عمان جو- محرر الاخبار المحلية
للجنة الملكية لتطوير القضاء لم تقدم توصية بتجريم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً
توصيات متعددة للجنة الملكية لتطوير القضاء تتعلق بذوي وذوات الإعاقة
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم
حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر
تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة
عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة
معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع
تضامن : اللجنة الملكية لتطوير القضاء تقدم جملة من التوصيات لتعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات
صدر في نهاية شهر شباط 2017 تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، متضمناً السياسات والأهداف الإستراتيجية، والبرامج التنفيذية، والتشريعات المقترحة. وشملت بنوداً خاصة بتطوير السياسة الجزائية وتحديثها.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' بأن التقرير وتحت بند تطوير سياسة التجريم وتحديثها وفي البند الرابع تحديداً، أوصى ': بتعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال مراجعة النصوص التي توفر الحماية لهم، للحد من الممارسات التي تنال من تلك الفئات أو تسهل الإعتداء عليها'.
وأكد التقرير على أن في مقدمة ذلك ': أ- عدم إستفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات. ب- تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على إرتكاب بعض تلك الجرائم. ج- إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات'.
وإقترحت اللجنة الملكية في هذا الخصوص أن يتم تعديل قانون العقوبات الأردني خلال الربع الثالث من عام 2017، وحددت الجهات المكلفة بالتنفيذ وهي مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس القضائي.
وتشيد 'تضامن' بجملة التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي من شأنها تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات الأردني، إضافة الى حرمان الجناة من الولاية (إذا كان لهم ولاية) على المجني عليهن.
وتالياً توصيات اللجنة في هذا الخصوص:
حرمان الجاني من الولاية عن المجني عليها في جرائم السفاح بين الأصول والفروع
تنص المادة 285 من قانون العقوبات على أنه ': أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب – السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات'.
وأوصت اللجنة الملكية بإجراء تعديل على هذه المادة بإضافة عبارة 'وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية' الى آخر البند (ب) من المادة 285.
وتجد 'تضامن' ضرورة إضافة وإذا كان للمرأة الجانية وصاية على المجني عليه فتحرم من هذه الوصاية.
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول
تنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن ': 1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (2) من هذه المادة بإضافة العبارة التالية الى آخرها: (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم
تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه ': يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1- أ – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة علية والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع إستطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. ب – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليع والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته. 2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي : أولاً – بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (أ) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها. ثانياً – بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (ب) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها.
حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر
تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنه ': 1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. ب – وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. 2- ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب إستخدام أو عاملاً فيه فإرتكب الفعل مسيئاً إستعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (1) بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: (ج – إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية).
تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن ': كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً – ذكراً كان أو أنثى – وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف – ذكراً كان أو أنثى – قد أعتدي عليه بالإغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة'.
وأوصت اللجنة الملكية بإضافة الفقرة (7) الى هذه المادة بالنص التالي (7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة).
عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة
تنص المادة 308 مكررة من قانون العقوبات على أنه ': مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون، لا يجوز إستعمال الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة (أو كان شخصاً ذا إعاقة) اليها بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيها.
وتعتقد 'تضامن' بأنه ومع توصية اللجنة إلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً، كان من المفترض أن يتم إلغاء عبارة (مع مراعاة المادة 308 من هذا القانون) والواردة في بداية المادة 308 مكررة.
معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع
تنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن ': كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة (أو على شخص ذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.
اللجنة الملكية لتطوير القضاء لم تقدم توصية بتجريم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً
وكانت 'تضامن' تأمل بأن تتضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء إستحداث نص في قانون العقوبات يجرم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً.
يذكر بأنه وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن ، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ، والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة.
وتشيد 'تضامن' بقرار مجلس الإفتاء الذي أكد على أنه :' لا يجوز الإقدام على إستئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية ، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم ، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله ، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة ، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات'.
وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما إعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الإستغلال ، حيث جاء فيه :' والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة ، وتجنيبهن ما يؤذيهن ، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل إستغلال سيء ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك ؛ فحق الضعيف صيانته ، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم'.
وتشير 'تضامن' الى أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل ، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول. - See more at: http://www.ammonnews.net/article/303860#sthash.IRBGKWbK.dpuf
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
للجنة الملكية لتطوير القضاء لم تقدم توصية بتجريم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً
توصيات متعددة للجنة الملكية لتطوير القضاء تتعلق بذوي وذوات الإعاقة
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم
حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر
تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة
عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة
معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع
تضامن : اللجنة الملكية لتطوير القضاء تقدم جملة من التوصيات لتعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات
صدر في نهاية شهر شباط 2017 تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، متضمناً السياسات والأهداف الإستراتيجية، والبرامج التنفيذية، والتشريعات المقترحة. وشملت بنوداً خاصة بتطوير السياسة الجزائية وتحديثها.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' بأن التقرير وتحت بند تطوير سياسة التجريم وتحديثها وفي البند الرابع تحديداً، أوصى ': بتعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال مراجعة النصوص التي توفر الحماية لهم، للحد من الممارسات التي تنال من تلك الفئات أو تسهل الإعتداء عليها'.
وأكد التقرير على أن في مقدمة ذلك ': أ- عدم إستفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات. ب- تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على إرتكاب بعض تلك الجرائم. ج- إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات'.
وإقترحت اللجنة الملكية في هذا الخصوص أن يتم تعديل قانون العقوبات الأردني خلال الربع الثالث من عام 2017، وحددت الجهات المكلفة بالتنفيذ وهي مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس القضائي.
وتشيد 'تضامن' بجملة التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي من شأنها تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات الأردني، إضافة الى حرمان الجناة من الولاية (إذا كان لهم ولاية) على المجني عليهن.
وتالياً توصيات اللجنة في هذا الخصوص:
حرمان الجاني من الولاية عن المجني عليها في جرائم السفاح بين الأصول والفروع
تنص المادة 285 من قانون العقوبات على أنه ': أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب – السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات'.
وأوصت اللجنة الملكية بإجراء تعديل على هذه المادة بإضافة عبارة 'وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية' الى آخر البند (ب) من المادة 285.
وتجد 'تضامن' ضرورة إضافة وإذا كان للمرأة الجانية وصاية على المجني عليه فتحرم من هذه الوصاية.
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول
تنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن ': 1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (2) من هذه المادة بإضافة العبارة التالية الى آخرها: (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم
تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه ': يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1- أ – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة علية والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع إستطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. ب – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليع والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته. 2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي : أولاً – بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (أ) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها. ثانياً – بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (ب) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها.
حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر
تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنه ': 1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. ب – وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. 2- ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب إستخدام أو عاملاً فيه فإرتكب الفعل مسيئاً إستعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (1) بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: (ج – إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية).
تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن ': كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً – ذكراً كان أو أنثى – وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف – ذكراً كان أو أنثى – قد أعتدي عليه بالإغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة'.
وأوصت اللجنة الملكية بإضافة الفقرة (7) الى هذه المادة بالنص التالي (7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة).
عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة
تنص المادة 308 مكررة من قانون العقوبات على أنه ': مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون، لا يجوز إستعمال الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة (أو كان شخصاً ذا إعاقة) اليها بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيها.
وتعتقد 'تضامن' بأنه ومع توصية اللجنة إلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً، كان من المفترض أن يتم إلغاء عبارة (مع مراعاة المادة 308 من هذا القانون) والواردة في بداية المادة 308 مكررة.
معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع
تنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن ': كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة (أو على شخص ذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.
اللجنة الملكية لتطوير القضاء لم تقدم توصية بتجريم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً
وكانت 'تضامن' تأمل بأن تتضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء إستحداث نص في قانون العقوبات يجرم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً.
يذكر بأنه وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن ، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ، والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة.
وتشيد 'تضامن' بقرار مجلس الإفتاء الذي أكد على أنه :' لا يجوز الإقدام على إستئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية ، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم ، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله ، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة ، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات'.
وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما إعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الإستغلال ، حيث جاء فيه :' والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة ، وتجنيبهن ما يؤذيهن ، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل إستغلال سيء ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك ؛ فحق الضعيف صيانته ، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم'.
وتشير 'تضامن' الى أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل ، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول. - See more at: http://www.ammonnews.net/article/303860#sthash.IRBGKWbK.dpuf
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
للجنة الملكية لتطوير القضاء لم تقدم توصية بتجريم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً
توصيات متعددة للجنة الملكية لتطوير القضاء تتعلق بذوي وذوات الإعاقة
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم
حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر
تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة
عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة
معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع
تضامن : اللجنة الملكية لتطوير القضاء تقدم جملة من التوصيات لتعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات
صدر في نهاية شهر شباط 2017 تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، متضمناً السياسات والأهداف الإستراتيجية، والبرامج التنفيذية، والتشريعات المقترحة. وشملت بنوداً خاصة بتطوير السياسة الجزائية وتحديثها.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' بأن التقرير وتحت بند تطوير سياسة التجريم وتحديثها وفي البند الرابع تحديداً، أوصى ': بتعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال مراجعة النصوص التي توفر الحماية لهم، للحد من الممارسات التي تنال من تلك الفئات أو تسهل الإعتداء عليها'.
وأكد التقرير على أن في مقدمة ذلك ': أ- عدم إستفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات. ب- تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على إرتكاب بعض تلك الجرائم. ج- إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات'.
وإقترحت اللجنة الملكية في هذا الخصوص أن يتم تعديل قانون العقوبات الأردني خلال الربع الثالث من عام 2017، وحددت الجهات المكلفة بالتنفيذ وهي مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس القضائي.
وتشيد 'تضامن' بجملة التوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء والتي من شأنها تعزيز الحماية الجزائية لذوي وذوات الإعاقة في قانون العقوبات الأردني، إضافة الى حرمان الجناة من الولاية (إذا كان لهم ولاية) على المجني عليهن.
وتالياً توصيات اللجنة في هذا الخصوص:
حرمان الجاني من الولاية عن المجني عليها في جرائم السفاح بين الأصول والفروع
تنص المادة 285 من قانون العقوبات على أنه ': أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب – السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات'.
وأوصت اللجنة الملكية بإجراء تعديل على هذه المادة بإضافة عبارة 'وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية' الى آخر البند (ب) من المادة 285.
وتجد 'تضامن' ضرورة إضافة وإذا كان للمرأة الجانية وصاية على المجني عليه فتحرم من هذه الوصاية.
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الترك دون سبب مشروع أو معقول
تنص المادة 289 من قانون العقوبات على أن ': 1- كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 2- وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (2) من هذه المادة بإضافة العبارة التالية الى آخرها: (أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره).
شمول ذوي وذوات الإعاقة مهما كانت أعمارهم بجريمة الرفض أو الإهمال أو عدم العناية بهم
تنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه ': يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من : 1- أ – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة علية والعناية به، ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع إستطاعته القيام بذلك، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحته. ب – كان والداً أو ولياً أو وصياً لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، أو كان معهوداً اليه شرعاً أو قانوناً أمر المحافظة عليع والعناية به وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع أنه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته. 2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (1) من هذه المادة على النحو التالي : أولاً – بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (أ) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها. ثانياً – بإضافة عبارة (أو لذوي إعاقة مهما بلغ عمره) الى البند (ب) منها بعد عبارة (الخامسة عشرة من عمره) الواردة فيها.
حرمان الجاني من الولاية على المجني عليها (إذا كان له ولاية) في جرائم مواقعة أنثى قاصر
تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنه ': 1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة. ب – وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. 2- ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب إستخدام أو عاملاً فيه فإرتكب الفعل مسيئاً إستعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة (1) بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي: (ج – إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية).
تشديد عقوبة جريمة الخطف إذا كان المجني عليه/عليها من ذوي/ذوات الإعاقة
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن ': كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً – ذكراً كان أو أنثى – وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي: 1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها. 2- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى. 3- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم. 4- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف – ذكراً كان أو أنثى – قد أعتدي عليه بالإغتصاب أو هتك العرض. 5- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة. 6- بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها وإعتدي عليها بالمواقعة'.
وأوصت اللجنة الملكية بإضافة الفقرة (7) الى هذه المادة بالنص التالي (7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصاً ذا إعاقة).
عدم جواز إستخدام الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض المرتكبة بحق ذوي وذوات الإعاقة
تنص المادة 308 مكررة من قانون العقوبات على أنه ': مع مراعاة أحكام المادة 308 من هذا القانون، لا يجوز إستعمال الأسباب المخففة في جرائم الإعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة (أو كان شخصاً ذا إعاقة) اليها بعد عبارة (ذكراً كان أو أنثى) الواردة فيها.
وتعتقد 'تضامن' بأنه ومع توصية اللجنة إلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً، كان من المفترض أن يتم إلغاء عبارة (مع مراعاة المادة 308 من هذا القانون) والواردة في بداية المادة 308 مكررة.
معاقبة كل من يقبض على شخص ذي إعاقة أو يحرمه حريته بوجه غير مشروع
تنص المادة 346 من قانون العقوبات على أن ': كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً، وإذا كان قد حجزه بإدعائه زوراً – بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه – يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات'.
وأوصت اللجنة الملكية بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة (أو على شخص ذي إعاقة مهما بلغ عمره) بعد عبارة (أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته) الواردة فيها.
اللجنة الملكية لتطوير القضاء لم تقدم توصية بتجريم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً
وكانت 'تضامن' تأمل بأن تتضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء إستحداث نص في قانون العقوبات يجرم إستئصال أرحام المعاقات ذهنياً.
يذكر بأنه وبتاريخ 9/1/2014 أصدر مجلس الإفتاء الأردني قراره رقم (194-2/2014) والقاضي بحرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن ، في ظل جدل دائر منذ سنوات على كافة المستويات الدينية والطبية والقانونية بين مؤيدين ومعارضين لهذه الممارسات ، والتي تعتبر إنتهاكاً لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة.
وتشيد 'تضامن' بقرار مجلس الإفتاء الذي أكد على أنه :' لا يجوز الإقدام على إستئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية ، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذراً يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم ، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله ، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة ، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات'.
وحمَل القرار العائلات والأسر والأولياء مسؤولية رعاية الفتيات كما إعتبر أن على المجتمع مسؤولية حمايتهن من أي شكل من أشكال الإستغلال ، حيث جاء فيه :' والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة ، وتجنيبهن ما يؤذيهن ، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل إستغلال سيء ، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك ؛ فحق الضعيف صيانته ، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم'.
وتشير 'تضامن' الى أن العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد يكون على شكل تدابير وتدخلات طبية يجبرن عليها أو تكون دون وعيهن الكامل ، كما هو الحال في حالة إزالة أرحام النساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية المنتشرة في العديد من الدول. - See more at: http://www.ammonnews.net/article/303860#sthash.IRBGKWbK.dpuf
التعليقات