عمان جو - نظرت محكمة الاستئناف في قضايا الطعن بانتخابات الدائرة الرابعة هذا اليوم وبعد ان قررت تأجيل تقرير الخبرة في موضوع فرز الصناديق وجمع الاصوات بعد ان اكتفت بفرز الاوراق المبطلة وذلك الى ما بعد مراجعات المحامين. اعترض المحامي فيصل البطاينة وكيل المستدعي حمد ابو زيد وضمن اعتراضه ان المادة (52) من قانون الانتخاب تنص على احتفاظ الهيئة المستقلة بصناديق الانتخاب بعد عملية الانتخابات لمدة سنة وذلك من اجل الطعون التي تبحث بموضوع الانتخابات حيث لا يحق لاحد فتح الصناديق الا للمحكمة المختصة وبما ان ما قامت به الهيئة المستقلة في فتح للصناديق وتفريغها الى اكياس يعد مخالفة للقانون لان القاعدة القانونية تقول اعمال النص اولى من اهماله ان ما قامت به الهيئة هو مخالفة لقانون الانتخاب مما يترتب عليها الغاء عملية الانتخاب في الدائرة التي ارتكبت بها مخالفة القانون وذلك سندا للمادة 71 فقرة (5) في الدستور الاردني وقد عادت المحكمة عن قرارها بتكليف المستدعية بتقديم المرافعة بهذه القضية وقررت تأجيل النظر بالدعوى الى 25/10/2016 للتدقيق فيما اثاره المحامي فيصل البطاينة برفوعه علما بان المحامي البطاينة قد طلب من المحكمة الموافقة على انسحابه من هذه القضية اذا لم تجاب طلباته باعادة الانتخاب بالدائرة الرابعة وذلك حفاظا على حق الدفاع المقدس وعلى سيادة القانون وعلى ماضيه بالمحاماة الذي زاد عن خمسة واربعين عاما.
عمان جو - نظرت محكمة الاستئناف في قضايا الطعن بانتخابات الدائرة الرابعة هذا اليوم وبعد ان قررت تأجيل تقرير الخبرة في موضوع فرز الصناديق وجمع الاصوات بعد ان اكتفت بفرز الاوراق المبطلة وذلك الى ما بعد مراجعات المحامين. اعترض المحامي فيصل البطاينة وكيل المستدعي حمد ابو زيد وضمن اعتراضه ان المادة (52) من قانون الانتخاب تنص على احتفاظ الهيئة المستقلة بصناديق الانتخاب بعد عملية الانتخابات لمدة سنة وذلك من اجل الطعون التي تبحث بموضوع الانتخابات حيث لا يحق لاحد فتح الصناديق الا للمحكمة المختصة وبما ان ما قامت به الهيئة المستقلة في فتح للصناديق وتفريغها الى اكياس يعد مخالفة للقانون لان القاعدة القانونية تقول اعمال النص اولى من اهماله ان ما قامت به الهيئة هو مخالفة لقانون الانتخاب مما يترتب عليها الغاء عملية الانتخاب في الدائرة التي ارتكبت بها مخالفة القانون وذلك سندا للمادة 71 فقرة (5) في الدستور الاردني وقد عادت المحكمة عن قرارها بتكليف المستدعية بتقديم المرافعة بهذه القضية وقررت تأجيل النظر بالدعوى الى 25/10/2016 للتدقيق فيما اثاره المحامي فيصل البطاينة برفوعه علما بان المحامي البطاينة قد طلب من المحكمة الموافقة على انسحابه من هذه القضية اذا لم تجاب طلباته باعادة الانتخاب بالدائرة الرابعة وذلك حفاظا على حق الدفاع المقدس وعلى سيادة القانون وعلى ماضيه بالمحاماة الذي زاد عن خمسة واربعين عاما.
عمان جو - نظرت محكمة الاستئناف في قضايا الطعن بانتخابات الدائرة الرابعة هذا اليوم وبعد ان قررت تأجيل تقرير الخبرة في موضوع فرز الصناديق وجمع الاصوات بعد ان اكتفت بفرز الاوراق المبطلة وذلك الى ما بعد مراجعات المحامين. اعترض المحامي فيصل البطاينة وكيل المستدعي حمد ابو زيد وضمن اعتراضه ان المادة (52) من قانون الانتخاب تنص على احتفاظ الهيئة المستقلة بصناديق الانتخاب بعد عملية الانتخابات لمدة سنة وذلك من اجل الطعون التي تبحث بموضوع الانتخابات حيث لا يحق لاحد فتح الصناديق الا للمحكمة المختصة وبما ان ما قامت به الهيئة المستقلة في فتح للصناديق وتفريغها الى اكياس يعد مخالفة للقانون لان القاعدة القانونية تقول اعمال النص اولى من اهماله ان ما قامت به الهيئة هو مخالفة لقانون الانتخاب مما يترتب عليها الغاء عملية الانتخاب في الدائرة التي ارتكبت بها مخالفة القانون وذلك سندا للمادة 71 فقرة (5) في الدستور الاردني وقد عادت المحكمة عن قرارها بتكليف المستدعية بتقديم المرافعة بهذه القضية وقررت تأجيل النظر بالدعوى الى 25/10/2016 للتدقيق فيما اثاره المحامي فيصل البطاينة برفوعه علما بان المحامي البطاينة قد طلب من المحكمة الموافقة على انسحابه من هذه القضية اذا لم تجاب طلباته باعادة الانتخاب بالدائرة الرابعة وذلك حفاظا على حق الدفاع المقدس وعلى سيادة القانون وعلى ماضيه بالمحاماة الذي زاد عن خمسة واربعين عاما.
التعليقات