عمان جو-برلمان
واصل مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 اعتباراً من المادة الثامنة في جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس تعديلاً 'يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بسوْرة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.
ورفض النواب فرض غرامة على الاشخاص المعنويين بواقع (50 - الف دينار) اذا كان الجرم من نوع المخالفة، ومن ألف دينار الى 5 آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، وبين (5 آلاف - 50 ألفا) اذا كان الجرم من نوع الجناية، والابقاء على الغرامة في الحدود المعينة في المواد 22-24 من قانون العقوبات وهي بين (5 – 200) دينار.
ووافق المجلس على اسقاط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في عدد من الجرائم الجنحوية ما لم تتحقق احدى حلالات التكرار، وكذلك اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
ويُقر مشروع القانون بدائل (اصلاح مجتمعية) للعقوبات في بعض أنواع الجرائم عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها، فيما خلا حالة التكرار، وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية، وللمحكمة الغاء هذه البدائل عند الغاء وقف التنفيذ، او في حال تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
ويستكمل المجلس في جلسة مسائية مناقشة مواد المعدل لقانون العقوبات بما في ذلك المادة (308) التي تجيز للجاني في الجرائم الجنسية الإفلات من العقوبة إذا ما تزوج من ضحيته.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
واصل مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 اعتباراً من المادة الثامنة في جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس تعديلاً 'يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بسوْرة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.
ورفض النواب فرض غرامة على الاشخاص المعنويين بواقع (50 - الف دينار) اذا كان الجرم من نوع المخالفة، ومن ألف دينار الى 5 آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، وبين (5 آلاف - 50 ألفا) اذا كان الجرم من نوع الجناية، والابقاء على الغرامة في الحدود المعينة في المواد 22-24 من قانون العقوبات وهي بين (5 – 200) دينار.
ووافق المجلس على اسقاط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في عدد من الجرائم الجنحوية ما لم تتحقق احدى حلالات التكرار، وكذلك اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
ويُقر مشروع القانون بدائل (اصلاح مجتمعية) للعقوبات في بعض أنواع الجرائم عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها، فيما خلا حالة التكرار، وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية، وللمحكمة الغاء هذه البدائل عند الغاء وقف التنفيذ، او في حال تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
ويستكمل المجلس في جلسة مسائية مناقشة مواد المعدل لقانون العقوبات بما في ذلك المادة (308) التي تجيز للجاني في الجرائم الجنسية الإفلات من العقوبة إذا ما تزوج من ضحيته.
--(بترا)
عمان جو-برلمان
واصل مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 اعتباراً من المادة الثامنة في جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس تعديلاً 'يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بسوْرة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.
ورفض النواب فرض غرامة على الاشخاص المعنويين بواقع (50 - الف دينار) اذا كان الجرم من نوع المخالفة، ومن ألف دينار الى 5 آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، وبين (5 آلاف - 50 ألفا) اذا كان الجرم من نوع الجناية، والابقاء على الغرامة في الحدود المعينة في المواد 22-24 من قانون العقوبات وهي بين (5 – 200) دينار.
ووافق المجلس على اسقاط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في عدد من الجرائم الجنحوية ما لم تتحقق احدى حلالات التكرار، وكذلك اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
ويُقر مشروع القانون بدائل (اصلاح مجتمعية) للعقوبات في بعض أنواع الجرائم عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها، فيما خلا حالة التكرار، وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية، وللمحكمة الغاء هذه البدائل عند الغاء وقف التنفيذ، او في حال تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
ويستكمل المجلس في جلسة مسائية مناقشة مواد المعدل لقانون العقوبات بما في ذلك المادة (308) التي تجيز للجاني في الجرائم الجنسية الإفلات من العقوبة إذا ما تزوج من ضحيته.
--(بترا)
التعليقات