عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
أحال مجلس النواب الى لجنته القانونية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 ، الذي أقره مجلس الوزراء أول أمس الأحد تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وذلك في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون اوصت بتعديل قانون العقوبات خلال الربع الثالث من العام 2017، بما يتضمن عدم إستفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات، وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على إرتكاب بعض تلك الجرائم، اضافة الى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب الذي يتزوج ضحيته.
وطالب نواب الحكومة سحب مشروع القانون لمخالفة مواده المبادىء العامة للقانون الجزائي، والحد من حرية الراي والتعبير، ورفع عقوبة المؤبد من 20 الى 30 عاما، كما تشكل زيادة في 'الجباية' من خلال استبدال قيمة بدل الحبس من دينارين الى عشرة دنانير للمحكوم عليهم بغرامة، كما انتقدوا التعامل مع 'ثورة الغضب' باعتبارها جرائم شرف، وعدم انسجام بعض نصوص القانون مع التقاليد والعادات والدين.
ويهدف مشروع قانون العقوبات وفق اسبابه الموجبة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها، وتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين اثناء ممارستهم لوظائفهم او من اجل ما اجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.
ويشدد المشروع العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات، وعلى اصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه، فضلا عن اجراءات لحماية دور العبادة، كما يعمل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.
وقرر النواب اعادة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تامينا للدين لسنة 2014 الى اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية) لمزيدٍ من الدراسة.
كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
أحال مجلس النواب الى لجنته القانونية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 ، الذي أقره مجلس الوزراء أول أمس الأحد تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وذلك في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون اوصت بتعديل قانون العقوبات خلال الربع الثالث من العام 2017، بما يتضمن عدم إستفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات، وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على إرتكاب بعض تلك الجرائم، اضافة الى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب الذي يتزوج ضحيته.
وطالب نواب الحكومة سحب مشروع القانون لمخالفة مواده المبادىء العامة للقانون الجزائي، والحد من حرية الراي والتعبير، ورفع عقوبة المؤبد من 20 الى 30 عاما، كما تشكل زيادة في 'الجباية' من خلال استبدال قيمة بدل الحبس من دينارين الى عشرة دنانير للمحكوم عليهم بغرامة، كما انتقدوا التعامل مع 'ثورة الغضب' باعتبارها جرائم شرف، وعدم انسجام بعض نصوص القانون مع التقاليد والعادات والدين.
ويهدف مشروع قانون العقوبات وفق اسبابه الموجبة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها، وتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين اثناء ممارستهم لوظائفهم او من اجل ما اجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.
ويشدد المشروع العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات، وعلى اصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه، فضلا عن اجراءات لحماية دور العبادة، كما يعمل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.
وقرر النواب اعادة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تامينا للدين لسنة 2014 الى اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية) لمزيدٍ من الدراسة.
كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
أحال مجلس النواب الى لجنته القانونية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 ، الذي أقره مجلس الوزراء أول أمس الأحد تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وذلك في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وكانت اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون اوصت بتعديل قانون العقوبات خلال الربع الثالث من العام 2017، بما يتضمن عدم إستفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات، وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على إرتكاب بعض تلك الجرائم، اضافة الى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب الذي يتزوج ضحيته.
وطالب نواب الحكومة سحب مشروع القانون لمخالفة مواده المبادىء العامة للقانون الجزائي، والحد من حرية الراي والتعبير، ورفع عقوبة المؤبد من 20 الى 30 عاما، كما تشكل زيادة في 'الجباية' من خلال استبدال قيمة بدل الحبس من دينارين الى عشرة دنانير للمحكوم عليهم بغرامة، كما انتقدوا التعامل مع 'ثورة الغضب' باعتبارها جرائم شرف، وعدم انسجام بعض نصوص القانون مع التقاليد والعادات والدين.
ويهدف مشروع قانون العقوبات وفق اسبابه الموجبة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها، وتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين اثناء ممارستهم لوظائفهم او من اجل ما اجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.
ويشدد المشروع العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات، وعلى اصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه، فضلا عن اجراءات لحماية دور العبادة، كما يعمل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.
وقرر النواب اعادة مشروع قانون وضع الاموال المنقولة تامينا للدين لسنة 2014 الى اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية) لمزيدٍ من الدراسة.
كما أقر المجلس مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.
--(بترا)
التعليقات