في كل مرة تقوم الحكومة بحل مجلس الامانة ومجالس البلديات وتعيين لجان مؤقتة، كنت أقول لبعض المسؤولين أن التعيينات في غالبيتها مخالفة للقانون ولكن لا أحد يعبأ بمخالفة القانون لا في الحكومة ولا في الامانة والبلديات كما لا يوجد مواطن يرفع دعوى طعن اداري على قرار الحكومة .
أما كيف أعتبر تعيين اعضاء لجنة أمانة عمان ولجان البلديات مخالف للقانون فهو كالتالي :
بداية يتفق رجال القانون أن الاعضاء في مجلس واحد مثل مجلس أمانة عمان مثلا أو مجلس النواب يتمتعون بمركز قانوني واحد، ومن هنا أقول أن لجنة أمانة عمان هي في مركز مجلس أمانة عمان، وأعضاء اللجنة مثل أعضاء مجلس الامانة يتمتعون بمركز قانوني واحد .
قانون البلديات يقول أن مدة المجلس – مجلس الامانة او مجلس البلدية – اربع سنوات ( ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدته وتعيين لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء ) – مادة 32 من قانون البلديات - . اذن فاللجنة تقوم مقام المجلس الذي قرر مجلس الوزراء حله وتمتلك نفس صلاحياته واختصاصاته اي تتساوى معه في المركز القانوني . وتحدد المادة 40 من قانون البلديات الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامانة او المجالس البلدية أي الشروط التي اذا افتقد احدها لا يمكن أن يكون الشخص عضوا في مجلس الامانة أو المجلس البلدي . وهي باختصار : أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره أن لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من موعد الترشيح أن لا يكون منتم لأي حزب سياسي غير أردني أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة أن يكون غير محكوم بالإفلاس ولم يستعد اعتباره أن لا يكون عضوا في مجلس الامة ان شروط الترشح لعضوية مجلس الامانة والمجالس البلدية هي حكما شروط العضوية في تلك المجالس ، وعلى سبيل المثل هل يجوز للحكومة تعيين محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو من هو دون الخامسة والعشرين أو شخص منتم لحزب غير اردني عضوا في مجلس الامانة ، بالطبع سيقول كل رجل قانون لا يجوز .
ان شروط عضوية مجلس الامانة محددة في القانون سواء أكان العضو معينا أو منتخبا باعتبار وحدة المركز القانوني ، وحين اجاز القانون حل المجلس وتعيين لجنة محله فانه لم يتنازل عن شروط العضوية التي يجب أن تبقى متوفرة في العضو طيلة مدة عضويته .
ونلاحظ الفرق بين المادة 40 والمادة 41 من قانون البلديات فالمادة 40 حددت شروط الترشح أما المادة 41 فقد اضافت نصا مفاده الحصول على براءة ذمة من محاسب البلدية ودفع رسوم ترشيح 200 دينار ، وهذا يعني أن المادة 40 هي نفسها شروط العضوية يضاف اليها المادة 41 عندما تجري انتخابات للمجلس ولو كان الامر غير ذلك لدمج المشرع نص المادة 41 بالمادة 40.
من هنا فان تعيين موظفين رسميين اعضاء في مجلس الامانة والمجالس البلدية مخالف للقانون.
عمان جو - كتب المحامي محمد الصبيحي.
في كل مرة تقوم الحكومة بحل مجلس الامانة ومجالس البلديات وتعيين لجان مؤقتة، كنت أقول لبعض المسؤولين أن التعيينات في غالبيتها مخالفة للقانون ولكن لا أحد يعبأ بمخالفة القانون لا في الحكومة ولا في الامانة والبلديات كما لا يوجد مواطن يرفع دعوى طعن اداري على قرار الحكومة .
أما كيف أعتبر تعيين اعضاء لجنة أمانة عمان ولجان البلديات مخالف للقانون فهو كالتالي :
بداية يتفق رجال القانون أن الاعضاء في مجلس واحد مثل مجلس أمانة عمان مثلا أو مجلس النواب يتمتعون بمركز قانوني واحد، ومن هنا أقول أن لجنة أمانة عمان هي في مركز مجلس أمانة عمان، وأعضاء اللجنة مثل أعضاء مجلس الامانة يتمتعون بمركز قانوني واحد .
قانون البلديات يقول أن مدة المجلس – مجلس الامانة او مجلس البلدية – اربع سنوات ( ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدته وتعيين لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء ) – مادة 32 من قانون البلديات - . اذن فاللجنة تقوم مقام المجلس الذي قرر مجلس الوزراء حله وتمتلك نفس صلاحياته واختصاصاته اي تتساوى معه في المركز القانوني . وتحدد المادة 40 من قانون البلديات الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامانة او المجالس البلدية أي الشروط التي اذا افتقد احدها لا يمكن أن يكون الشخص عضوا في مجلس الامانة أو المجلس البلدي . وهي باختصار : أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره أن لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من موعد الترشيح أن لا يكون منتم لأي حزب سياسي غير أردني أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة أن يكون غير محكوم بالإفلاس ولم يستعد اعتباره أن لا يكون عضوا في مجلس الامة ان شروط الترشح لعضوية مجلس الامانة والمجالس البلدية هي حكما شروط العضوية في تلك المجالس ، وعلى سبيل المثل هل يجوز للحكومة تعيين محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو من هو دون الخامسة والعشرين أو شخص منتم لحزب غير اردني عضوا في مجلس الامانة ، بالطبع سيقول كل رجل قانون لا يجوز .
ان شروط عضوية مجلس الامانة محددة في القانون سواء أكان العضو معينا أو منتخبا باعتبار وحدة المركز القانوني ، وحين اجاز القانون حل المجلس وتعيين لجنة محله فانه لم يتنازل عن شروط العضوية التي يجب أن تبقى متوفرة في العضو طيلة مدة عضويته .
ونلاحظ الفرق بين المادة 40 والمادة 41 من قانون البلديات فالمادة 40 حددت شروط الترشح أما المادة 41 فقد اضافت نصا مفاده الحصول على براءة ذمة من محاسب البلدية ودفع رسوم ترشيح 200 دينار ، وهذا يعني أن المادة 40 هي نفسها شروط العضوية يضاف اليها المادة 41 عندما تجري انتخابات للمجلس ولو كان الامر غير ذلك لدمج المشرع نص المادة 41 بالمادة 40.
من هنا فان تعيين موظفين رسميين اعضاء في مجلس الامانة والمجالس البلدية مخالف للقانون.
عمان جو - كتب المحامي محمد الصبيحي.
في كل مرة تقوم الحكومة بحل مجلس الامانة ومجالس البلديات وتعيين لجان مؤقتة، كنت أقول لبعض المسؤولين أن التعيينات في غالبيتها مخالفة للقانون ولكن لا أحد يعبأ بمخالفة القانون لا في الحكومة ولا في الامانة والبلديات كما لا يوجد مواطن يرفع دعوى طعن اداري على قرار الحكومة .
أما كيف أعتبر تعيين اعضاء لجنة أمانة عمان ولجان البلديات مخالف للقانون فهو كالتالي :
بداية يتفق رجال القانون أن الاعضاء في مجلس واحد مثل مجلس أمانة عمان مثلا أو مجلس النواب يتمتعون بمركز قانوني واحد، ومن هنا أقول أن لجنة أمانة عمان هي في مركز مجلس أمانة عمان، وأعضاء اللجنة مثل أعضاء مجلس الامانة يتمتعون بمركز قانوني واحد .
قانون البلديات يقول أن مدة المجلس – مجلس الامانة او مجلس البلدية – اربع سنوات ( ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدته وتعيين لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء ) – مادة 32 من قانون البلديات - . اذن فاللجنة تقوم مقام المجلس الذي قرر مجلس الوزراء حله وتمتلك نفس صلاحياته واختصاصاته اي تتساوى معه في المركز القانوني . وتحدد المادة 40 من قانون البلديات الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامانة او المجالس البلدية أي الشروط التي اذا افتقد احدها لا يمكن أن يكون الشخص عضوا في مجلس الامانة أو المجلس البلدي . وهي باختصار : أن يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره أن لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من موعد الترشيح أن لا يكون منتم لأي حزب سياسي غير أردني أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة أن يكون غير محكوم بالإفلاس ولم يستعد اعتباره أن لا يكون عضوا في مجلس الامة ان شروط الترشح لعضوية مجلس الامانة والمجالس البلدية هي حكما شروط العضوية في تلك المجالس ، وعلى سبيل المثل هل يجوز للحكومة تعيين محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو من هو دون الخامسة والعشرين أو شخص منتم لحزب غير اردني عضوا في مجلس الامانة ، بالطبع سيقول كل رجل قانون لا يجوز .
ان شروط عضوية مجلس الامانة محددة في القانون سواء أكان العضو معينا أو منتخبا باعتبار وحدة المركز القانوني ، وحين اجاز القانون حل المجلس وتعيين لجنة محله فانه لم يتنازل عن شروط العضوية التي يجب أن تبقى متوفرة في العضو طيلة مدة عضويته .
ونلاحظ الفرق بين المادة 40 والمادة 41 من قانون البلديات فالمادة 40 حددت شروط الترشح أما المادة 41 فقد اضافت نصا مفاده الحصول على براءة ذمة من محاسب البلدية ودفع رسوم ترشيح 200 دينار ، وهذا يعني أن المادة 40 هي نفسها شروط العضوية يضاف اليها المادة 41 عندما تجري انتخابات للمجلس ولو كان الامر غير ذلك لدمج المشرع نص المادة 41 بالمادة 40.
من هنا فان تعيين موظفين رسميين اعضاء في مجلس الامانة والمجالس البلدية مخالف للقانون.
التعليقات