عمان جو- يستهجن تجمع اطباء القطاع الخاص التعليمات الجديدة للاعلان الطبي والتي ربطت كافة ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وانشطته رهنا بموافقة نقابة الاطباء معتبرين ان في هذه التعليمات تضييقا على الاطباء وحدا لحريتهم وبرامجهم. واصدرت نقابة الاطباء تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972. واستغرب الاطباء التعليمات القاضية برفض اي مشاركات عبر وسائل الاعلام او برامج التوعية الصحية او الخروح الى وسائل الاعلام مرئية مسموعة ومكتوبة مؤكدين ان هذا الحصار للاطباء هو افتئات على الاطباء وتقييدا لاعمالهم ونجاحاتهم .
و يشددوا على رفضهم القاطع لهذه التعليمات التي يعتبروا انها جاءت ضد الطبيب وليس لمصلحته معتبرين ان مشاركة الاطباء في وسائل الاعلام هي اعلاء لشان الطب الاردني وليس مساسا به.
ويأكدوا على ضرورة مراجعة التعليمات واعادة النظر بها واشراك الاطباء في القطاع الخاص بصياغتها واعدادها ووقف العمل بها الى حين التفاهم بشانها خاصة أن كل ما تم مرفوض جملة و تفصيلا و لم تطبق به الديمقراطية بالرجوع للهيئة العامة صاحبة القرار و القول الفصل خاصة أننا في المئوية الثانية للدولة الأردنية و كل ما تم ينافي الحقوق و الحريات و تكميم واضح للعلم و العلماء الأطباء بإيصال كل ما بجعبتهم للإنسانية جمعاء دون سلاسل و قيود خاصة أننا نعيش في واقع عالمي متطور من ناحية تكنولوجيا المعلومات و مواقع التواصل التي لا يمكن ان ينسلخ عنها الطبيب الاردني بسبب قرارات جائرة فردية غير مدروسة همها الاول و الاخير التنكيل و التطفيش و الجباية و عدم مواكبة التطور ، و التجمع إذ يؤكد أنه مع سياسة ضبط المهنة و فق اسس و منهجية عالمية تواكب كل ما هو جديد متطور .
وأشارت المادة 5،من التعليمات الجديدة إلى أنه على الطبيب وضع لوحة تتضمن اسمه و/ أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه. وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع الكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فيجب أن تكون المنشأة و/ أو الطبيب مرخصين حسب الأصول وعلى أن يتم مراعاة عدد من الضوابط وهي عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية. كما نصّت ذات المادة على عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشاة و/ أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وعدم الإعلان عن أية عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمواد (41) و (42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك. وجاء في المادة 5 من التعليمات، عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها ما لم تكن مثبتة علميا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكمة وعدم استخدام أفعال التفضيل مثل ( الأول، الأوحد، الأبرع، الوحيد) أو ما يشابهها مع عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة. كما تنص المادة 6، على أن يلتزم الطبيب و/أو المنشأة بعدم الإعلان عن عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في مجال الطب دون موافقة مجلس النقابة إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة لإقامة النشاطات العلمية.
عمان جو- يستهجن تجمع اطباء القطاع الخاص التعليمات الجديدة للاعلان الطبي والتي ربطت كافة ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وانشطته رهنا بموافقة نقابة الاطباء معتبرين ان في هذه التعليمات تضييقا على الاطباء وحدا لحريتهم وبرامجهم. واصدرت نقابة الاطباء تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972. واستغرب الاطباء التعليمات القاضية برفض اي مشاركات عبر وسائل الاعلام او برامج التوعية الصحية او الخروح الى وسائل الاعلام مرئية مسموعة ومكتوبة مؤكدين ان هذا الحصار للاطباء هو افتئات على الاطباء وتقييدا لاعمالهم ونجاحاتهم .
و يشددوا على رفضهم القاطع لهذه التعليمات التي يعتبروا انها جاءت ضد الطبيب وليس لمصلحته معتبرين ان مشاركة الاطباء في وسائل الاعلام هي اعلاء لشان الطب الاردني وليس مساسا به.
ويأكدوا على ضرورة مراجعة التعليمات واعادة النظر بها واشراك الاطباء في القطاع الخاص بصياغتها واعدادها ووقف العمل بها الى حين التفاهم بشانها خاصة أن كل ما تم مرفوض جملة و تفصيلا و لم تطبق به الديمقراطية بالرجوع للهيئة العامة صاحبة القرار و القول الفصل خاصة أننا في المئوية الثانية للدولة الأردنية و كل ما تم ينافي الحقوق و الحريات و تكميم واضح للعلم و العلماء الأطباء بإيصال كل ما بجعبتهم للإنسانية جمعاء دون سلاسل و قيود خاصة أننا نعيش في واقع عالمي متطور من ناحية تكنولوجيا المعلومات و مواقع التواصل التي لا يمكن ان ينسلخ عنها الطبيب الاردني بسبب قرارات جائرة فردية غير مدروسة همها الاول و الاخير التنكيل و التطفيش و الجباية و عدم مواكبة التطور ، و التجمع إذ يؤكد أنه مع سياسة ضبط المهنة و فق اسس و منهجية عالمية تواكب كل ما هو جديد متطور .
وأشارت المادة 5،من التعليمات الجديدة إلى أنه على الطبيب وضع لوحة تتضمن اسمه و/ أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه. وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع الكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فيجب أن تكون المنشأة و/ أو الطبيب مرخصين حسب الأصول وعلى أن يتم مراعاة عدد من الضوابط وهي عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية. كما نصّت ذات المادة على عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشاة و/ أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وعدم الإعلان عن أية عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمواد (41) و (42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك. وجاء في المادة 5 من التعليمات، عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها ما لم تكن مثبتة علميا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكمة وعدم استخدام أفعال التفضيل مثل ( الأول، الأوحد، الأبرع، الوحيد) أو ما يشابهها مع عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة. كما تنص المادة 6، على أن يلتزم الطبيب و/أو المنشأة بعدم الإعلان عن عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في مجال الطب دون موافقة مجلس النقابة إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة لإقامة النشاطات العلمية.
عمان جو- يستهجن تجمع اطباء القطاع الخاص التعليمات الجديدة للاعلان الطبي والتي ربطت كافة ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وانشطته رهنا بموافقة نقابة الاطباء معتبرين ان في هذه التعليمات تضييقا على الاطباء وحدا لحريتهم وبرامجهم. واصدرت نقابة الاطباء تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972. واستغرب الاطباء التعليمات القاضية برفض اي مشاركات عبر وسائل الاعلام او برامج التوعية الصحية او الخروح الى وسائل الاعلام مرئية مسموعة ومكتوبة مؤكدين ان هذا الحصار للاطباء هو افتئات على الاطباء وتقييدا لاعمالهم ونجاحاتهم .
و يشددوا على رفضهم القاطع لهذه التعليمات التي يعتبروا انها جاءت ضد الطبيب وليس لمصلحته معتبرين ان مشاركة الاطباء في وسائل الاعلام هي اعلاء لشان الطب الاردني وليس مساسا به.
ويأكدوا على ضرورة مراجعة التعليمات واعادة النظر بها واشراك الاطباء في القطاع الخاص بصياغتها واعدادها ووقف العمل بها الى حين التفاهم بشانها خاصة أن كل ما تم مرفوض جملة و تفصيلا و لم تطبق به الديمقراطية بالرجوع للهيئة العامة صاحبة القرار و القول الفصل خاصة أننا في المئوية الثانية للدولة الأردنية و كل ما تم ينافي الحقوق و الحريات و تكميم واضح للعلم و العلماء الأطباء بإيصال كل ما بجعبتهم للإنسانية جمعاء دون سلاسل و قيود خاصة أننا نعيش في واقع عالمي متطور من ناحية تكنولوجيا المعلومات و مواقع التواصل التي لا يمكن ان ينسلخ عنها الطبيب الاردني بسبب قرارات جائرة فردية غير مدروسة همها الاول و الاخير التنكيل و التطفيش و الجباية و عدم مواكبة التطور ، و التجمع إذ يؤكد أنه مع سياسة ضبط المهنة و فق اسس و منهجية عالمية تواكب كل ما هو جديد متطور .
وأشارت المادة 5،من التعليمات الجديدة إلى أنه على الطبيب وضع لوحة تتضمن اسمه و/ أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه. وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع الكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة فيجب أن تكون المنشأة و/ أو الطبيب مرخصين حسب الأصول وعلى أن يتم مراعاة عدد من الضوابط وهي عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية. كما نصّت ذات المادة على عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشاة و/ أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وعدم الإعلان عن أية عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمواد (41) و (42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك. وجاء في المادة 5 من التعليمات، عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها ما لم تكن مثبتة علميا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكمة وعدم استخدام أفعال التفضيل مثل ( الأول، الأوحد، الأبرع، الوحيد) أو ما يشابهها مع عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة. كما تنص المادة 6، على أن يلتزم الطبيب و/أو المنشأة بعدم الإعلان عن عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ورشات عمل في مجال الطب دون موافقة مجلس النقابة إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة لإقامة النشاطات العلمية.
التعليقات