (77.7%) من عينة الدراسة يلتزمون بالمواد القانونية الخاصة بالمواقع الالكترونية الإخبارية والواردة في قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم (32) لسنة 2012، و(84% )من عينة الدراسة يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم في نشر المعلومات والحقائق التي يحصلون عليها من مصادرهم الخاصة، و(72.3) من عينة الدراسة راضين عن عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالموقع سواء بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، وإن غالبية العينة والبالغة (72.7%) سعيدين باستحداث غرف قضائية متخصصة للنظر في قضايا النشر والمطبوعات. ( 57.7%) يرون بأن الدافع الحقيقي لفرض التراخيص على المواقع الالكترونية هو الرقابة المسبقة على المواد الإعلامية.
وكما أشارت الرسالة التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور سامي النجار رئيس قسم الإعلام في جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية والدكتورة منى طه أستاذ مساعد في قسم الإعلام في الجامعة إلى أن (52.3%) يشعرون بأن المادة(11) من قانون الجرائم الالكترونية مكممه للأفواه، وتغلط العقوبات على الصحفيين، و(55.0%) من العينة يرون أن هناك تعارض بين المواد المتعلقة بحرية الرأي وبعض التعديلات التي تم تعديلها عام 2012.
وتوصلت نتائج الدراسة أيضاً إلى إن أكثر من نصف القائمين بالاتصال عينة الدراسة لا يؤيدون تطبيق جميع التشريعات بالصحف الورقية على المواقع الإخبارية الأردنية، أوكثر من نصف عينة الدراسة يرون بأن المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والحريات العامة وتبلغ نسبتهم (55.0%).
وأصت الرسالة توصيات خاصة بالمشرع:أهمها تعديل تشريعات النشر الالكتروني وخاصة إلغاء العقوبات السالبة للحرية إلا في أشد الجرائم خطورة.، إلغاء فكرة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة إلا في أشد الجرائم خطورة كالتحريض على العداوة والعنف والتمييز، ووضع تشريعات تكفل للقائم بالاتصال ممارسة عمله بحرية بعيدا عن بعض ضغوط الجوانب التنظيمية للمواقع الالكترونية.
إعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية وخاصة المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية ، وإلغاء الغرامات التي أصبحت عبء على الصحفيين الذين وقعوا في مصيدة هذه المادة الفضفاضة ، والرجوع عن حبس وتوقيف الصحفيين ، والعودة إلى محاكمة الصحفيين بموجب قانون الطبوعات والنشر ،إعادة النظر في المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر والمعنية بتحميل رئيس التحرير المسؤولية الكاملة بخصوص التعليقات الواردة من قبل المتابعين للموقع ، لإعادة التفاعلية للمواد الصحفية كما كانت ،توحيد القوانين في قانون واحد ليكون مرجع للصحفيين، ومراعاة الاختلاف بين الصحافة الالكترونية والصحافة الورقية، واستحداث قانون مطبوعات ونشر إلكتروني ينفصل عن قانون المطبوعات والنشر الورقي، مشاركة القائمين بالاتصال التعديلات التي تطرأ على القوانين المتعلقة بالتشريعات والقوانين من قبل المشرع الأردني.
أما التوصيات الخاصة برؤساء التحرير أوصت الدراسة إلى ضرورة:
1.دراسة مشكلة الرقابة الذاتية المنتشرة بين الصحفيين والتي بلغت نسبتها 84%، والوقوف على مبرارتها.
2. استحداث نقابة صحفيين إلكترونيين، لإتاحة الفرصة أمام القائمين بالاتصال ووممن يحملون درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام الانتساب إلى النقابة.
3. استحداث تخصص الدبلوم والبكالوريوس في الإعلام الرقمي داخل الجامعات الرسمية والخاصة، لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الالكتروني ، وتلبية حاجات سوق العمل.
4. التوعية القانونية للعاملين في المواقع الإخبارية بعد أن أظهرت وجود نسبة من القائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية ليس لديهم دراية بالتشريعات الإعلامية والخاصة بالنشر وغيرها من التشريعات المرتبطة بالنشر وتقع تحت بند النشر أيضاً.
وتكونت الدراسة من أربعة فصول الفصل الأول ( الإطار المنهجي للدراسة) ، والفصل الثاني ( الإطار النظري ' القائم بالاتصال في الصحافة الإلكترونية' والذي اشتمل على ثلاثة مباحث الأول بعنوان : محددات الصحافة الإلكترونية ، والمبحث الثاني تحت عنوان الصحافة الإلكترونية في الأردن، وتناول المبحث الثالث : القائم بالاتصال في الصحافة الإلكترونية، أما الفصل الثالث جاء بعنوان تشريعات الصحافة الإلكترونية والذي اشتمل على مبحثين الأول تحت عنوان : تشريعات الإعلام الالكتروني ( العالمي : الولايات المتحدة الأمريكية،- فرنسا- تركيا- الصين- برطانيا-ألمانيا) والعربية ( مصر- تونس – الإمارات العربية المتحدة- الكويت ، وتناول المبحث الثاني : تشريعات الإعلام الالكتروني بشكل تفصيلي وتحليلي لأهم التشريعات التي تنظم العمل الصحفي الالكتروني، وأخير الفصل الرابع وأحتوى على نتائج الدراسة الميدانية.
عمان جو - خلصت رسالة دكتوراة للباحثة عنود العفيف بعنوان 'اتجاهات القائم بالاتصال في المواقع الإخبارية الالكترونية الأردنية نحو نشريعات الإعلام الالكتروني وانعكاسها على الآداء المهني 'إلى أن (77.7%) من عينة الدراسة يلتزمون بالمواد القانونية الخاصة بالمواقع الالكترونية الإخبارية والواردة في قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم (32) لسنة 2012، و(84% )من عينة الدراسة يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم في نشر المعلومات والحقائق التي يحصلون عليها من مصادرهم الخاصة، و(72.3) من عينة الدراسة راضين عن عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالموقع سواء بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير، وإن غالبية العينة والبالغة (72.7%) سعيدين باستحداث غرف قضائية متخصصة للنظر في قضايا النشر والمطبوعات. ( 57.7%) يرون بأن الدافع الحقيقي لفرض التراخيص على المواقع الالكترونية هو الرقابة المسبقة على المواد الإعلامية.
وكما أشارت الرسالة التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور سامي النجار رئيس قسم الإعلام في جامعة المنصورة في جمهورية مصر العربية والدكتورة منى طه أستاذ مساعد في قسم الإعلام في الجامعة إلى أن (52.3%) يشعرون بأن المادة(11) من قانون الجرائم الالكترونية مكممه للأفواه، وتغلط العقوبات على الصحفيين، و(55.0%) من العينة يرون أن هناك تعارض بين المواد المتعلقة بحرية الرأي وبعض التعديلات التي تم تعديلها عام 2012.
وتوصلت نتائج الدراسة أيضاً إلى إن أكثر من نصف القائمين بالاتصال عينة الدراسة لا يؤيدون تطبيق جميع التشريعات بالصحف الورقية على المواقع الإخبارية الأردنية، أوكثر من نصف عينة الدراسة يرون بأن المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والحريات العامة وتبلغ نسبتهم (55.0%).
وأصت الرسالة توصيات خاصة بالمشرع:أهمها تعديل تشريعات النشر الالكتروني وخاصة إلغاء العقوبات السالبة للحرية إلا في أشد الجرائم خطورة.، إلغاء فكرة حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة إلا في أشد الجرائم خطورة كالتحريض على العداوة والعنف والتمييز، ووضع تشريعات تكفل للقائم بالاتصال ممارسة عمله بحرية بعيدا عن بعض ضغوط الجوانب التنظيمية للمواقع الالكترونية.
إعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية وخاصة المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية ، وإلغاء الغرامات التي أصبحت عبء على الصحفيين الذين وقعوا في مصيدة هذه المادة الفضفاضة ، والرجوع عن حبس وتوقيف الصحفيين ، والعودة إلى محاكمة الصحفيين بموجب قانون الطبوعات والنشر ،إعادة النظر في المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر والمعنية بتحميل رئيس التحرير المسؤولية الكاملة بخصوص التعليقات الواردة من قبل المتابعين للموقع ، لإعادة التفاعلية للمواد الصحفية كما كانت ،توحيد القوانين في قانون واحد ليكون مرجع للصحفيين، ومراعاة الاختلاف بين الصحافة الالكترونية والصحافة الورقية، واستحداث قانون مطبوعات ونشر إلكتروني ينفصل عن قانون المطبوعات والنشر الورقي، مشاركة القائمين بالاتصال التعديلات التي تطرأ على القوانين المتعلقة بالتشريعات والقوانين من قبل المشرع الأردني.
أما التوصيات الخاصة برؤساء التحرير أوصت الدراسة إلى ضرورة:
1.دراسة مشكلة الرقابة الذاتية المنتشرة بين الصحفيين والتي بلغت نسبتها 84%، والوقوف على مبرارتها.
2. استحداث نقابة صحفيين إلكترونيين، لإتاحة الفرصة أمام القائمين بالاتصال ووممن يحملون درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام الانتساب إلى النقابة.
3. استحداث تخصص الدبلوم والبكالوريوس في الإعلام الرقمي داخل الجامعات الرسمية والخاصة، لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الالكتروني ، وتلبية حاجات سوق العمل.
4. التوعية القانونية للعاملين في المواقع الإخبارية بعد أن أظهرت وجود نسبة من القائمين بالاتصال في المواقع الإخبارية ليس لديهم دراية بالتشريعات الإعلامية والخاصة بالنشر وغيرها من التشريعات المرتبطة بالنشر وتقع تحت بند النشر أيضاً.
وتكونت الدراسة من أربعة فصول الفصل الأول ( الإطار المنهجي للدراسة) ، والفصل الثاني ( الإطار النظري ' القائم بالاتصال في الصحافة الإلكترونية' والذي اشتمل على ثلاثة مباحث الأول بعنوان : محددات الصحافة الإلكترونية ، والمبحث الثاني تحت عنوان الصحافة الإلكترونية في الأردن، وتناول المبحث الثالث : القائم بالاتصال في الصحافة الإلكترونية، أما الفصل الثالث جاء بعنوان تشريعات الصحافة الإلكترونية والذي اشتمل على مبحثين الأول تحت عنوان : تشريعات الإعلام الالكتروني ( العالمي : الولايات المتحدة الأمريكية،- فرنسا- تركيا- الصين- برطانيا-ألمانيا) والعربية ( مصر- تونس – الإمارات العربية المتحدة- الكويت ، وتناول المبحث الثاني : تشريعات الإعلام الالكتروني بشكل تفصيلي وتحليلي لأهم التشريعات التي تنظم العمل الصحفي الالكتروني، وأخير الفصل الرابع وأحتوى على نتائج الدراسة الميدانية.
التعليقات