عمان جو - محرر الشؤون المحلية
يناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 الذي سلم الى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، متضمناً توضيحات حكومية حول موضوع حماية النساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن اللجنة الأممية إستفسرت عن أسباب عدم وجود قانون لحماية ذوات الإعاقة ذهنياً من التقيم القسري.
وجاء في التقرير الحكومي رداً على ذلك ما يلي ': نص قانون العقوبات على عقوبة لا تقل عن 10 سنوات لكل فعل على جسم الإنسان يؤدي الى بتر عضو أو تسبب في إحداث عاهة دائمة، وكفل قانون الصحة العامة الحق للأشخاص – بما فيهم ذوي الإعاقة – بالموافقة الكاملة على إجراء أي علاج طبي أو تدخل جراحي يقدم لهم، وتؤخذ موافقة الولي أو الوصي في حال عدم إدارك الشخص، ووضع الدستور الطبي الأطباء تحت طائلة المسؤولية القانونية حال وقوع خطأ طبي يؤثر على سلامة الشخص...'.
كما جاء في التقرير الحكومي :' يتبنى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين سياسات يكون لذوي الإعاقة ومنظماتهم فيها دور فاعل، يكفل لهم الحماية المدنية والجنائية لسلامة الجسد، ويساهم بضمان تبني شركائه من الوزارات والمؤسسات نموذج الدعم على إتخاذ القرار لذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية بما يكفل حقهم في الإختيار وتقرير مصيرهم في الممارسات الطبية العلاجية'.
يذكر بأنه وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن ، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ، والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة.
وأكد التقرير الحكومي المقدم الى لجنة 'سيداو' وبإشارة منه الى هذه الفتوى على أنه ': سيتم العمل على تفعيل هذه الفتوى بالنص على عقوبة لمخالفتها، ويجري العمل على تعديل القانون لحماية ذوي الإعاقة من العنف والنساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري'.
وتشيد 'تضامن' بالتوجه الحكومي لتجريم التعقيم القسري لذوات الإعاقة قانوناً، كما وتشيد بقرار مجلس الإفتاء الذي أكد على أنه :' لا يجوز الإقدام على إستئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية ، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم ، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله ، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة ، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات'.
وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما إعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الإستغلال ، حيث جاء فيه :' والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة ، وتجنيبهن ما يؤذيهن ، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل إستغلال سيء ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك ؛ فحق الضعيف صيانته ، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم'.
وتشير 'تضامن' الى أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل ، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول ، وأشارت تقديرات سابقة الى أن حوالي 65 عملية تجرى سنوياً في الأردن وسط جدل قانوني وديني مع رجحان في كفة المعارضين لمثل هذه العمليات التي تجسد التمييز ضد النساء والفتيات.
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
يناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 الذي سلم الى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، متضمناً توضيحات حكومية حول موضوع حماية النساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن اللجنة الأممية إستفسرت عن أسباب عدم وجود قانون لحماية ذوات الإعاقة ذهنياً من التقيم القسري.
وجاء في التقرير الحكومي رداً على ذلك ما يلي ': نص قانون العقوبات على عقوبة لا تقل عن 10 سنوات لكل فعل على جسم الإنسان يؤدي الى بتر عضو أو تسبب في إحداث عاهة دائمة، وكفل قانون الصحة العامة الحق للأشخاص – بما فيهم ذوي الإعاقة – بالموافقة الكاملة على إجراء أي علاج طبي أو تدخل جراحي يقدم لهم، وتؤخذ موافقة الولي أو الوصي في حال عدم إدارك الشخص، ووضع الدستور الطبي الأطباء تحت طائلة المسؤولية القانونية حال وقوع خطأ طبي يؤثر على سلامة الشخص...'.
كما جاء في التقرير الحكومي :' يتبنى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين سياسات يكون لذوي الإعاقة ومنظماتهم فيها دور فاعل، يكفل لهم الحماية المدنية والجنائية لسلامة الجسد، ويساهم بضمان تبني شركائه من الوزارات والمؤسسات نموذج الدعم على إتخاذ القرار لذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية بما يكفل حقهم في الإختيار وتقرير مصيرهم في الممارسات الطبية العلاجية'.
يذكر بأنه وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن ، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ، والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة.
وأكد التقرير الحكومي المقدم الى لجنة 'سيداو' وبإشارة منه الى هذه الفتوى على أنه ': سيتم العمل على تفعيل هذه الفتوى بالنص على عقوبة لمخالفتها، ويجري العمل على تعديل القانون لحماية ذوي الإعاقة من العنف والنساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري'.
وتشيد 'تضامن' بالتوجه الحكومي لتجريم التعقيم القسري لذوات الإعاقة قانوناً، كما وتشيد بقرار مجلس الإفتاء الذي أكد على أنه :' لا يجوز الإقدام على إستئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية ، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم ، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله ، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة ، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات'.
وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما إعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الإستغلال ، حيث جاء فيه :' والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة ، وتجنيبهن ما يؤذيهن ، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل إستغلال سيء ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك ؛ فحق الضعيف صيانته ، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم'.
وتشير 'تضامن' الى أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل ، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول ، وأشارت تقديرات سابقة الى أن حوالي 65 عملية تجرى سنوياً في الأردن وسط جدل قانوني وديني مع رجحان في كفة المعارضين لمثل هذه العمليات التي تجسد التمييز ضد النساء والفتيات.
عمان جو - محرر الشؤون المحلية
يناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 الذي سلم الى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، متضمناً توضيحات حكومية حول موضوع حماية النساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' الى أن اللجنة الأممية إستفسرت عن أسباب عدم وجود قانون لحماية ذوات الإعاقة ذهنياً من التقيم القسري.
وجاء في التقرير الحكومي رداً على ذلك ما يلي ': نص قانون العقوبات على عقوبة لا تقل عن 10 سنوات لكل فعل على جسم الإنسان يؤدي الى بتر عضو أو تسبب في إحداث عاهة دائمة، وكفل قانون الصحة العامة الحق للأشخاص – بما فيهم ذوي الإعاقة – بالموافقة الكاملة على إجراء أي علاج طبي أو تدخل جراحي يقدم لهم، وتؤخذ موافقة الولي أو الوصي في حال عدم إدارك الشخص، ووضع الدستور الطبي الأطباء تحت طائلة المسؤولية القانونية حال وقوع خطأ طبي يؤثر على سلامة الشخص...'.
كما جاء في التقرير الحكومي :' يتبنى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين سياسات يكون لذوي الإعاقة ومنظماتهم فيها دور فاعل، يكفل لهم الحماية المدنية والجنائية لسلامة الجسد، ويساهم بضمان تبني شركائه من الوزارات والمؤسسات نموذج الدعم على إتخاذ القرار لذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية بما يكفل حقهم في الإختيار وتقرير مصيرهم في الممارسات الطبية العلاجية'.
يذكر بأنه وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن ، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ، والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة.
وأكد التقرير الحكومي المقدم الى لجنة 'سيداو' وبإشارة منه الى هذه الفتوى على أنه ': سيتم العمل على تفعيل هذه الفتوى بالنص على عقوبة لمخالفتها، ويجري العمل على تعديل القانون لحماية ذوي الإعاقة من العنف والنساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري'.
وتشيد 'تضامن' بالتوجه الحكومي لتجريم التعقيم القسري لذوات الإعاقة قانوناً، كما وتشيد بقرار مجلس الإفتاء الذي أكد على أنه :' لا يجوز الإقدام على إستئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية ، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم ، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله ، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة ، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات'.
وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما إعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الإستغلال ، حيث جاء فيه :' والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة ، وتجنيبهن ما يؤذيهن ، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل إستغلال سيء ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك ؛ فحق الضعيف صيانته ، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم'.
وتشير 'تضامن' الى أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل ، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول ، وأشارت تقديرات سابقة الى أن حوالي 65 عملية تجرى سنوياً في الأردن وسط جدل قانوني وديني مع رجحان في كفة المعارضين لمثل هذه العمليات التي تجسد التمييز ضد النساء والفتيات.
التعليقات