عمان جو - تقدم نواب في البرلمان الجزائري بمشروع قانون يهدف إلى تجريم كافة أشكال التعامل مع الكيانات الاقتصادية الداعمة للكيان الصهيوني، في مسعى يهدف إلى “تعزيز موقف الجزائر الرافض للتطبيع”. وسبق لمبادرة شبيهة أن تم رفضها في البرلمان الجزائري، بمبرر أنها تدخل في خانة المزايدات على الموقف الجزائري القاطع في رفضه للتطبيع.
مقترح القانون الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، جاء بعنوان “حظر المعاملات والمنتجات والعلامة التجارية الممولة لجرائم الكيان”، وهو من تقديم 4 نواب من حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، بشاغة عبد السلام، بلخير زكريا، زحوف عز الدين وزرقاني سليمان. وقد تم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي تعود له صلاحية اعتماده ليأخذ مساره القانون أو رفضه من الأساس، وهو يتضمن أيضا آليات لتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية للأفراد والجهات المتورطة في دعم هذا الكيان، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات الباهظة.
وفي مادته الأولى، يؤكد مقترح القانون على أن هدفه يشمل “حظر التبادل التجاري والصفقات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويستهدف كل المنتجات والبضائع والخدمات ذات الأصل الصهيوني، سواء تم إنتاجها في الكيان الصهيوني أو تمثل جزءًا من منظومته الاقتصادية”.
ويعتبر المشروع الكيان الصهيوني كياناً غير شرعي قائم على الاحتلال.
أما عن آليات الحظر، فتنص المادة الرابعة على ضرورة أن يمتنع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة عن إجراء أي تعاملات اقتصادية أو مالية مع الكيان الصهيوني أو الأفراد والهيئات المرتبطة به. ويشمل ذلك حظر العقود التي تهدف إلى تحقيق أرباح مالية لصالح الكيان.
وفي هذا السياق، تنص المادة 7 على حظر كافة المنتجات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني سواء كانت مصنوعة أو مسوقة مباشرة من طرفه أو لصالحه، وتمنع أي علامات تجارية أو منتجات متصلة بالكيان من دخول السوق الوطنية. كما يشمل الحظر المنتجات التي تمثلها العلامات التجارية الداعمة للكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشدد على أن أي منتج تم تصنيعه في إسرائيل أو لصالحها أو تم بيعه من خلالها، يُعدّ ممنوعاً تماماً من العرض والتداول داخل البلاد.
وتفرض المادة الثامنة منعاً صارماً على كافة المنتجات والعلامات التجارية ذات العلاقة التجارية أو الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، حيث تطبق العقوبات على المنتجات التي تحتوي على أي عناصر أو مكونات تم إنتاجها في إسرائيل، أو التي تسوق لصالح الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.
ويتطلب القانون من جميع المتعاملين الاقتصاديين التحقق من منشأ المنتجات، وضمان خلوها من أي صلة أو علاقة بالكيان، وذلك عبر تقديم وثائق واضحة تثبت منشأ المنتجات وتؤكد عدم وجود أي مساهمة من الكيان في إنتاجها أو توزيعها.
ويتم في هذا الإطار، إجراء تنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان تنفيذ الحظر المنصوص عليه، وذلك من خلال آلية رقابية دقيقة يشرف عليها كل من قطاع التجارة والجمارك والمالية. وهنا، تدعو المادة التاسعة، إلى تعاون مشترك للتأكد من عدم دخول أي منتجات ممنوعة إلى البلاد، وفرض عقوبات رادعة على كل من يحاول استيراد أو توزيع منتجات مخالفة لهذه الأحكام.
وفي الجانب الجزائي، ينص مقترح القانون على عقوبات صارمة لمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني. وتأتي المادة 10 لتوضح بأن الجرائم تشمل جميع الأنشطة التي تُعتبر تعاملًا أو دعمًا للكيان الصهيوني سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تشتمل على معاقبة من يسهمون في تقديم الدعم المالي أو المادي، أو من ينخرطون في أي أنشطة أو معاملات اقتصادية تعود بالفائدة على الكيان.
ينص مقترح القانون على عقوبات صارمة لمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني
ومن أجل تعزيز الرقابة على تنفيذ القانون، يقترح المشروع إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة تطبيق أحكامه، تضم مسؤولين من عدة جهات حكومية لضمان تنسيق الجهود في مواجهة أي محاولات للالتفاف على الحظر.
وتحدد المادة 12 من المقترح، عقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة لكل من يشارك في أنشطة اقتصادية أو يتعاقد مع مؤسسات أو جهات تابعة للكيان. كذلك، تفرض المادة عقوبات مشددة في حال كان الجاني موظفًا حكوميًا أو له تأثير عام، وقد تصل العقوبات إلى مضاعفة الأحكام.
أما المادة 13، فتنص على معاقبة كل من يتورط في دعم الكيان بشكل علني أو سري بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دينار جزائري.
وأخيراً، تشير المادة 14 إلى أنه يحق للجهات القضائية المختصة إدراج المدانين في سجلات المخالفين وحرمانهم من ممارسة بعض الحقوق المدنية.
وقبل نحو سنة في سياق عملية طوفان الأقصى، كانت حركة مجتمع السلم، قد طرحت مقترح قانون قالت إنه “يسعى لتحصين الموقف التاريخية للدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع”.
ونصّ هذا المقترح على منع التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات معه أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الصهاينة بطرق مباشرة أو غير مباشرة. ومنع كذلك “السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص”، كما منع “دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرّات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة له” و”المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواءً كان سياسيًا أو أكاديميًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فنيًا ورياضيًا تُنظِّمُه جهات رسميّة أو غير رسميّة”.
بيد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الذي ينتمي إلى الأغلبية الرئاسية، اعترض علنا على المقترح، مؤكدا أن “اعتماد قانون لتجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر، لأننا أصلا لا نعترف بهذا الكيان”. وأوضح قائلا: “سبق لمكتب المجلس أن استلم المقترح ورفضناه لأننا لا نعترف أصلا بالكيان، ومن غير المنطقي أن نجرم ما لسنا معترفين به”.
عمان جو - تقدم نواب في البرلمان الجزائري بمشروع قانون يهدف إلى تجريم كافة أشكال التعامل مع الكيانات الاقتصادية الداعمة للكيان الصهيوني، في مسعى يهدف إلى “تعزيز موقف الجزائر الرافض للتطبيع”. وسبق لمبادرة شبيهة أن تم رفضها في البرلمان الجزائري، بمبرر أنها تدخل في خانة المزايدات على الموقف الجزائري القاطع في رفضه للتطبيع.
مقترح القانون الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، جاء بعنوان “حظر المعاملات والمنتجات والعلامة التجارية الممولة لجرائم الكيان”، وهو من تقديم 4 نواب من حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، بشاغة عبد السلام، بلخير زكريا، زحوف عز الدين وزرقاني سليمان. وقد تم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي تعود له صلاحية اعتماده ليأخذ مساره القانون أو رفضه من الأساس، وهو يتضمن أيضا آليات لتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية للأفراد والجهات المتورطة في دعم هذا الكيان، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات الباهظة.
وفي مادته الأولى، يؤكد مقترح القانون على أن هدفه يشمل “حظر التبادل التجاري والصفقات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويستهدف كل المنتجات والبضائع والخدمات ذات الأصل الصهيوني، سواء تم إنتاجها في الكيان الصهيوني أو تمثل جزءًا من منظومته الاقتصادية”.
ويعتبر المشروع الكيان الصهيوني كياناً غير شرعي قائم على الاحتلال.
أما عن آليات الحظر، فتنص المادة الرابعة على ضرورة أن يمتنع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة عن إجراء أي تعاملات اقتصادية أو مالية مع الكيان الصهيوني أو الأفراد والهيئات المرتبطة به. ويشمل ذلك حظر العقود التي تهدف إلى تحقيق أرباح مالية لصالح الكيان.
وفي هذا السياق، تنص المادة 7 على حظر كافة المنتجات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني سواء كانت مصنوعة أو مسوقة مباشرة من طرفه أو لصالحه، وتمنع أي علامات تجارية أو منتجات متصلة بالكيان من دخول السوق الوطنية. كما يشمل الحظر المنتجات التي تمثلها العلامات التجارية الداعمة للكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشدد على أن أي منتج تم تصنيعه في إسرائيل أو لصالحها أو تم بيعه من خلالها، يُعدّ ممنوعاً تماماً من العرض والتداول داخل البلاد.
وتفرض المادة الثامنة منعاً صارماً على كافة المنتجات والعلامات التجارية ذات العلاقة التجارية أو الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، حيث تطبق العقوبات على المنتجات التي تحتوي على أي عناصر أو مكونات تم إنتاجها في إسرائيل، أو التي تسوق لصالح الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.
ويتطلب القانون من جميع المتعاملين الاقتصاديين التحقق من منشأ المنتجات، وضمان خلوها من أي صلة أو علاقة بالكيان، وذلك عبر تقديم وثائق واضحة تثبت منشأ المنتجات وتؤكد عدم وجود أي مساهمة من الكيان في إنتاجها أو توزيعها.
ويتم في هذا الإطار، إجراء تنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان تنفيذ الحظر المنصوص عليه، وذلك من خلال آلية رقابية دقيقة يشرف عليها كل من قطاع التجارة والجمارك والمالية. وهنا، تدعو المادة التاسعة، إلى تعاون مشترك للتأكد من عدم دخول أي منتجات ممنوعة إلى البلاد، وفرض عقوبات رادعة على كل من يحاول استيراد أو توزيع منتجات مخالفة لهذه الأحكام.
وفي الجانب الجزائي، ينص مقترح القانون على عقوبات صارمة لمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني. وتأتي المادة 10 لتوضح بأن الجرائم تشمل جميع الأنشطة التي تُعتبر تعاملًا أو دعمًا للكيان الصهيوني سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تشتمل على معاقبة من يسهمون في تقديم الدعم المالي أو المادي، أو من ينخرطون في أي أنشطة أو معاملات اقتصادية تعود بالفائدة على الكيان.
ينص مقترح القانون على عقوبات صارمة لمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني
ومن أجل تعزيز الرقابة على تنفيذ القانون، يقترح المشروع إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة تطبيق أحكامه، تضم مسؤولين من عدة جهات حكومية لضمان تنسيق الجهود في مواجهة أي محاولات للالتفاف على الحظر.
وتحدد المادة 12 من المقترح، عقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة لكل من يشارك في أنشطة اقتصادية أو يتعاقد مع مؤسسات أو جهات تابعة للكيان. كذلك، تفرض المادة عقوبات مشددة في حال كان الجاني موظفًا حكوميًا أو له تأثير عام، وقد تصل العقوبات إلى مضاعفة الأحكام.
أما المادة 13، فتنص على معاقبة كل من يتورط في دعم الكيان بشكل علني أو سري بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دينار جزائري.
وأخيراً، تشير المادة 14 إلى أنه يحق للجهات القضائية المختصة إدراج المدانين في سجلات المخالفين وحرمانهم من ممارسة بعض الحقوق المدنية.
وقبل نحو سنة في سياق عملية طوفان الأقصى، كانت حركة مجتمع السلم، قد طرحت مقترح قانون قالت إنه “يسعى لتحصين الموقف التاريخية للدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع”.
ونصّ هذا المقترح على منع التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات معه أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الصهاينة بطرق مباشرة أو غير مباشرة. ومنع كذلك “السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص”، كما منع “دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرّات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة له” و”المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواءً كان سياسيًا أو أكاديميًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فنيًا ورياضيًا تُنظِّمُه جهات رسميّة أو غير رسميّة”.
بيد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الذي ينتمي إلى الأغلبية الرئاسية، اعترض علنا على المقترح، مؤكدا أن “اعتماد قانون لتجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر، لأننا أصلا لا نعترف بهذا الكيان”. وأوضح قائلا: “سبق لمكتب المجلس أن استلم المقترح ورفضناه لأننا لا نعترف أصلا بالكيان، ومن غير المنطقي أن نجرم ما لسنا معترفين به”.
عمان جو - تقدم نواب في البرلمان الجزائري بمشروع قانون يهدف إلى تجريم كافة أشكال التعامل مع الكيانات الاقتصادية الداعمة للكيان الصهيوني، في مسعى يهدف إلى “تعزيز موقف الجزائر الرافض للتطبيع”. وسبق لمبادرة شبيهة أن تم رفضها في البرلمان الجزائري، بمبرر أنها تدخل في خانة المزايدات على الموقف الجزائري القاطع في رفضه للتطبيع.
مقترح القانون الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، جاء بعنوان “حظر المعاملات والمنتجات والعلامة التجارية الممولة لجرائم الكيان”، وهو من تقديم 4 نواب من حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، بشاغة عبد السلام، بلخير زكريا، زحوف عز الدين وزرقاني سليمان. وقد تم إيداعه على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي تعود له صلاحية اعتماده ليأخذ مساره القانون أو رفضه من الأساس، وهو يتضمن أيضا آليات لتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية للأفراد والجهات المتورطة في دعم هذا الكيان، مع فرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامات الباهظة.
وفي مادته الأولى، يؤكد مقترح القانون على أن هدفه يشمل “حظر التبادل التجاري والصفقات والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ويستهدف كل المنتجات والبضائع والخدمات ذات الأصل الصهيوني، سواء تم إنتاجها في الكيان الصهيوني أو تمثل جزءًا من منظومته الاقتصادية”.
ويعتبر المشروع الكيان الصهيوني كياناً غير شرعي قائم على الاحتلال.
أما عن آليات الحظر، فتنص المادة الرابعة على ضرورة أن يمتنع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة عن إجراء أي تعاملات اقتصادية أو مالية مع الكيان الصهيوني أو الأفراد والهيئات المرتبطة به. ويشمل ذلك حظر العقود التي تهدف إلى تحقيق أرباح مالية لصالح الكيان.
وفي هذا السياق، تنص المادة 7 على حظر كافة المنتجات والعلامات التجارية المرتبطة بالكيان الصهيوني سواء كانت مصنوعة أو مسوقة مباشرة من طرفه أو لصالحه، وتمنع أي علامات تجارية أو منتجات متصلة بالكيان من دخول السوق الوطنية. كما يشمل الحظر المنتجات التي تمثلها العلامات التجارية الداعمة للكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشدد على أن أي منتج تم تصنيعه في إسرائيل أو لصالحها أو تم بيعه من خلالها، يُعدّ ممنوعاً تماماً من العرض والتداول داخل البلاد.
وتفرض المادة الثامنة منعاً صارماً على كافة المنتجات والعلامات التجارية ذات العلاقة التجارية أو الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، حيث تطبق العقوبات على المنتجات التي تحتوي على أي عناصر أو مكونات تم إنتاجها في إسرائيل، أو التي تسوق لصالح الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.
ويتطلب القانون من جميع المتعاملين الاقتصاديين التحقق من منشأ المنتجات، وضمان خلوها من أي صلة أو علاقة بالكيان، وذلك عبر تقديم وثائق واضحة تثبت منشأ المنتجات وتؤكد عدم وجود أي مساهمة من الكيان في إنتاجها أو توزيعها.
ويتم في هذا الإطار، إجراء تنسيق بين مختلف الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة لضمان تنفيذ الحظر المنصوص عليه، وذلك من خلال آلية رقابية دقيقة يشرف عليها كل من قطاع التجارة والجمارك والمالية. وهنا، تدعو المادة التاسعة، إلى تعاون مشترك للتأكد من عدم دخول أي منتجات ممنوعة إلى البلاد، وفرض عقوبات رادعة على كل من يحاول استيراد أو توزيع منتجات مخالفة لهذه الأحكام.
وفي الجانب الجزائي، ينص مقترح القانون على عقوبات صارمة لمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني. وتأتي المادة 10 لتوضح بأن الجرائم تشمل جميع الأنشطة التي تُعتبر تعاملًا أو دعمًا للكيان الصهيوني سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. كما تشتمل على معاقبة من يسهمون في تقديم الدعم المالي أو المادي، أو من ينخرطون في أي أنشطة أو معاملات اقتصادية تعود بالفائدة على الكيان.
ينص مقترح القانون على عقوبات صارمة لمن يتعاملون مع الكيان الصهيوني
ومن أجل تعزيز الرقابة على تنفيذ القانون، يقترح المشروع إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة تطبيق أحكامه، تضم مسؤولين من عدة جهات حكومية لضمان تنسيق الجهود في مواجهة أي محاولات للالتفاف على الحظر.
وتحدد المادة 12 من المقترح، عقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة لكل من يشارك في أنشطة اقتصادية أو يتعاقد مع مؤسسات أو جهات تابعة للكيان. كذلك، تفرض المادة عقوبات مشددة في حال كان الجاني موظفًا حكوميًا أو له تأثير عام، وقد تصل العقوبات إلى مضاعفة الأحكام.
أما المادة 13، فتنص على معاقبة كل من يتورط في دعم الكيان بشكل علني أو سري بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دينار جزائري.
وأخيراً، تشير المادة 14 إلى أنه يحق للجهات القضائية المختصة إدراج المدانين في سجلات المخالفين وحرمانهم من ممارسة بعض الحقوق المدنية.
وقبل نحو سنة في سياق عملية طوفان الأقصى، كانت حركة مجتمع السلم، قد طرحت مقترح قانون قالت إنه “يسعى لتحصين الموقف التاريخية للدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع”.
ونصّ هذا المقترح على منع التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو إقامة أي اتصالات أو علاقات معه أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الصهاينة بطرق مباشرة أو غير مباشرة. ومنع كذلك “السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص”، كما منع “دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر أو مقرّات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة له” و”المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواءً كان سياسيًا أو أكاديميًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا أو فنيًا ورياضيًا تُنظِّمُه جهات رسميّة أو غير رسميّة”.
بيد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الذي ينتمي إلى الأغلبية الرئاسية، اعترض علنا على المقترح، مؤكدا أن “اعتماد قانون لتجريم التطبيع لا مكان له في الجزائر، لأننا أصلا لا نعترف بهذا الكيان”. وأوضح قائلا: “سبق لمكتب المجلس أن استلم المقترح ورفضناه لأننا لا نعترف أصلا بالكيان، ومن غير المنطقي أن نجرم ما لسنا معترفين به”.
التعليقات
نواب جزائريون يطرحون مقترح قانون لحظر التعامل مع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني
التعليقات