عمان جو - بعد جدل ورفض ثم عودة عن الرفض إحدى المواد، أقر مجلس النواب امس مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، بما تضمن إلزام المُعنِف بخدمة المنفعة العامة كعقوبة على ارتكاب عنف أسري، حيث دفع موقف سلبي من نواب إلى رفض المادة خلال التصويت عليها، ومقاومة ما ورد في المشروع واستخدام ألفاظ 'غير تشريعية' بحسب نواب، ومهاجمة التعديل باعتباره 'غير صالح لمجتمعنا'.
إلا أن النواب عادوا إلى التصويت ورفض مقترح الغاء المادة المعدلة، والموافقة على القانون بعد ذلك بنسبة محدودة.
ووافق المجلس ايضا امس على مشروع القانون المعدل للبنوك، وسط مداخلات نيابية، أعتبرت البنوك فعلا 'ربويا ينافي الشريعة'، وهو ما ذهب اليه النواب صالح العرموطي، مصطفى العساف، وسعود ابو محفوظ، حيث فرق الاخير بين البنوك التجارية والإسلامية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أفراد الفريق الحكومي، وفيها حوّل المجلس مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار مع منحه صفة الاستعجال.
وقبل ان يرفع الطراونة الجلسة، نبه أعضاء المجلس بوجود تاخير من قبل النواب في تقديم إقرارات اشهار ذمتهم المالية، مطالبا النواب بالإسراع بتعبئة الاقرار حتى يتسنى تسليمه للجهة المعنية.
ونصّ مشروع قانون الحماية من العنف الأسري المقر نيابيا على إلزام إدارة حماية الأسرة، عند تسوية النزاع بين الاطراف بالاجراءات التالية: استدعاء الاطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف، ومراعاة وضع الاسرة وظروفها، وتثبيت التسوية الموقعة من اطراف النزاع واعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي، والانتهاء من أجراءات التسوية خلال 14 يوما من تاريخ عقد أول جلسة، ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة اذا كانت امكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الاختصاصي الاجتماعي.
وبعد شد وجذب، تراجع مجلس النواب عن قراره المتضمن رفض المادة، التي تلزم مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة المنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير، والحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة اشهر، والحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو أجتماعي تنظمها الوزارة، أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة اشهر، ومعاقبة كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها آنفا من هذه المادة بشكل كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر'.
ونصت المادة مثار الجدل ايضا على 'أن تنظم جميع الاجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها بموجب نظام ينشر لهذه الغاية'، كما نص القانون على انه للمحكمة المختصة بناء على الطلب اعادة النظر في أي من التدابير السابقة. ووافق 'النواب' على المادة بعد ان تم توقيع مذكرة تطالب باعادة التصويت عليها، وهو الامر الذي ايده المجلس في نهاية مناقشته للقانون.
ودار نقاش موسع بين النواب حول المادة التي حملت الرقم (11)، وظهر فريق نيابي واسع، اعتبرها 'غير ملائمة' للمجتمع الأردني، وان 'من شانها تشتيت الاسرة وليس المحافظة عليها'، فيما دافعت رئيسة اللجنة النائب ريم ابو دلبوح عن المادة المشطوبة، معتبرة انها مادة اصلاحية 'وتأتي في اطار تجويد النصوص، وهي مادة وقائية من شانها الحفاظ على الاسرة بشكل افضل وتعزز فكرة الحماية'.
وظهر خلال مناقشات النواب في الجلسة الصباحية ما أسماه نواب آخرون بـ'الفكر الجندري ضد المرأة'، حيث استخدم نواب جملة (ضرب مرته كف أو كفين)، وهو أمر الذي تنبه إليه رئيس المجلس، وقرر شطب أي كلمة غير تشريعية من محضر الجلسة.
في السياق، قالت النائب وفاء بني مصطفى ان موضوع النقاش في المادة 'ليس شخصيا'، رافضة من ينظر للأمر بانه خلاف بين فريقين؛ سيدات ورجال، معربة عن المها لدفع نواب بشطب المادة. ودافع النائب عبد المنعم العودات عن المادة معربا عن تأييده لما جاء فيها باعتبارها مادة وقائية.
وألزم مشروع القانون كل من يرتكب عنفا اسريا بعدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما، وعدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الاسرة، وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية أو أي من افراد الاسرة، وتمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الاسري بوجود احد افراد ادارة حماية الاسرة، لاخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسليمها.
وأقر 'النواب' المادة التي تقول انه 'اذا خالف مرتكب العنف الاسري امر الحماية المنصوص عليه، أو ايا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بكلتا العقوبتين، واذا اقترنت مخالفة امر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين فيه فيعاقب مرتكب العنف الاسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين، واذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار'.
ثم شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البنوك، الذي اعتبره رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك من 'القوانين الإصلاحية والمطلوبة والتي تأتي في أطار تدعيم الأقتصاد'.
ووافق النواب على أحقية البنك المركزي بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة البنك، وعدد الاعضاء المستقلين منهم، والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس أو عضو مجلس ادارة البنك، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين الذين يحددهم البنك المركزي عن نصف عدد أعضاء مجلس الادارة، وانه لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس ادارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو أستثماري في البنك.
كما اشترط مشروع القانون المعدل فيمن يعين مديرا عاما للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا، التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله، بالإضافة إلى الشروط الواردة في القانون الدائم، بأن لا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس إدارة البنك، أو أي من أعضائه أو مع أي مساهم رئيسي فيه.
ووافق النواب على المادة التي تنص على أن يؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات، التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.
كما أقر النواب المادة التي تقول على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي ان يتخذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التالية: حل مجلس ادارة البنك وتولي ادراته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا وتكون قابلة للتمديد لمرة واحدة، وإعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض راسماله المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو استعمال احتياطاته الاختيارية أو ارباحه المدورة أو باي وسيلة اخرى يراها مناسبة، واستعمال أي من عناصر راس المال التنظيمي لتقوية المركز المالي للبنك، بما في ذلك زيادة راسماله أو اطفاء خسائره، وإدماج البنك في بنك اخر بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه، واحالة جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزماته إلى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة دون الحصول على موافقة المدين أو الراهن أو الكفيل أو اي شخص ذي علاقة.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لتفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة أعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الإسلامية، بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وتنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في راسمال البنوك، وتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.
وكان رئيس المجلس قدم في بداية الجلسة التهنئة للمسيحيين على أختلاف طوائفهم بمناسبة عيد الفصح المجيد، معربا عن فخره وأعتزازه بالتسامح والتراحم وقيم المحبة بين أبناء الأردن الواحد.
وعرج رئيس لجنة التربية والثقافة النائب مصلح الطراونة على ما ورد في الورقة النقاشية السابعة التي نشرها جلالة الملك عبد الله الثاني أول من أمس، حول التعليم، مثمنا عاليا ما جاء فيها، داعيا الجميع للمشاركة في الحوار الوطني حول التعليم بما يخدم الوطن.
وأنتقد النائب صالح العرموطي التصريحات الأيرانية التي 'مست القيادة الاردنية'، معتبرا أن تلك التصريحات 'تخرج عن سياق العرف الدبلوماسي بين الدول'، مطالبا بطرد السفير الايراني من الأردن، ومؤكدا ان الاردن ينتهج سياسة وسطية مع كل الدول، وأن زيارة رئيس المجلس الطراونة لإيران والتي جرت مؤخرا 'تدلل على ذلك'.
وبالأثر، وقع 40 نائبا على بيان تبناه النائب خليل عطية، عبروا فيه عن رفضهم القاطع والادانة للتصريحات 'غير المسؤولة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية'، معتبرين ان تلك التصريحات 'تدل على حقد تجاه الشعوب العربية وخاصة بعد أن كشف جلالته مخططات إيران في المنطقة'. وأعرب النواب الموقعون على البيان عن تأييدهم لخطوات جلالة الملك والتفافهم حول العرش الهاشمي، والتي تعد الطريق الهادي للخروج من ازمات المنطقة.
وشكر النائب حسن السعود رئيس الوزراء هاني الملقي على زيارته لمحافظة الطفيلة، ووضع حجر الأساس لمستشفى المحافظة، وقدم النائب محمد العمايرة الشكر لوزير الصحة على الجولة التي قام بها للبادية الجنوبية
عمان جو - بعد جدل ورفض ثم عودة عن الرفض إحدى المواد، أقر مجلس النواب امس مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، بما تضمن إلزام المُعنِف بخدمة المنفعة العامة كعقوبة على ارتكاب عنف أسري، حيث دفع موقف سلبي من نواب إلى رفض المادة خلال التصويت عليها، ومقاومة ما ورد في المشروع واستخدام ألفاظ 'غير تشريعية' بحسب نواب، ومهاجمة التعديل باعتباره 'غير صالح لمجتمعنا'.
إلا أن النواب عادوا إلى التصويت ورفض مقترح الغاء المادة المعدلة، والموافقة على القانون بعد ذلك بنسبة محدودة.
ووافق المجلس ايضا امس على مشروع القانون المعدل للبنوك، وسط مداخلات نيابية، أعتبرت البنوك فعلا 'ربويا ينافي الشريعة'، وهو ما ذهب اليه النواب صالح العرموطي، مصطفى العساف، وسعود ابو محفوظ، حيث فرق الاخير بين البنوك التجارية والإسلامية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أفراد الفريق الحكومي، وفيها حوّل المجلس مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار مع منحه صفة الاستعجال.
وقبل ان يرفع الطراونة الجلسة، نبه أعضاء المجلس بوجود تاخير من قبل النواب في تقديم إقرارات اشهار ذمتهم المالية، مطالبا النواب بالإسراع بتعبئة الاقرار حتى يتسنى تسليمه للجهة المعنية.
ونصّ مشروع قانون الحماية من العنف الأسري المقر نيابيا على إلزام إدارة حماية الأسرة، عند تسوية النزاع بين الاطراف بالاجراءات التالية: استدعاء الاطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف، ومراعاة وضع الاسرة وظروفها، وتثبيت التسوية الموقعة من اطراف النزاع واعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي، والانتهاء من أجراءات التسوية خلال 14 يوما من تاريخ عقد أول جلسة، ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة اذا كانت امكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الاختصاصي الاجتماعي.
وبعد شد وجذب، تراجع مجلس النواب عن قراره المتضمن رفض المادة، التي تلزم مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة المنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير، والحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة اشهر، والحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو أجتماعي تنظمها الوزارة، أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة اشهر، ومعاقبة كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها آنفا من هذه المادة بشكل كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر'.
ونصت المادة مثار الجدل ايضا على 'أن تنظم جميع الاجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها بموجب نظام ينشر لهذه الغاية'، كما نص القانون على انه للمحكمة المختصة بناء على الطلب اعادة النظر في أي من التدابير السابقة. ووافق 'النواب' على المادة بعد ان تم توقيع مذكرة تطالب باعادة التصويت عليها، وهو الامر الذي ايده المجلس في نهاية مناقشته للقانون.
ودار نقاش موسع بين النواب حول المادة التي حملت الرقم (11)، وظهر فريق نيابي واسع، اعتبرها 'غير ملائمة' للمجتمع الأردني، وان 'من شانها تشتيت الاسرة وليس المحافظة عليها'، فيما دافعت رئيسة اللجنة النائب ريم ابو دلبوح عن المادة المشطوبة، معتبرة انها مادة اصلاحية 'وتأتي في اطار تجويد النصوص، وهي مادة وقائية من شانها الحفاظ على الاسرة بشكل افضل وتعزز فكرة الحماية'.
وظهر خلال مناقشات النواب في الجلسة الصباحية ما أسماه نواب آخرون بـ'الفكر الجندري ضد المرأة'، حيث استخدم نواب جملة (ضرب مرته كف أو كفين)، وهو أمر الذي تنبه إليه رئيس المجلس، وقرر شطب أي كلمة غير تشريعية من محضر الجلسة.
في السياق، قالت النائب وفاء بني مصطفى ان موضوع النقاش في المادة 'ليس شخصيا'، رافضة من ينظر للأمر بانه خلاف بين فريقين؛ سيدات ورجال، معربة عن المها لدفع نواب بشطب المادة. ودافع النائب عبد المنعم العودات عن المادة معربا عن تأييده لما جاء فيها باعتبارها مادة وقائية.
وألزم مشروع القانون كل من يرتكب عنفا اسريا بعدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما، وعدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الاسرة، وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية أو أي من افراد الاسرة، وتمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الاسري بوجود احد افراد ادارة حماية الاسرة، لاخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسليمها.
وأقر 'النواب' المادة التي تقول انه 'اذا خالف مرتكب العنف الاسري امر الحماية المنصوص عليه، أو ايا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بكلتا العقوبتين، واذا اقترنت مخالفة امر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين فيه فيعاقب مرتكب العنف الاسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين، واذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار'.
ثم شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البنوك، الذي اعتبره رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك من 'القوانين الإصلاحية والمطلوبة والتي تأتي في أطار تدعيم الأقتصاد'.
ووافق النواب على أحقية البنك المركزي بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة البنك، وعدد الاعضاء المستقلين منهم، والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس أو عضو مجلس ادارة البنك، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين الذين يحددهم البنك المركزي عن نصف عدد أعضاء مجلس الادارة، وانه لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس ادارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو أستثماري في البنك.
كما اشترط مشروع القانون المعدل فيمن يعين مديرا عاما للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا، التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله، بالإضافة إلى الشروط الواردة في القانون الدائم، بأن لا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس إدارة البنك، أو أي من أعضائه أو مع أي مساهم رئيسي فيه.
ووافق النواب على المادة التي تنص على أن يؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات، التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.
كما أقر النواب المادة التي تقول على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي ان يتخذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التالية: حل مجلس ادارة البنك وتولي ادراته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا وتكون قابلة للتمديد لمرة واحدة، وإعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض راسماله المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو استعمال احتياطاته الاختيارية أو ارباحه المدورة أو باي وسيلة اخرى يراها مناسبة، واستعمال أي من عناصر راس المال التنظيمي لتقوية المركز المالي للبنك، بما في ذلك زيادة راسماله أو اطفاء خسائره، وإدماج البنك في بنك اخر بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه، واحالة جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزماته إلى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة دون الحصول على موافقة المدين أو الراهن أو الكفيل أو اي شخص ذي علاقة.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لتفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة أعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الإسلامية، بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وتنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في راسمال البنوك، وتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.
وكان رئيس المجلس قدم في بداية الجلسة التهنئة للمسيحيين على أختلاف طوائفهم بمناسبة عيد الفصح المجيد، معربا عن فخره وأعتزازه بالتسامح والتراحم وقيم المحبة بين أبناء الأردن الواحد.
وعرج رئيس لجنة التربية والثقافة النائب مصلح الطراونة على ما ورد في الورقة النقاشية السابعة التي نشرها جلالة الملك عبد الله الثاني أول من أمس، حول التعليم، مثمنا عاليا ما جاء فيها، داعيا الجميع للمشاركة في الحوار الوطني حول التعليم بما يخدم الوطن.
وأنتقد النائب صالح العرموطي التصريحات الأيرانية التي 'مست القيادة الاردنية'، معتبرا أن تلك التصريحات 'تخرج عن سياق العرف الدبلوماسي بين الدول'، مطالبا بطرد السفير الايراني من الأردن، ومؤكدا ان الاردن ينتهج سياسة وسطية مع كل الدول، وأن زيارة رئيس المجلس الطراونة لإيران والتي جرت مؤخرا 'تدلل على ذلك'.
وبالأثر، وقع 40 نائبا على بيان تبناه النائب خليل عطية، عبروا فيه عن رفضهم القاطع والادانة للتصريحات 'غير المسؤولة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية'، معتبرين ان تلك التصريحات 'تدل على حقد تجاه الشعوب العربية وخاصة بعد أن كشف جلالته مخططات إيران في المنطقة'. وأعرب النواب الموقعون على البيان عن تأييدهم لخطوات جلالة الملك والتفافهم حول العرش الهاشمي، والتي تعد الطريق الهادي للخروج من ازمات المنطقة.
وشكر النائب حسن السعود رئيس الوزراء هاني الملقي على زيارته لمحافظة الطفيلة، ووضع حجر الأساس لمستشفى المحافظة، وقدم النائب محمد العمايرة الشكر لوزير الصحة على الجولة التي قام بها للبادية الجنوبية
عمان جو - بعد جدل ورفض ثم عودة عن الرفض إحدى المواد، أقر مجلس النواب امس مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، بما تضمن إلزام المُعنِف بخدمة المنفعة العامة كعقوبة على ارتكاب عنف أسري، حيث دفع موقف سلبي من نواب إلى رفض المادة خلال التصويت عليها، ومقاومة ما ورد في المشروع واستخدام ألفاظ 'غير تشريعية' بحسب نواب، ومهاجمة التعديل باعتباره 'غير صالح لمجتمعنا'.
إلا أن النواب عادوا إلى التصويت ورفض مقترح الغاء المادة المعدلة، والموافقة على القانون بعد ذلك بنسبة محدودة.
ووافق المجلس ايضا امس على مشروع القانون المعدل للبنوك، وسط مداخلات نيابية، أعتبرت البنوك فعلا 'ربويا ينافي الشريعة'، وهو ما ذهب اليه النواب صالح العرموطي، مصطفى العساف، وسعود ابو محفوظ، حيث فرق الاخير بين البنوك التجارية والإسلامية.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وعدد من أفراد الفريق الحكومي، وفيها حوّل المجلس مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار مع منحه صفة الاستعجال.
وقبل ان يرفع الطراونة الجلسة، نبه أعضاء المجلس بوجود تاخير من قبل النواب في تقديم إقرارات اشهار ذمتهم المالية، مطالبا النواب بالإسراع بتعبئة الاقرار حتى يتسنى تسليمه للجهة المعنية.
ونصّ مشروع قانون الحماية من العنف الأسري المقر نيابيا على إلزام إدارة حماية الأسرة، عند تسوية النزاع بين الاطراف بالاجراءات التالية: استدعاء الاطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف، ومراعاة وضع الاسرة وظروفها، وتثبيت التسوية الموقعة من اطراف النزاع واعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي، والانتهاء من أجراءات التسوية خلال 14 يوما من تاريخ عقد أول جلسة، ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة اذا كانت امكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الاختصاصي الاجتماعي.
وبعد شد وجذب، تراجع مجلس النواب عن قراره المتضمن رفض المادة، التي تلزم مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة المنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في أحد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير، والحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة اشهر، والحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو أجتماعي تنظمها الوزارة، أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة اشهر، ومعاقبة كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها آنفا من هذه المادة بشكل كلي أو جزئي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر'.
ونصت المادة مثار الجدل ايضا على 'أن تنظم جميع الاجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها بموجب نظام ينشر لهذه الغاية'، كما نص القانون على انه للمحكمة المختصة بناء على الطلب اعادة النظر في أي من التدابير السابقة. ووافق 'النواب' على المادة بعد ان تم توقيع مذكرة تطالب باعادة التصويت عليها، وهو الامر الذي ايده المجلس في نهاية مناقشته للقانون.
ودار نقاش موسع بين النواب حول المادة التي حملت الرقم (11)، وظهر فريق نيابي واسع، اعتبرها 'غير ملائمة' للمجتمع الأردني، وان 'من شانها تشتيت الاسرة وليس المحافظة عليها'، فيما دافعت رئيسة اللجنة النائب ريم ابو دلبوح عن المادة المشطوبة، معتبرة انها مادة اصلاحية 'وتأتي في اطار تجويد النصوص، وهي مادة وقائية من شانها الحفاظ على الاسرة بشكل افضل وتعزز فكرة الحماية'.
وظهر خلال مناقشات النواب في الجلسة الصباحية ما أسماه نواب آخرون بـ'الفكر الجندري ضد المرأة'، حيث استخدم نواب جملة (ضرب مرته كف أو كفين)، وهو أمر الذي تنبه إليه رئيس المجلس، وقرر شطب أي كلمة غير تشريعية من محضر الجلسة.
في السياق، قالت النائب وفاء بني مصطفى ان موضوع النقاش في المادة 'ليس شخصيا'، رافضة من ينظر للأمر بانه خلاف بين فريقين؛ سيدات ورجال، معربة عن المها لدفع نواب بشطب المادة. ودافع النائب عبد المنعم العودات عن المادة معربا عن تأييده لما جاء فيها باعتبارها مادة وقائية.
وألزم مشروع القانون كل من يرتكب عنفا اسريا بعدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما، وعدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الاسرة، وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية أو أي من افراد الاسرة، وتمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الاسري بوجود احد افراد ادارة حماية الاسرة، لاخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسليمها.
وأقر 'النواب' المادة التي تقول انه 'اذا خالف مرتكب العنف الاسري امر الحماية المنصوص عليه، أو ايا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بكلتا العقوبتين، واذا اقترنت مخالفة امر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين فيه فيعاقب مرتكب العنف الاسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا العقوبتين، واذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار'.
ثم شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البنوك، الذي اعتبره رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك من 'القوانين الإصلاحية والمطلوبة والتي تأتي في أطار تدعيم الأقتصاد'.
ووافق النواب على أحقية البنك المركزي بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة البنك، وعدد الاعضاء المستقلين منهم، والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس أو عضو مجلس ادارة البنك، على أن لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين الذين يحددهم البنك المركزي عن نصف عدد أعضاء مجلس الادارة، وانه لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس ادارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو أستثماري في البنك.
كما اشترط مشروع القانون المعدل فيمن يعين مديرا عاما للبنك أو يعين في أحد مراكزه العليا، التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله، بالإضافة إلى الشروط الواردة في القانون الدائم، بأن لا تكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس إدارة البنك، أو أي من أعضائه أو مع أي مساهم رئيسي فيه.
ووافق النواب على المادة التي تنص على أن يؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات، التي تكوّن هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.
كما أقر النواب المادة التي تقول على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي ان يتخذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التالية: حل مجلس ادارة البنك وتولي ادراته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا وتكون قابلة للتمديد لمرة واحدة، وإعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض راسماله المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو استعمال احتياطاته الاختيارية أو ارباحه المدورة أو باي وسيلة اخرى يراها مناسبة، واستعمال أي من عناصر راس المال التنظيمي لتقوية المركز المالي للبنك، بما في ذلك زيادة راسماله أو اطفاء خسائره، وإدماج البنك في بنك اخر بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه، واحالة جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزماته إلى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة دون الحصول على موافقة المدين أو الراهن أو الكفيل أو اي شخص ذي علاقة.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون البنوك لتفعيل رقابة البنك المركزي الاردني على البنوك ووضع القواعد الحاكمة لعلاقة أعضاء مجلس الادارة بمن يتولى الادارة التنفيذية في البنك، ولتحديد قواعد التنظيم الرقابي للبنوك الإسلامية، بما ينسجم مع معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وتنظيم عمليات التملك للنسب المؤثرة في راسمال البنوك، وتمكين البنك المركزي من اتخاذ اجراءات بديلة لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصفيتها وبما يحقق الاستقرار المالي والمصرفي لها.
وكان رئيس المجلس قدم في بداية الجلسة التهنئة للمسيحيين على أختلاف طوائفهم بمناسبة عيد الفصح المجيد، معربا عن فخره وأعتزازه بالتسامح والتراحم وقيم المحبة بين أبناء الأردن الواحد.
وعرج رئيس لجنة التربية والثقافة النائب مصلح الطراونة على ما ورد في الورقة النقاشية السابعة التي نشرها جلالة الملك عبد الله الثاني أول من أمس، حول التعليم، مثمنا عاليا ما جاء فيها، داعيا الجميع للمشاركة في الحوار الوطني حول التعليم بما يخدم الوطن.
وأنتقد النائب صالح العرموطي التصريحات الأيرانية التي 'مست القيادة الاردنية'، معتبرا أن تلك التصريحات 'تخرج عن سياق العرف الدبلوماسي بين الدول'، مطالبا بطرد السفير الايراني من الأردن، ومؤكدا ان الاردن ينتهج سياسة وسطية مع كل الدول، وأن زيارة رئيس المجلس الطراونة لإيران والتي جرت مؤخرا 'تدلل على ذلك'.
وبالأثر، وقع 40 نائبا على بيان تبناه النائب خليل عطية، عبروا فيه عن رفضهم القاطع والادانة للتصريحات 'غير المسؤولة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية'، معتبرين ان تلك التصريحات 'تدل على حقد تجاه الشعوب العربية وخاصة بعد أن كشف جلالته مخططات إيران في المنطقة'. وأعرب النواب الموقعون على البيان عن تأييدهم لخطوات جلالة الملك والتفافهم حول العرش الهاشمي، والتي تعد الطريق الهادي للخروج من ازمات المنطقة.
وشكر النائب حسن السعود رئيس الوزراء هاني الملقي على زيارته لمحافظة الطفيلة، ووضع حجر الأساس لمستشفى المحافظة، وقدم النائب محمد العمايرة الشكر لوزير الصحة على الجولة التي قام بها للبادية الجنوبية
التعليقات