عمان جو-محرر الاخبار المحلية
صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية.
وجاء قرار التمييز، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، والدكتور محمد الطراونة، وباسم المبيضين.
وكشف مصدر قضائي عن أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 اذار 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحاً أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.
وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقاً لقرار محكمة التمييز، 'لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين'.
وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتاباً من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.
وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزاً.
وأستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.
وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما 'النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا'.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية.
وجاء قرار التمييز، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، والدكتور محمد الطراونة، وباسم المبيضين.
وكشف مصدر قضائي عن أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 اذار 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحاً أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.
وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقاً لقرار محكمة التمييز، 'لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين'.
وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتاباً من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.
وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزاً.
وأستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.
وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما 'النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا'.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في المملكة، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي، المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي، إلى السلطات الأميركية.
وجاء قرار التمييز، في جلسة عقدتها الهيئة الحاكمة في المحكمة اليوم الاثنين، برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، وياسين العبدالات، والدكتور محمد الطراونة، وباسم المبيضين.
وكشف مصدر قضائي عن أن المملكة والولايات المتحدة وقعتا بتاريخ 28 اذار 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين لديهما، موضحاً أن المعاهدة لم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالاً لمراحلها الدستورية على الرغم من توقيعها.
وأضاف أن الاتفاقية تعتبر غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق، مما يترتب على ذلك عدم قبول طلب التسليم، وفقاً لقرار محكمة التمييز، 'لأن طلبات تسليم المجرمين المرسلة إلى السلطات المختصة في المملكة من دولة أجنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن المجرمين'.
وحول وقائع القضية التي تعود إلى تاريخ 6 أيلول 2016، قال المصدر إن قاضي صلح جزاء عمان تسلم كتاباً من إدارة الشرطة العربية والدولية تضمن أن المواطنة الأردنية أحلام عارف التميمي مطلوب تسليمها للسلطات الأميركية في الولايات المتحدة عن جرم استخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي وصادر بحقها نشرة دولية حمراء.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قضت في قرار سابق لها بأن شروط تسليم المطلوبة غير متوافرة.
وطعن المميز في القرار لدى محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف وصادقت على قرار محكمة صلح جزاء عمان، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المميز فطعن فيه تمييزاً.
وأستند المميز في طعنه إلى أن قرار الحكم صدر بشكل مخالف للأصول والقانون كون طلب التسليم موافق لقانون التسليم، والاتفاقية واجبة التطبيق.
وعن سببي التمييز، جاء في القرار بأن مفادهما 'النعي على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها، والتحقيق فيما إذا كانت شروط التسليم متوافرة بحق المميز ضده أم لا'.
--(بترا)
التعليقات