عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن أي إقرار لضريبة دخل يتم تقديمه بشكل غير صحيح سيعرض مقدمه إلى الإحالة لمحكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الأمر الذي سيرتب على المكلف في حال الادانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.
وقالت الضريبة في بيان صحفي اصدرته اليوم الاربعاء إن الإدانة سترتب أيضا على المكلف غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.
وأهابت الدائرة بالمكلفين ضرورة تعبئة اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2016 بالمعلومات الواقعية والصحيحة حول أنشطة اعمالهم خلال السنة الماضية 2016، ودفع المبالغ المعلنة فيها قبل 30 نيسان المقبل.
ودعت المكلفين الملزمين بمسك السجلات ضرورة إرفاق المستندات والسجلات المطلوبة وذلك قبل نهاية الفترة القانونية تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل قم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .
كما طلبت ضرورة المبادرة بتسليم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2016 على نسخة الكترونية CD حسب النموذج المتوفر على الموقع الالكتروني مرفقة مع الاقرار الضريبي.
--(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن أي إقرار لضريبة دخل يتم تقديمه بشكل غير صحيح سيعرض مقدمه إلى الإحالة لمحكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الأمر الذي سيرتب على المكلف في حال الادانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.
وقالت الضريبة في بيان صحفي اصدرته اليوم الاربعاء إن الإدانة سترتب أيضا على المكلف غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.
وأهابت الدائرة بالمكلفين ضرورة تعبئة اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2016 بالمعلومات الواقعية والصحيحة حول أنشطة اعمالهم خلال السنة الماضية 2016، ودفع المبالغ المعلنة فيها قبل 30 نيسان المقبل.
ودعت المكلفين الملزمين بمسك السجلات ضرورة إرفاق المستندات والسجلات المطلوبة وذلك قبل نهاية الفترة القانونية تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل قم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .
كما طلبت ضرورة المبادرة بتسليم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2016 على نسخة الكترونية CD حسب النموذج المتوفر على الموقع الالكتروني مرفقة مع الاقرار الضريبي.
--(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن أي إقرار لضريبة دخل يتم تقديمه بشكل غير صحيح سيعرض مقدمه إلى الإحالة لمحكمة البداية الضريبية بجرم التهرب الضريبي وفقا لأحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014، الأمر الذي سيرتب على المكلف في حال الادانة من المحكمة المختصة، غرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي إضافة إلى عقوبة الحبس.
وقالت الضريبة في بيان صحفي اصدرته اليوم الاربعاء إن الإدانة سترتب أيضا على المكلف غرامة تأخير تعادل نسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة لكل اسبوع تأخير أو جزء منه للضريبة المتأخر عن دفعها أو توريدها ضمن المواعيد المقررة في القانون.
وأهابت الدائرة بالمكلفين ضرورة تعبئة اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2016 بالمعلومات الواقعية والصحيحة حول أنشطة اعمالهم خلال السنة الماضية 2016، ودفع المبالغ المعلنة فيها قبل 30 نيسان المقبل.
ودعت المكلفين الملزمين بمسك السجلات ضرورة إرفاق المستندات والسجلات المطلوبة وذلك قبل نهاية الفترة القانونية تطبيقا لأحكام المادة (17أ) من قانون ضريبة الدخل قم (34) لسنة 2014 والمادة (3) من نظام الاقرارات الضريبية رقم (59) لسنة 2015 .
كما طلبت ضرورة المبادرة بتسليم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2016 على نسخة الكترونية CD حسب النموذج المتوفر على الموقع الالكتروني مرفقة مع الاقرار الضريبي.
--(بترا)
التعليقات