عمان جو - قرر مدعي عام عمان الظن على النائب محمد الرياطي بجنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات و لزوم محاكمته عن هذه الجنحة امام محكمة بداية جزاء عمان على اثر الشكوى التي تقدم بها المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ سابقا (شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ حاليا) بحق النائب الرياطي.
وكان الظنين النائب محمد الرياطي قام بتقديم شكوى بحق المهندس محمد المبيضين وعدد من المسؤولين سجلت لدى مدعي عام عمان تحت الرقم 1099/2014 منسبا لكل منهم تهمة التزوير واستعمال المزور وإعطاء المصدقات الكاذبة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وإعاقة عمل النائب الرقابي وفق الدستور وأي تكييف آخر يظهر اثناء التحقيق ، وفي ضوء هذه الشكوى قرر المدعي العام احالة المشتكي المهندس محمد المبيضين الى محكمة صلح جزاء عمان((كمشتكى عليه )) لمحاكمته عن جرم اعطاء مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وتم قيد القضية الصلحية الجزائية تحت الرقم 19658/2014.
وعلى ضوء ذلك قدم الظنين الرياطي مذكرة الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة دولة رئيس الوزراء للعمل على ايقاف المهندس محمد المبيضين مع علمه اليقيني بالجواب على السؤال 252 بكافة تفاصيله ، وقد تقررايقاف المهندس محمد المبيضين عن العمل لمدة احدى عشر شهر.
بتاريخ 12/11/2015 وبعد ان انتهت المحكمة من سماع بينات الحق العام والحق الشخصي التي قدمها الظنين الرياطي وقبل ان يتقدم المهندس محمد المبيضين ببينته الدفاعية قررت المحكمة الموقرة اختتام المحاكمة لعدم وجود قضية وإعلان عدم مسؤلية المهندس محمد المبيضين عما اسند له وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية .
لم يكتف الظنين الرياطي بالشكوى الاولى حيث تقدم بتاريخ 11/1/2016 بشكوى كيدية جديدة بحق المهندس محمد المبيضين حول سؤال نيابي اخر إلا ان النيابة العامة التي انيط بها حراسة العدالة استظهرت الكيدية في الشكوى المكررة ، قررت حفظ الاوراق التحقيقية وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية.
وفي ضوء هذه الوقائع قرر مدعي عام عمان الظن على النائب محمد الرياطي بجنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات و لزوم محاكمته عن هذه الجنحة امام محكمة بداية جزاء عمان وقد تم قيد القضية في سجلات محكمة بداية جزاء عمان تمهيدا لبدء جلسات المحاكمة
عمان جو - قرر مدعي عام عمان الظن على النائب محمد الرياطي بجنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات و لزوم محاكمته عن هذه الجنحة امام محكمة بداية جزاء عمان على اثر الشكوى التي تقدم بها المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ سابقا (شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ حاليا) بحق النائب الرياطي.
وكان الظنين النائب محمد الرياطي قام بتقديم شكوى بحق المهندس محمد المبيضين وعدد من المسؤولين سجلت لدى مدعي عام عمان تحت الرقم 1099/2014 منسبا لكل منهم تهمة التزوير واستعمال المزور وإعطاء المصدقات الكاذبة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وإعاقة عمل النائب الرقابي وفق الدستور وأي تكييف آخر يظهر اثناء التحقيق ، وفي ضوء هذه الشكوى قرر المدعي العام احالة المشتكي المهندس محمد المبيضين الى محكمة صلح جزاء عمان((كمشتكى عليه )) لمحاكمته عن جرم اعطاء مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وتم قيد القضية الصلحية الجزائية تحت الرقم 19658/2014.
وعلى ضوء ذلك قدم الظنين الرياطي مذكرة الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة دولة رئيس الوزراء للعمل على ايقاف المهندس محمد المبيضين مع علمه اليقيني بالجواب على السؤال 252 بكافة تفاصيله ، وقد تقررايقاف المهندس محمد المبيضين عن العمل لمدة احدى عشر شهر.
بتاريخ 12/11/2015 وبعد ان انتهت المحكمة من سماع بينات الحق العام والحق الشخصي التي قدمها الظنين الرياطي وقبل ان يتقدم المهندس محمد المبيضين ببينته الدفاعية قررت المحكمة الموقرة اختتام المحاكمة لعدم وجود قضية وإعلان عدم مسؤلية المهندس محمد المبيضين عما اسند له وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية .
لم يكتف الظنين الرياطي بالشكوى الاولى حيث تقدم بتاريخ 11/1/2016 بشكوى كيدية جديدة بحق المهندس محمد المبيضين حول سؤال نيابي اخر إلا ان النيابة العامة التي انيط بها حراسة العدالة استظهرت الكيدية في الشكوى المكررة ، قررت حفظ الاوراق التحقيقية وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية.
وفي ضوء هذه الوقائع قرر مدعي عام عمان الظن على النائب محمد الرياطي بجنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات و لزوم محاكمته عن هذه الجنحة امام محكمة بداية جزاء عمان وقد تم قيد القضية في سجلات محكمة بداية جزاء عمان تمهيدا لبدء جلسات المحاكمة
عمان جو - قرر مدعي عام عمان الظن على النائب محمد الرياطي بجنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات و لزوم محاكمته عن هذه الجنحة امام محكمة بداية جزاء عمان على اثر الشكوى التي تقدم بها المهندس محمد المبيضين مدير عام مؤسسة الموانئ سابقا (شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ حاليا) بحق النائب الرياطي.
وكان الظنين النائب محمد الرياطي قام بتقديم شكوى بحق المهندس محمد المبيضين وعدد من المسؤولين سجلت لدى مدعي عام عمان تحت الرقم 1099/2014 منسبا لكل منهم تهمة التزوير واستعمال المزور وإعطاء المصدقات الكاذبة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وإعاقة عمل النائب الرقابي وفق الدستور وأي تكييف آخر يظهر اثناء التحقيق ، وفي ضوء هذه الشكوى قرر المدعي العام احالة المشتكي المهندس محمد المبيضين الى محكمة صلح جزاء عمان((كمشتكى عليه )) لمحاكمته عن جرم اعطاء مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات وتم قيد القضية الصلحية الجزائية تحت الرقم 19658/2014.
وعلى ضوء ذلك قدم الظنين الرياطي مذكرة الى رئيس مجلس النواب لمخاطبة دولة رئيس الوزراء للعمل على ايقاف المهندس محمد المبيضين مع علمه اليقيني بالجواب على السؤال 252 بكافة تفاصيله ، وقد تقررايقاف المهندس محمد المبيضين عن العمل لمدة احدى عشر شهر.
بتاريخ 12/11/2015 وبعد ان انتهت المحكمة من سماع بينات الحق العام والحق الشخصي التي قدمها الظنين الرياطي وقبل ان يتقدم المهندس محمد المبيضين ببينته الدفاعية قررت المحكمة الموقرة اختتام المحاكمة لعدم وجود قضية وإعلان عدم مسؤلية المهندس محمد المبيضين عما اسند له وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية .
لم يكتف الظنين الرياطي بالشكوى الاولى حيث تقدم بتاريخ 11/1/2016 بشكوى كيدية جديدة بحق المهندس محمد المبيضين حول سؤال نيابي اخر إلا ان النيابة العامة التي انيط بها حراسة العدالة استظهرت الكيدية في الشكوى المكررة ، قررت حفظ الاوراق التحقيقية وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية.
وفي ضوء هذه الوقائع قرر مدعي عام عمان الظن على النائب محمد الرياطي بجنحة الافتراء خلافا لاحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات و لزوم محاكمته عن هذه الجنحة امام محكمة بداية جزاء عمان وقد تم قيد القضية في سجلات محكمة بداية جزاء عمان تمهيدا لبدء جلسات المحاكمة
التعليقات